يجيب عنها الأستاذ الشيخ أحمد الغربي تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة «الشروق» الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. ٭ السؤال الأول: هل تحية المسجد واجبة لمن أدّى ركعتي الفجر بداره وذهب إلى الجامع لصلاة الصبح جماعة؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن تحية المسجد سنّة وليست واجبا ولذا فمن أداها بشروطها نال أجرها ومن تركها فلا يأثم لتركها . جوابا على سؤالك نقول إنك مادمت قد أديت نافلة الفجر في بيتك والتحقت بالمسجد لتصلي الصبح جماعة فإنه لا بأس أن تؤدي ركعتي تحية المسجد ما دام الوقت يتسع لذلك. ومن ناحية ثانية يرى بعض العلماء أنّ أداء ركعتي الفجر بالمسجد يجزيء عن تحية المسجد. ٭ السؤال الثاني: عند الرفع من الركوع في الصلاة وقولي (ربنا ولك الحمد) وخلفي زوجتي ووالدتي وبناتي. هل يجوز أن يرددن خلفي (ربنا ولك الحمد) أم أنّ صوت المرأة عورة لا يجوز لهنّ رفع أصواتهنّ؟ الجواب بداية نبيّن للسائل الكريم أن صوت المرأة ليس بعورة كما يروّج المتشددون الذين أساؤوا إلى الإسلام وإلاّ وكيف نفسّر تحاور النساء الصحابيات وغيرهن مع النبي ے ومع الصحابة واستفسارهن عن أمور دينهن. ثانيا يجوز لهؤلاء النسوة اللائي صلين وراءك أن يقولن (ربنا ولك الحمد) بصوت خافت يسمعن فيه أنفسهن. ٭ السؤال الثالث: تزوّج أبي بعد وفاة أمّي وأنجب ثلاثة أطفال ولكن وضعه المالي ضعيف لا يفي بحاجات أسرته. هل يجوز لي أن أعطيه جزءا من الزكاة خاصة وأني ميسورة الحال؟ الجواب: اعلمي أيتها السائلة الكريمة أنه لا يجوز لك أن تعطي والدك من مال الزكاة لأنك مطالبة شرعا بالإنفاق على أبويك لأن القاعدة الشرعية تقول إنه لا تعطى الزكاة للأصول كالأبوين ولا للفروع كالأبناء والزوجة و الذين أوجب الشرع الحنيف الإنفاق عليهم.ولهذا فإذا كان والدك غير قادر على الإنفاق على أسرته فيتوجّب عليك أن تعيني أباك على القيام بواجباته العائلية وأن تقدمي له يد المساعدة كلّما احتاج إلى ذلك. ٭ السؤال الرابع: زوجي ميسور الحال وله أموال كثيرة لكنه مقصّر في حقّي وحقّ أولاده فلا ينفق إلا القليل القليل من المال لا يكفي لحاجات العائلة بدعوى أن الله حرّم الإسراف والتبذير مما اضطرني في بعض الحالات إلى أخذ بعض ماله دون علمه لأسدّ به حاجات أولادي. سيدي الشيخ هل يعدّ هذا العمل سرقة يعاقب الله عليها؟ الجواب البخل من الصفات الذميمة التي نهى الدين الحنيف عنها , قال النبي صلى اللّه عليه وسلم (واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) رواه مسلم. وبالمقابل حثّ على الجود والكرم والإنفاق بالخصوص على الأهل والأبناء ورتّب على ذلك الأجر الكبير , فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : (دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك) رواه مسلم. فما ذكرته أيتها السائلة من تقتير زوجك في الإنفاق عليك وعلى أبنائك، سلوك ذميم وخلق غير قويم، وهضم لحقك عليه، فإن من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولادها بالمعروف و قد رخص النبي للزوجة إذا كان زوجها بخيلاً أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تنفق به على نفسها و على أولادها بالمعروف، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) رواه البخاري.لذا فإن ما أخذته من مال اضطرارا دون علم زوجك لا يعدّ في نظر الشرع سرقة. ٭ السؤال الخامس: تملك جدتي قطعة أرض ورثتها عن أبيها فباعت جزءا منها إلى بنت ابنتها البالغة والعاقلة بيعا شرعيا بثمن معلوم وفق كتب صحيح لدى عدل إشهاد, ثم سامحت البائعة الشارية في ثمن الأرض وبرأت ذمتها منها وقبلت الشارية ذلك,وتوفيت الجدة فاعترض ابن أخيها عن هذا البيع واعتبره باطلا علما أن الجدة لمّا وقعت عملية البيع كانت سليمة المدارك وغير مريضة. هل يعدّ هذا البيع صحيحا أم باطلا؟ الجواب إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك بحيث باعت هذه المرأة لبنت ابنتها وهي في كامل مداركها العقلية وغير مريضة ووفق عقد بيع مشروع فيه القبول والإيجاب وبثمن معين ثم تنازلت عن قيمة المبلغ عن طواعية ودون إكراه فإن هذا البيع صحيح لا شبهة فيه, وما ادعاه ابن أخيها غير صحيح.