رفع كاتب محام قضية في الادعاء بالباطل ضد مؤجره (المحامي) الذي ورطه سابقا في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس قبل ان تقضي المحكمة بحفظ التهمة في حق كاتب المحامي لعدم كفاية الحجة. وقد مثل أول أمس كل من المحامي (المتهم) وكاتبه (الشاكي) أمام الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمزيد استنطاقهما فنفى المحامي ما نسب اليه وتمسك الشاكي بدعواه ضده. تفاصيل القضية تعود أطوارها الى تاريخ 11 أوت 2007 حين تلقى محام لدى التعقيب رسالة بتعيين موعد جلسة لقضية تعقيبية مدنية وجاء فيها أنه ينوب صندوقا للتأمين والذي هو من أحد حرفائه منذ عدة سنوات والحال أن الصندوق لم يكلفه بالدفاع عن مصالحه في تلك القضية فاتصل المحامي بالصندوق ليتبين له أن أحد زملائه (وهو محام لدى الاستئناف) قد تولى تقديم اعلام بقبول النيابة بتاريخ 19 ديسمبر 2006 يحمل اسمه ولقبه وعنوان مكتبه وطابعه وتولى امضاءه كاتبا فيه «بالنيابة» كما حرر ردا على مستندات التعقيب يحمل أيضا نفس المعطيات دون علم المحامي الأصلي وقدمهما في القضية التعقيبية المذكورة طبق نسخة من اعلام بقبول النيابة ونسخة من الرد على مستندات التعقيب الحاملين لطابع المحامي الأصلي والذي حال تفطنه للأمر وجه شكوكه نحو كاتبه ورفع ضده قضية بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس باعتباره (الكاتب) الشخص الوحيد المسؤول عن مستنداته وطابعه الخاص داخل المكتب واتهمه بتعاطي السمسرة في المحكمة وتعمد الاستيلاء على أمواله من مكتبه ومن حرفائه بعد أن استغل شغله بمكتبه لوضع طابعه على الاعلام بقبول النيابة المفتعل من قبل زميله المحامي لدى الاستئناف وعلى الرد على مستندات التعقيب دون علمه. وقد تم حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة وذلك بتاريخ 30 مارس 2010 اعتبر الكاتب (المشتكى به) أن مؤجره (المحامي) قد نكل بشخصه وشهر به فتقدم بشكوى ضده بتهمة الادعاء بالباطل وهو ما نفاه مؤجره (المحامي) بمثوله أمس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة حيث نفى عنصر سوء النية في اشتكائه بكاتبه (الشاكي) مؤكدا أنه لم يرم الى التنكيل أو التشهير به وانما أراد الوصول الى الحقيقة لا غير خاصة وأنه لا يمكن له أن يخول لأي زميل له أن يدافع عن أحد حرفائه باسمه الخاص وأن يتسلم الزميل المكلف من حريفه أتعاب المحاماة في حين أنه هو من يتحمل الاداءات الناتجة عن ذلك. وقد سانده لسان الدفاع في مرافعته حيث أكد على حسن نية منوبه الذي لم يقصد الايذاء بكاتبه وانما كان يلتمس الحقيقة بينما أن وثائق رسمية تحمل طابعه وهويته قدمت لمحكمة التعقيب دون علمه. من جهة أخرى أوضح الدفاع أن منوبه لم يكن متعسفا في ممارسة حقه خاصة أنه من المبادئ القانونية المسلم بها لا يحق لأي شخص أن يقتص لنفسه بنفسه وطالب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه لانتفاء عنصر سوء النية في المنوب. أما الشاكي فقد تمسك بدعوته ضد مؤجره الذي اتهمه باطلا على حد قوله بعد فترة عمل بمكتبه دامت حوالي 11 سنة. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى يوم 12 جانفي الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم.