فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    أخبار الحكومة    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    النادي الصفاقسي - الإتفاق على مواصلة الهيئة التسييرية المنتهية مدة نيابتها العمل خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة "صوت الجمهور" للمساهمة في الخروج من الوضع المادي الدقيق    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس جدل قانوني بشأن العقوبة المنتظرة لمختطفة الرضيعة لينا
نشر في المصدر يوم 03 - 01 - 2012

قررت النيابة العمومية بابتدائية تونس إحالة مختطفة الرضيعة "لينا كرير" على قاضي التحقيق، ما يعني أن النيابة قد كيفت فعلتها (مبدئيا) على أنها ذات صبغة جنائية. فأي مصير ينتظرها بعد أن جعلت أغلب التونسيين المتابعين للقضية يشجبون تصرفها ويتعاطفون مع الرضيعة وأسرتها؟
ما يمكن ملاحظته بداية أن القضية كانت أثارت تعاطف الشارع التونسي مع والدة الرضيعة المختطفة من مستشفى الأطفال بباب سعدون بالنظر إلى خطورتها وطابعها غير أن بعض المعلومات التي تسربت حول دوافع الجريمة وضعت كذلك المتهمة في موقع الشفقة.
وكانت الوقائع انطلقت بإقدام المتهمة على اختطاف رضيعة منتصف نهار الثلاثاء الماضي من مستشفى الأطفال بباب سعدون حيث كانت تتلقى العلاج.
وحسب بعض المصادر فإن المتهمة استغلت غياب الحراسة فأخذت الرضيعة وغادرت إلى وجهة غير معلومة ولم يتم التفطن إلى فعلتها إلا بعد أن قدمت والدتها لزيارتها.
وقد تجند أعوان الأمن وحتى المواطنون العاديون للبحث عن المخطوفة وتقصي أخبار خاطفتها التي وجدت نفسها محاصرة فخيرت تسليم نفسها لأعوان الأمن وإعادة الرضيعة والاعتراف بفعلتها مما يجعلها مبدئيا تحت أحكام الفصل 237 أو الفصل 238 من القانون الجنائي وسنستعرض نص الفصلين لنلاحظ الفرق بينهما.
الفرق في عنصر التشديد
ينص الفصل 237 (المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) على انه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد".
لكن الفقرة الثانية من هذا الفصل تنص على رفع "العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما". وفي هذا الفصل تهمنا الفقرة الثانية منه لأن عمر المخطوفة يقل عن 18 سنة.
أما الفصل 238 (المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) فيبدو أرحم من سابقه لأنه ينص على عقوبة بالسجن مدة عامين فقط ل"كل من (بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد) يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.
ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما..."
يبدو للوهلة الأولى أن الفصلين 237 و238 ينطبقان على حالة الصغيرة لينا لكن جزئية مهمة تفرق بينهما وهي مدى توفر عنصر الحيلة (في غياب عنصري التشديد الآخرين وهما العنف والتهديد) فإذا توفر عنصر الحيلة يكون الفصل 237 أولى من الفصل 238 والعكس بالعكس، ولهذا قد تشهد محاكمة المتهمة جدالا قانونيا بين لسان الدفاع والنيابة العمومية حول مدى توفر الحيلة باعتبارها ركن تشديد.
التخفيف ممكن والنجاة واردة
حدد الفصلان سابقا الذكر عقوبات معينة لكن القانون التونسي لا يفرض على هيئة المحكمة التقيد بها بل يسمح لها بأن تحط من العقاب درجة واحدة أو درجتين إذا اقتنعت بتوفر ما يدعو للتخفيف من العقوبة القصوى، وسيكون للسان الدفاع دور كبير في إثبات جدارة منوبته بالتخفيف مثل التطرق إلى نقاء سوابقها العدلية وتسليمها نفسها بعد شعورها بالذنب واجتهادها في رعاية المخطوفة وعدم إلحاق الأذى بها بالإضافة إلى تركيزه على دوافع الجريمة أو على الأقل الظروف التي أحاطت بارتكابها.
فالمتهمة فقدت رضيعتها خلال شهر سبتمبر الماضي ولم تصدق أنها فقدتها نتيجة تأجج عاطفة الأمومة فيها فكان تصرفها (غير السليم) استجابة لتلك العاطفة.
ومع هذا قد يجتهد لسان الدفاع في إقناع أسرة لينا بإسقاط حقها في التتبع العدلي لكن الجدير بالملاحظة أن إسقاط المتضرر حقه لا يوقف التتبع في مثل هذه القضايا لأن الأمر لا يهمه لوحده بل يهم معه الحق العام الذي تمثله النيابة العمومية.
والمعلوم أن النيابة العمومية تتمسك دائما بالمحاكمة وتنفيذ القانون لكن إسقاط الطرف المتضرر حقه في التتبع ينفع المتهم أو المتهمة في التخفيف من العقاب.
ومع ذلك فإن إمكانية الحكم بعدم سماع الدعوى في هذه القضية غير مستبعد للأسباب التالية:
يمكن تصنيف جريمة الاختطاف ضمن الجرائم القصدية أي الجرائم التي يرتكبها المذنب وهو في كامل مداركه العقلية فيكون مدركا لتصرفه وعواقبه لحظة ارتكاب الجريمة فهل كانت المتهمة كذلك عندما ارتكبت فعلتها؟
لا يمكن توفر اجابة قاطعة على هذا السؤال. إذ يبقى الأمر حكرا على الأطباء فقط متى رأت أطراف القضية فائدة في اللجوء إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.