الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور بسيول مستشفى سامسونغ الذكي    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    صادرات تونس من التمور تراجعت بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولي من موسم الحالي    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    كأس العالم: الفيفا يُكافئ الأندية ب355 مليون دولار    خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل    عاجل/ 11 مصابا في حادث مرور مروّع بهذه الجهة    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية    وزارة المرأة تنتدب    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة أملاك الدولة: ردّ من رئيس دائرة الشؤون العقارية بجندوبة
نشر في الشروق يوم 09 - 04 - 2011

تعقيبا على المقال الذي نشر ب«الشروق» بتاريخ 21032011 تحت عنوان «أملاك الدولة تحرم 67 وريثا من حقهم في التعويض» أمدتنا الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بالتوضيحات التالية:
في نطاق إحداث سد وادي المولة الكائن بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة تم استغلال أراضي فلاحية تحت تصرف مواطنين من بينهم أصحاب المقال وتتمثل أراضيهم الخاصة في القطع عدد 4 5 6 أ 6ب 6س 36 38 39 46 56 57 60 65 66 71 تمسح 03 هك65 آر 07ص وقد تم تخصيص مساحة أرض دولية تبلغ 03 هك 88 آر 56 ص التعويض بها لفائدتهم وتم إبرام محضر تحويز معهم.
وعند شروع اللجنة الجهوية للتصفية العقارية للسدود بولاية جندوبة الممثلة في الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإدارة صاحبة المشروع وهي في هذه الوضعية الإدارية العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى والسلط الجهوية ووزارة الفلاحة والبيئة في تمكين مجموعة يبلغ عددها (07) مواطنين مستحقاتهم كانت الوضعية الاستحقاقية لأصحاب المقال(60) وريثا في تلك الفترة غير واضحة وتمت مطالبتهم من قبل الإدارة بإثبات انجرار الملكية(حجج وفاة، تواكيل، نسخ من بطاقات تعريف...) وقد تم استكمال الوثائق المطلوبة من قبل أصحاب المقال خلال سنة 2009 و2010.
وعلى هذا الأساس فان إثارتهم بأن الإدارة لم تستجب لطلبهم في تمكينهم من شهائد حوز للأرض الدولية التي تم التعويض لهم بها الا بعد مرور10 سنوات جانب الصواب حيث أن عملية إبرام محضر التحويز تتوقف على موافاة الإدارة بالوثائق اللازمة وحال موافاتها بالمطلوب يتم إبرام محضر تحويز وقد تم التعريف بالامضاء خلال شهر سبتمبر 2010 وفي مرحلة ثانية تم إمضاء المحضر من قبل اللجنة الجهوية للتصفية العقارية للسدود وتم إرساله الى الإدارة من طرف السلط الجهوية مستوفي لجميع الإجراءات تحت عدد 3090 وبتاريخ 13102010.
وسلمت الإدارة أحد المستحقين وهو المدعو عادل بن مبارك كريمي أحد الورثة من بين 67 وريثا نسحة من محضر التحويز يوم 20102010.
وهكذا فإن الإدارة لم تنتظر الثورة المجيدة حتى تقوم بواجبها بل باشرت إجراءات إبرام محضر التحويز منذ شهر سبتمبر 2010 وان التأخير في تسليم هذه الوثيقة مرده تأخر المستحقين في موفاة الإدارة بالوثائق اللازمة حيث تولت الإدارة توجيه استدعاءات الى أصحاب المقال منذ سنوات 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (وثيقة عدد4) لاستكمال الوثائق اللازمة.
أما بخصوص تمسكهم بأن الإدارة منحت أحد الورثة بدون وجه حق وفي ذلك تجاوز خطير للقانون أرضا على وجه التعويض دون أن يتم إعلامهم بذلك فهو غير صحيح باعتبار وأن المدعو الفتح بن حسونة كريمي يعتبر من الورثة المستحقين وهو من حضر عملية التحويز التي لا يجب أن تتعطل لعدم حضور بقية المستحقين لعدة أسباب من أهمها الحفاظ على سيرورة العمل وعدم تعطيل أشغال المشروع من ناحية وحماية للأرض الدولية المخصصة للتعويض من ناحية أخرى من الشغب والإهمال لأن المنتزعة أرضه لا يسمح للإدارة صاحبة المشروع باستغلال أرضه الخاصة إلا إذا حصل على التعويض.
وقد تم تمكين مجموعة يبلغ عددها 7 من جملة 67 وريثا في شهر أكتوبر 2002 مما يدل على أن ما أشار اليه أصحاب المقال لا صحة له بحكم أن الإدارة لم تحرم 67 وريثا حيث أن محضر التحويز شملهم جميعا وأبرمت المجموعة التي تم تمكينها من الأرض الدولية إلتزاما مؤرخا في 16102003 يلتزمون بمقتضاه بأن يشركوا في الأرض الدولية التي تحوزوا بها من يثبت أنه يستحق معهم في القطع موضوع المعاوضة دون أن يكون لهم حق الرجوع في ذلك على الدولة كما يلتزمون بأن يتحملوا المسؤولية كاملة بوصفهم ضامنين عن قيام مستحق أو مضنون استحقاقه لم يسند لهم توكيل ولم يتسلموا التعويض المقرر لهم من الإدارة قد يظهر بعد عملية التعويض وإبرام ذمة الدولة من أي نزاع ومطالبتها بغرامات تعويض ويكون الرجوع عليهم بصفتهم ضامنين لمن يدعي الاستحقاق.
الا أن الإدارة الجهوية لم تقتصر على هذا الإجراء ولم تقف عند إبرام التزام بل سعت الى حماية حقوق الغير(أصحاب المقال) منذ سنة 2003 حيث تولت استدعاء المجموعة التي تم تمكينها من المقسم الدولي على وجه المعاوضة وأعلمتهم باشتراك مستحقين آخرين معهم(أصحاب المقال).
وعندما تقدم أصحاب المقال الى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بطلب تمكينهم من المقسم المعوض لهم به باعتبار وأن المدعو الفتح الكريمي (أحد المستحقين للتعويض) لم يعترف بهم كشركاء في التعويض رغم ورود أسمائهم بمحضر التحويز ، تحول الأعوان على عين المكان مباشرة حال اتصال المواطن بالإدارة وبحضور المدعو الفتح الكريمي الذي منع أعوان الإدارة من أداء عملهم فتمت مكاتبة مصالح نزاعات الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بتحويز الإدارة للمستحقين للأرض في ظروف طبيعية كإسعافها بالقوة العامة دون شغب تحت عدد 208 بتاريخ 18 032011 خاصة وأن المذكور آنفا قد سبق وأمضى على إلتزام يلتزم بمقتضاه بتشريك في الأرض التي تحوز بها كل من يثبت أنه مستحق.
أما في خصوص إشارة أصحاب المقال بأن أحد الورثة تحصل على تعويض مادي مقابل مناب أشجار الزيتون المزروعة في الأرض المنتزعة لبناء سد وادي المولة وتم حرمانهم من مستحقاتهم فانه بالرجوع الى الإدارة صاحبة المشروع (الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى) بصفتها الجهة المسؤولة على التعويض عما فوق الأرض أفادت بأن الإدارة قامت بالتعويض النقدي لأحد المستحقين وهو المدعو عبد المجيد بن حسونة كريمي نيابة عن بقية المستحقين وقد أمضى على التزام بمقتضاه يلتزم بإدخال كل مستحق أثبت استحقاقه حسب ما تبينه الوثائق المصاحبة (إلتزام تفصيل المساحة شهادة في بيانات حول التصرف في عقار أو عقارات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.