تأكد حكم الاعدام الصادر ضد الشاب المدان بقتل جارته العجوز في المتلوي أواخر سنة 2008. فقد اجتهد محاميه في محاولة لتغيير نص التهمة لكن هيئة الاستئناف الجنائي بابتدائية قفصة لم تقتنع بوجهة نظره وقررت الحكم الابتدائي الذي أدان الشاب بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة أخرى (محاولة الاغتصاب) وحكم عليه تبعا لذلك بالاعدام شنقا. هو شاب في الخامسة والعشرين وهي عجوز بلغت الثمانين من العمر عند العثور على جثتها أواخر السنة الماضية داخل منزلها الكائن بمدينة المتلوي (ولاية قفصة) كانت جميع الأدلة (المعاينة والتقرير الطبي لاحقا) تشير الى هلاك العجوز في جريمة قتل قصدية. لكن القاتل لم يترك خلفه أي دليل. وفي المساء «انفتح باب العرش» أمام المحققين عندما أقبل عليهم شاب وذكر أنه يعرف قاتل العجوز. وأوضح لهم أنه كان مجتمعا بعدد من الشبان في جلسة خمرية تطرقوا فيها الى الخبر الفاجعة: خبر العثور على جثّة القتيلة. وأضاف الشاب المخبر أن أحد جلاسه اختلى به وروى له بفعل احساسه بالذنب وتأنيب الضمير أنه القاتل.فلم يضيع المحققون المزيد من الوقت وتمكنوا من الوصول الى الشاب المبلغ عنه وحاصروه بالأسئلة والأدلة المتوفّرة لديهم حتى انهار واعترف بتفاصيل فعلته. هو شاب عاطل عن العمل ويعيش في ظروف عائلية صعبة، تناول ليلة الواقعة كمية من المشروبات الكحولية وسلك طريق العودة الى مقر سكناه لكن فكرة خطرت بباله قبل وصوله فتسلق عمودا كهربائيا وقفز الى منزل جارته العجوز مستغلا وحدتها. وقد تفطنت لقدومه فسألته عن حاجته لكنه ضربها على مستوى رأسها حتى خارت قواها ثم نزع بعض ملابسها بنيّة اغتصابها لكنه عدل عن ذلك وجثم بركبتيه فوق صدرها حتى سمع زفيرها، عندها حملها بين يديه ووضعها فوق سريرها وغادر المكان. تمسك الشاب بهذه الرواية أمام قاضي التحقيق ثم أثناء محاكمته (ابتدائيا) فاعتبرت هيئة الدائرة الجنائية فعلته من قبيل القتل العمد المقترن بجريمة أخرى (محاولة الاغتصاب) على معنى الفصل 204 من القانون الجنائي ولم تقتنع هذه الدائرة في الآن ذاته بظروف التخفيف فأصدرت يوم 10 جوان الماضي حكمها القاضي باعدام المتهم (العقوبة القصوى)، لكن محاميه لم ييأس بل رفع مطلبا في الاستئناف، و«حارب» أول أمس أمام هيئة الاستئناف الجنائي بقفصة بحثا عن مصلحة منوبه. لم يلجأ هذا المحامي الى نفي التهمة سيما وقد ثبتت بما يكفي من الأدلة (احداها اعتراف المتهم) بل رأى المحامي أن منوبه عدل عن الاغتصاب من تلقاء نفسه وليس بفعل تدخل قوة أخرىخارجة عن نطاقه مما يجعل محاولة الاغتصاب في غير محلها ويخل معها بشروط الفصل 204سابق الذكر. «لم يقصد القتل» انتقل المحامي الى التهمة الاكبر (القتل العمد) فرأى أن منوبه لم يقصد القتل بدعوى أن الضرب على الرأس والجثوم على الصدر لا يعني بالضرورة القتل ولهذا التمس تغيير نص التهمة واعتبار فعلة منوبه من قبيل الاعتداء القصدي بالعنف الناجم عنه الموت دون قصد القتل وهي الجريمة التي يتناولها الفصل 208 من القانون الجنائي ويوجب لها عقوبة 20 سنة سجنا كعقوبة أقصى. والتمس لسان الدفاع في النهاية الحط من هذه العقوبة الى أقصى حد ممكن مراعاة لظروف منوبه، لكن هيئة المحكمة رأت عكس هذا كله فقررت أوّل أمس تأييد الحكم الابتدائي من حيث نص الادانة والعقوبة أي الحكم على المتهم بالاعدام شنقا على معنى الفصل 204 من القانون الجنائي. وبهذا يصبح الحكم باتا لكنه يبقى قابلا للتعقيب. فإذا ما قدم محامي المتهم مطلبا في ذلك وإذا ما اقتنعت محكمة التعقيب بمستنداته وقبلت المطلب شكلا ومضمونا فإنها توجه ملف القضية الىدائرة أخرى لتنظر فيه من جديد.