عمدت سيدة في عقدها السادس الى الاستحواذ على بطاقة التعريف القومية الخاصة بأختها من الأم وتولت ابدال صورة صاحبتها الفوتوغرافية العالقة بها بوضع صورتها الخاصة. وتقدمت نحو احدى الوكالات العقارية وتسوغت من عند ممثلها القانوني شقة منتحلة الصفة الموجودة على بطاقة التعريف المفتعلة، وقد تم تحرير عقد الكراء بناء عليها، وظلت تستغل المحل لفترة، إلا أنه اثر ذلك توقفت عن خلاص معين الكراء وغادرت المحل وقد تخلد بذمتها دين لمعاليم متعلقة لمدة 6 أشهر مع فواتير للماء والكهرباء والغاز. وأمام تلددها في الخلاص تقدمت الوكالة العقارية بقضية مدنية ضدها اعتمادا على الهوية المتوفرة لديها، لكن في نطاق اجراءات تنفيذ الحكم الصادر لفائدة الوكالة، تفطنت الشقيقة المتضررة للأمر، وصرحت بكونها فقدت فعلا بطاقة تعريفها وباطلاعها على البطاقة تعرفت على صورة شقيقتها فتقدمت بقضية تظلم الى النيابة العمومية لدى ابتدائية بنعروس التي أذنت ممثلها باجراء الأبحاث الأولية. تدليس وأكدت المتضررة في تصريحاتها أنها افتقدت فعلا بطاقة تعريفها القومية القديمة وأن شقيقتها قامت بنزع صورتها، وتثبيت صورة جديدة مستغلة نسخة من تلك البطاقة لابرام عقد كراء، وأنه تم اعلامها بحكم لخلاص معين عدة أشهر مع معاليم استهلاك أخرى. وقد وصلت الى حل نهائي مع شقيقتها لتسقط هذا المبلغ، وقد تم حجز بطاقة التعريف التي تحمل صورة غير صورة صاحبتها الأصلية، مع كتب التسويغ المرمى بالزور. ابتدائيا قضت الدائرة المختصة بثبوت إدانة المظنون فيها (60 عاما) والحكم مدة عامين اثنين بعد أن وجهت إليها الدائرة المختصة تهم التدليس باعتبارها الجريمة الأشد. وقضت بسجنها مدة عامين اثنين. وباستئنافها للحكم الصادر ضدها قضت المحكمة نهائيا اقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل بمقتضاه مع تحميل المحكوم عليها المصاريف القانونية.