كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    بعد تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطوّرة...ملاحقة مهرّبي السيارات وكشف عصابات دولية    النجم المغربي أشرف حكيمي أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    المسرح الوطني التونسي: اعلان قبول الترشحات لمدرسة الممثل    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    مانشستر سيتي يودّع أحد عرّابي نجاحه : تفاصيل    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    عاجل: انطلاق موسم العمرة في تونس.. تفاصيل وإجراءات جديدة    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    موجة نوايا الاعتراف الأوروبية بدولة فلسطين: بين الرمزية والواقعية    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس جدل قانوني بشأن العقوبة المنتظرة لمختطفة الرضيعة لينا
نشر في المصدر يوم 03 - 01 - 2012

قررت النيابة العمومية بابتدائية تونس إحالة مختطفة الرضيعة "لينا كرير" على قاضي التحقيق، ما يعني أن النيابة قد كيفت فعلتها (مبدئيا) على أنها ذات صبغة جنائية. فأي مصير ينتظرها بعد أن جعلت أغلب التونسيين المتابعين للقضية يشجبون تصرفها ويتعاطفون مع الرضيعة وأسرتها؟
ما يمكن ملاحظته بداية أن القضية كانت أثارت تعاطف الشارع التونسي مع والدة الرضيعة المختطفة من مستشفى الأطفال بباب سعدون بالنظر إلى خطورتها وطابعها غير أن بعض المعلومات التي تسربت حول دوافع الجريمة وضعت كذلك المتهمة في موقع الشفقة.
وكانت الوقائع انطلقت بإقدام المتهمة على اختطاف رضيعة منتصف نهار الثلاثاء الماضي من مستشفى الأطفال بباب سعدون حيث كانت تتلقى العلاج.
وحسب بعض المصادر فإن المتهمة استغلت غياب الحراسة فأخذت الرضيعة وغادرت إلى وجهة غير معلومة ولم يتم التفطن إلى فعلتها إلا بعد أن قدمت والدتها لزيارتها.
وقد تجند أعوان الأمن وحتى المواطنون العاديون للبحث عن المخطوفة وتقصي أخبار خاطفتها التي وجدت نفسها محاصرة فخيرت تسليم نفسها لأعوان الأمن وإعادة الرضيعة والاعتراف بفعلتها مما يجعلها مبدئيا تحت أحكام الفصل 237 أو الفصل 238 من القانون الجنائي وسنستعرض نص الفصلين لنلاحظ الفرق بينهما.
الفرق في عنصر التشديد
ينص الفصل 237 (المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) على انه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد".
لكن الفقرة الثانية من هذا الفصل تنص على رفع "العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما". وفي هذا الفصل تهمنا الفقرة الثانية منه لأن عمر المخطوفة يقل عن 18 سنة.
أما الفصل 238 (المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) فيبدو أرحم من سابقه لأنه ينص على عقوبة بالسجن مدة عامين فقط ل"كل من (بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد) يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.
ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما..."
يبدو للوهلة الأولى أن الفصلين 237 و238 ينطبقان على حالة الصغيرة لينا لكن جزئية مهمة تفرق بينهما وهي مدى توفر عنصر الحيلة (في غياب عنصري التشديد الآخرين وهما العنف والتهديد) فإذا توفر عنصر الحيلة يكون الفصل 237 أولى من الفصل 238 والعكس بالعكس، ولهذا قد تشهد محاكمة المتهمة جدالا قانونيا بين لسان الدفاع والنيابة العمومية حول مدى توفر الحيلة باعتبارها ركن تشديد.
التخفيف ممكن والنجاة واردة
حدد الفصلان سابقا الذكر عقوبات معينة لكن القانون التونسي لا يفرض على هيئة المحكمة التقيد بها بل يسمح لها بأن تحط من العقاب درجة واحدة أو درجتين إذا اقتنعت بتوفر ما يدعو للتخفيف من العقوبة القصوى، وسيكون للسان الدفاع دور كبير في إثبات جدارة منوبته بالتخفيف مثل التطرق إلى نقاء سوابقها العدلية وتسليمها نفسها بعد شعورها بالذنب واجتهادها في رعاية المخطوفة وعدم إلحاق الأذى بها بالإضافة إلى تركيزه على دوافع الجريمة أو على الأقل الظروف التي أحاطت بارتكابها.
فالمتهمة فقدت رضيعتها خلال شهر سبتمبر الماضي ولم تصدق أنها فقدتها نتيجة تأجج عاطفة الأمومة فيها فكان تصرفها (غير السليم) استجابة لتلك العاطفة.
ومع هذا قد يجتهد لسان الدفاع في إقناع أسرة لينا بإسقاط حقها في التتبع العدلي لكن الجدير بالملاحظة أن إسقاط المتضرر حقه لا يوقف التتبع في مثل هذه القضايا لأن الأمر لا يهمه لوحده بل يهم معه الحق العام الذي تمثله النيابة العمومية.
والمعلوم أن النيابة العمومية تتمسك دائما بالمحاكمة وتنفيذ القانون لكن إسقاط الطرف المتضرر حقه في التتبع ينفع المتهم أو المتهمة في التخفيف من العقاب.
ومع ذلك فإن إمكانية الحكم بعدم سماع الدعوى في هذه القضية غير مستبعد للأسباب التالية:
يمكن تصنيف جريمة الاختطاف ضمن الجرائم القصدية أي الجرائم التي يرتكبها المذنب وهو في كامل مداركه العقلية فيكون مدركا لتصرفه وعواقبه لحظة ارتكاب الجريمة فهل كانت المتهمة كذلك عندما ارتكبت فعلتها؟
لا يمكن توفر اجابة قاطعة على هذا السؤال. إذ يبقى الأمر حكرا على الأطباء فقط متى رأت أطراف القضية فائدة في اللجوء إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.