إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد الاعدام شنقا لقاتل جارته العجوز في المتلوي
نشر في الشروق يوم 22 - 10 - 2009

تأكد حكم الاعدام الصادر ضد الشاب المدان بقتل جارته العجوز في المتلوي أواخر سنة 2008.
فقد اجتهد محاميه في محاولة لتغيير نص التهمة لكن هيئة الاستئناف الجنائي بابتدائية قفصة لم تقتنع بوجهة نظره وقررت الحكم الابتدائي الذي أدان الشاب بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة أخرى (محاولة الاغتصاب) وحكم عليه تبعا لذلك بالاعدام شنقا.
هو شاب في الخامسة والعشرين وهي عجوز بلغت الثمانين من العمر عند العثور على جثتها أواخر السنة الماضية داخل منزلها الكائن بمدينة المتلوي (ولاية قفصة) كانت جميع الأدلة (المعاينة والتقرير الطبي لاحقا) تشير الى هلاك العجوز في جريمة قتل قصدية. لكن القاتل لم يترك خلفه أي دليل.
وفي المساء «انفتح باب العرش» أمام المحققين عندما أقبل عليهم شاب وذكر أنه يعرف قاتل العجوز.
وأوضح لهم أنه كان مجتمعا بعدد من الشبان في جلسة خمرية تطرقوا فيها الى الخبر الفاجعة: خبر العثور على جثّة القتيلة.
وأضاف الشاب المخبر أن أحد جلاسه اختلى به وروى له بفعل احساسه بالذنب وتأنيب الضمير أنه القاتل.فلم يضيع المحققون المزيد من الوقت وتمكنوا من الوصول الى الشاب المبلغ عنه وحاصروه بالأسئلة والأدلة المتوفّرة لديهم حتى انهار واعترف بتفاصيل فعلته.
هو شاب عاطل عن العمل ويعيش في ظروف عائلية صعبة، تناول ليلة الواقعة كمية من المشروبات الكحولية وسلك طريق العودة الى مقر سكناه لكن فكرة خطرت بباله قبل وصوله فتسلق عمودا كهربائيا وقفز الى منزل جارته العجوز مستغلا وحدتها.
وقد تفطنت لقدومه فسألته عن حاجته لكنه ضربها على مستوى رأسها حتى خارت قواها ثم نزع بعض ملابسها بنيّة اغتصابها لكنه عدل عن ذلك وجثم بركبتيه فوق صدرها حتى سمع زفيرها، عندها حملها بين يديه ووضعها فوق سريرها وغادر المكان.
تمسك الشاب بهذه الرواية أمام قاضي التحقيق ثم أثناء محاكمته (ابتدائيا) فاعتبرت هيئة الدائرة الجنائية فعلته من قبيل القتل العمد المقترن بجريمة أخرى (محاولة الاغتصاب) على معنى الفصل 204 من القانون الجنائي ولم تقتنع هذه الدائرة في الآن ذاته بظروف التخفيف فأصدرت يوم 10 جوان الماضي حكمها القاضي باعدام المتهم (العقوبة القصوى)، لكن محاميه لم ييأس بل رفع مطلبا في الاستئناف، و«حارب» أول أمس أمام هيئة الاستئناف الجنائي بقفصة بحثا عن مصلحة منوبه.
لم يلجأ هذا المحامي الى نفي التهمة سيما وقد ثبتت بما يكفي من الأدلة (احداها اعتراف المتهم) بل رأى المحامي أن منوبه عدل عن الاغتصاب من تلقاء نفسه وليس بفعل تدخل قوة أخرىخارجة عن نطاقه مما يجعل محاولة الاغتصاب في غير محلها ويخل معها بشروط الفصل 204سابق الذكر.
«لم يقصد القتل»
انتقل المحامي الى التهمة الاكبر (القتل العمد) فرأى أن منوبه لم يقصد القتل بدعوى أن الضرب على الرأس والجثوم على الصدر لا يعني بالضرورة القتل ولهذا التمس تغيير نص التهمة واعتبار فعلة منوبه من قبيل الاعتداء القصدي بالعنف الناجم عنه الموت دون قصد القتل وهي الجريمة التي يتناولها الفصل 208 من القانون الجنائي ويوجب لها عقوبة 20 سنة سجنا كعقوبة أقصى.
والتمس لسان الدفاع في النهاية الحط من هذه العقوبة الى أقصى حد ممكن مراعاة لظروف منوبه، لكن هيئة المحكمة رأت عكس هذا كله فقررت أوّل أمس تأييد الحكم الابتدائي من حيث نص الادانة والعقوبة أي الحكم على المتهم بالاعدام شنقا على معنى الفصل 204 من القانون الجنائي.
وبهذا يصبح الحكم باتا لكنه يبقى قابلا للتعقيب. فإذا ما قدم محامي المتهم مطلبا في ذلك وإذا ما اقتنعت محكمة التعقيب بمستنداته وقبلت المطلب شكلا ومضمونا فإنها توجه ملف القضية الىدائرة أخرى لتنظر فيه من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.