تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس جدل قانوني بشأن العقوبة المنتظرة لمختطفة الرضيعة لينا
نشر في المصدر يوم 03 - 01 - 2012

قررت النيابة العمومية بابتدائية تونس إحالة مختطفة الرضيعة "لينا كرير" على قاضي التحقيق، ما يعني أن النيابة قد كيفت فعلتها (مبدئيا) على أنها ذات صبغة جنائية. فأي مصير ينتظرها بعد أن جعلت أغلب التونسيين المتابعين للقضية يشجبون تصرفها ويتعاطفون مع الرضيعة وأسرتها؟
ما يمكن ملاحظته بداية أن القضية كانت أثارت تعاطف الشارع التونسي مع والدة الرضيعة المختطفة من مستشفى الأطفال بباب سعدون بالنظر إلى خطورتها وطابعها غير أن بعض المعلومات التي تسربت حول دوافع الجريمة وضعت كذلك المتهمة في موقع الشفقة.
وكانت الوقائع انطلقت بإقدام المتهمة على اختطاف رضيعة منتصف نهار الثلاثاء الماضي من مستشفى الأطفال بباب سعدون حيث كانت تتلقى العلاج.
وحسب بعض المصادر فإن المتهمة استغلت غياب الحراسة فأخذت الرضيعة وغادرت إلى وجهة غير معلومة ولم يتم التفطن إلى فعلتها إلا بعد أن قدمت والدتها لزيارتها.
وقد تجند أعوان الأمن وحتى المواطنون العاديون للبحث عن المخطوفة وتقصي أخبار خاطفتها التي وجدت نفسها محاصرة فخيرت تسليم نفسها لأعوان الأمن وإعادة الرضيعة والاعتراف بفعلتها مما يجعلها مبدئيا تحت أحكام الفصل 237 أو الفصل 238 من القانون الجنائي وسنستعرض نص الفصلين لنلاحظ الفرق بينهما.
الفرق في عنصر التشديد
ينص الفصل 237 (المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) على انه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد".
لكن الفقرة الثانية من هذا الفصل تنص على رفع "العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما". وفي هذا الفصل تهمنا الفقرة الثانية منه لأن عمر المخطوفة يقل عن 18 سنة.
أما الفصل 238 (المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) فيبدو أرحم من سابقه لأنه ينص على عقوبة بالسجن مدة عامين فقط ل"كل من (بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد) يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.
ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما..."
يبدو للوهلة الأولى أن الفصلين 237 و238 ينطبقان على حالة الصغيرة لينا لكن جزئية مهمة تفرق بينهما وهي مدى توفر عنصر الحيلة (في غياب عنصري التشديد الآخرين وهما العنف والتهديد) فإذا توفر عنصر الحيلة يكون الفصل 237 أولى من الفصل 238 والعكس بالعكس، ولهذا قد تشهد محاكمة المتهمة جدالا قانونيا بين لسان الدفاع والنيابة العمومية حول مدى توفر الحيلة باعتبارها ركن تشديد.
التخفيف ممكن والنجاة واردة
حدد الفصلان سابقا الذكر عقوبات معينة لكن القانون التونسي لا يفرض على هيئة المحكمة التقيد بها بل يسمح لها بأن تحط من العقاب درجة واحدة أو درجتين إذا اقتنعت بتوفر ما يدعو للتخفيف من العقوبة القصوى، وسيكون للسان الدفاع دور كبير في إثبات جدارة منوبته بالتخفيف مثل التطرق إلى نقاء سوابقها العدلية وتسليمها نفسها بعد شعورها بالذنب واجتهادها في رعاية المخطوفة وعدم إلحاق الأذى بها بالإضافة إلى تركيزه على دوافع الجريمة أو على الأقل الظروف التي أحاطت بارتكابها.
فالمتهمة فقدت رضيعتها خلال شهر سبتمبر الماضي ولم تصدق أنها فقدتها نتيجة تأجج عاطفة الأمومة فيها فكان تصرفها (غير السليم) استجابة لتلك العاطفة.
ومع هذا قد يجتهد لسان الدفاع في إقناع أسرة لينا بإسقاط حقها في التتبع العدلي لكن الجدير بالملاحظة أن إسقاط المتضرر حقه لا يوقف التتبع في مثل هذه القضايا لأن الأمر لا يهمه لوحده بل يهم معه الحق العام الذي تمثله النيابة العمومية.
والمعلوم أن النيابة العمومية تتمسك دائما بالمحاكمة وتنفيذ القانون لكن إسقاط الطرف المتضرر حقه في التتبع ينفع المتهم أو المتهمة في التخفيف من العقاب.
ومع ذلك فإن إمكانية الحكم بعدم سماع الدعوى في هذه القضية غير مستبعد للأسباب التالية:
يمكن تصنيف جريمة الاختطاف ضمن الجرائم القصدية أي الجرائم التي يرتكبها المذنب وهو في كامل مداركه العقلية فيكون مدركا لتصرفه وعواقبه لحظة ارتكاب الجريمة فهل كانت المتهمة كذلك عندما ارتكبت فعلتها؟
لا يمكن توفر اجابة قاطعة على هذا السؤال. إذ يبقى الأمر حكرا على الأطباء فقط متى رأت أطراف القضية فائدة في اللجوء إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.