أصبح نشاط الوساطة في تشغيل التونسيين بالخارج من قبل الخواص خاضعا لاجراءات وشروط دقيقة وصارمة ضبطها أمر صدر مؤخرا، أهمها الحصول على ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتشغيل وذلك بعد أن كانت هذه المهمة حكرا على وكالة التعاون الفني وأيضا بعد أن كانت تقوم بها مكاتب خدمات خاصة دون ترخيص في الغرض طالما أثارت من حولها الشكوك والتذمرات والغموض.. يكون اسناد أو رفض الترخيص لاحداث مؤسسة خاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج (EPAPE) بناء على مطلب (وفق أنموذج للغرض) يودع بوزارة التشغيل ويتم البت فيه عن طريق لجنة خاصة في أجل شهرين على أن يكون قرار الرفض معلّلا علما أن الترخيص شخصي ولا يمكن إحالته الى الغير. أما بالنسبة الى الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص فهي ضرورة الحصول على شهادة عليا وحمل الجنسية التونسية وبلوغ 20 سنة من العمر (على الأقل) والتمتع بالحقوق المدنية وعدم صدور حكم ضده من أجل جنحة قصدية أو جناية. مهام حدّد الأمر المشار إليه أنشطة مؤسسة التوظيف بالخارج وهي خاصة استكشاف فرص التوظيف بالخارج لكل طالبي الشغل بمؤسسات حكومية أو خاصة بالخارج والعمل على تلبيتها وأيضا تقديم خدمات مشخصة لفائدة المترشحين للتوظيف بالخارج (مثلا في إعداد السيرة الذاتية وفي تقنيات البحث عن شغل).. كما تقوم بتنظيم دورات إعداد وتأهيل وإحاطة ومرافقة لفائدة المترشحين في المجالات اللغوية والاجتماعية والمساعدة على الاندماج المهني والثقافي والاجتماعي ببلدان القبول وبتنظيم لقاءات لتقريب عروض وطلبات التوظيف بالخارج.. وتقوم أيضا بتنظيم اختبارات ومناظرات وحملات انتقاء أوّلي أو نهائي ومحادثات ومناقشات مع المؤسسات بالخارج أو ممثلين عنها بتونس أو بالخارج أو باستخدام وسائل الاتصال عن بعد اضافة الى انجاز دراسات واستشارات في المجال. مقابل من بين الشروط الهامة نذكر منع مؤسسة التوظيف بالخارج من الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة كليّا أو جزئيا على مقابل مالي أو أية تكاليف أخرى من المترشح.. وهو ما يعني ضمنيا أنها ستكتفي بالحصول على مقابل خدماتها من المؤسسات التي يتم فيها التوظيف بالخارج.. وبذلك سيقع وضع حدّ لكل التجاوزات التي كانت تحصل في هذا المجال من قبل مكاتب الخدمات التي تنشط في مجال الهجرة والتشغيل بالخارج خاصة تلك التي «تلهف» مبالغ مالية متفاوتة من طالب الشغل تصل حدّ آلاف الدنانير.. ومن بين الشروط الهامة أيضا هو أن لا تكون مؤسسة التوظيف بالخارج طرفا في العلاقة الشغلية على غرار ما كان يحصل سابقا.. ولتفادي كل ما قد يحصل من تجاوزات فرض الأمر على هذه المؤسسات ضرورة معاملة كل المترشحين دون أي تمييز مهما كانت طبيعته وإلا تكون عرضة للعقاب.. مغالطة.. وحماية منع الأمر صراحة على مؤسسة التوظيف بالخارج مغالطة المترشح أو المؤسسات صاحبات عروض الشغل وخاصة من حيث المعلومات أو الوعود والعقود الوهمية وإلاّ تكون عرضة للعقوبات.. ومن جهة أخرى فرض عليها ضرورة احترام قانون حماية المعطيات الشخصية. كما حدّد الأمر شروط عقد التوظيف بالخارج وضرورة تنصيصه على مدة العمل وعلى الأجر الصافي والامتيازات والتغطية الاجتماعية. فضاء يجب أن يكون فضاء انتصاب المؤسسة مناسبا لطبيعة الخدمات المسداة ومجهّزا للغرض.. كما يشترط تعليق نسخة من قرار الترخيص بمقر المؤسسة بمكان ظاهر للعيان اضافة الى ضرورة تعليق عروض التوظيف بالخارج وكل المعلومات التي من شأنها ارشاد المترشحين مع ضرورة تحيينها بصفة دورية. مراقبة يخضع نشاط مؤسسات التوظيف بالخارج إلى المراقبة الادارية لوزارة التشغيل.. كما تتم زيارتها عند الاقتضاء من قبل المصالح المختصة للوزارة للاطلاع على ظروف العمل وعلى سجل محيّن تمسكه بالضرورة المؤسسة لتضمين الخدمات المسداة وقائمة المستفيدين منها.. وعلى المؤسسة إعلام الوزارة بكل تغيير في مقرها. ومن جهة أخرى تتولى وزارة التشغيل في شهر ديسمبر من كل سنة نشر قائمة المؤسسات المرخص لها وذلك بصحيفتين يوميتين.. كما تتولى المؤسسة مدّ الوزارة بتقرير سنوي حول نشاطها وفق أنموذج معدّ للغرض. عقوبات في صورة مخالفة أحد الاجراءات المذكورة تكون المؤسسة عرضة للعقوبات وهي إمّا انذار (اخلالات بسيطة) مع ضرورة اصلاح الخلل في ظرف شهر أو سحب مؤقت للرخصة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو سحب نهائي.