نشرت «الشروق» في عددها الصادر أمس متابعة لجريمة طبرقة التي تورط فيها شاب بمقتل مضيفه في منزل كان يحرسه الضحية. وقد طرأ خطأ (عن غير قصد) في ما يتعلق بنص الحكم. فهيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الفاضل محمد نجيب الغزواني (الدائرة الجنائية لدى ابتدائية الكاف) أدانت المتهم بجريمة القتل العمد المسبوق بجريمة (اللواط) والمتبوع بجريمة أخرى (السرقة) على معنى الفصل 204 من القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة الاعدام. لكن هيئة المحكمة نزلت بالعقوبة (القصوى) درجة واحدة تطبيقا لأحكام الفصل 53 من القانون المذكور فقضت بسجن المتهم بقية عمره مراعاة لظروف التحقيق (عمر المتهم ونقاوة سوابقه العدلية بالاضافة إلى بعض الظروف التي حفت بارتكاب الجريمة). وللإشارة فإن الفصل 53 سابق الذكر يبيح لهيئة المحكمة النزول بالعقاب (الأقصى) إلى درجة أو درجتين متى اقتنعت بوجود ما يوجب التخفيف منه. ولهذا كله نعتذر عن خطئنا لكل ذي صلة بالموضوع.