وردت علينا رسالة الكترونية من مجموعة من المواطنين ضمنوها نداء إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية هذا اهم ما جاء فيها: نشأت قنطرة بنزرت سنة 1973 على إثر فيضانات وادي مجردة في زمن بناء دولة الاستقلال بتكوّن منطقة سكنية بقرار جهوي من ولاية تونس على أراض دوليّة يشرف عليها ديوان إحياء مجردة وتركّزت فيها مؤسسات حكومية وتوسّعت على مساحة سكنيّة بلغت 40 هك بتوزيع المقاسم السّكنية من السّلطات المحليّة والجهويّة وقد عملت الدّولة منذ 1980 على تسوية وضعيّة المتساكنين الذين تحصلوا على وصولات خلاص وعقود بيع من ديوان إحياء وادي مجردة... وأقامت الشركة التونسيّة العقارية (سنيت) أيضا سنة 1980 حيّا سكانيّا ودفع المنتفعون معلوم المسكن في إنتظار عقود الملكيّة في الأثناء نازع ورثة الطيّب رضوان الذي توفّي عن غير عقب الدّولة في استحقاقهم للرسم العقاري عدد 80519 الذي أقيم عليه جزء من قنطرة بنزرت وانتهى النزاع لفائدة الدّولة بصدور قرار من محكمة الإستئناف بتونس عدد 99314 بتاريخ 13 جويلية 1992 وهذا الحكم نهائي غير قابل للتعقيب بعد أن حسم القضاء ملف تركة أحد المواطنين لصالح الدّولة لجأ آخرون إلى طلب الصّلح مع الدّولة التي استجابت لذلك ولتبدأ من هنا المظلمة التي فتحت طريق الفساد والرشوة فأبرم وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة اتّفاق صلح مع الورثة المذكورين بتاريخ 8 أفريل 1993 ومكّنت الدّولة الورثة من عدة رسوم عقاريّة خاصة منها 80519 و94351 والغريب في الأمر ان الرّسم الأخير والمعروف ب«سانية القنطرة» ويمسح 9 هك يعود إلى «حبس» مراد خوجة ويشمل جزء من المساحة السكنية لقنطرة بنزرت والذي لا علاقة له أصلا بالنزّاع وقد سبق أن فوّتت فيه الدّولة لصالح المتساكنين عن طريق ديوان إحياء وادي مجردة وقامت الدّولة في الأثناء باستثناء المساحة السّكنية لقنطرة بنزرت في محضر تحويز جزئي بتاريخ 19 جويلية 1993 عدد 29465 باعتبارها ملكا للدّولة والأغرب في القضيّة يظهر بعد ظهور محضر تحويز ثان مشبوه بتاريخ 19 أوت 1993 ،خال من أي سند قانوني يحوّز الورثة بكامل الرّسوم المذكورة دون استثناء مساحة قنطرة بنزرت واسندت الورثة إلى هذا المحضر الأخير لمشاغبة المتساكنين والتصرّف في المنطقة السكنية دون حسيب أو رقيب متعمّدين كسّب ودّ السّلط المحليّة والجهويّة وعرقلة مسار التنمية في المنطقة مدّعين ملكيتهم للأراضي السكنية خاصة بعد أن توصلوا إلى تسجيل شهادة الملكية في الرسم العقاري 80519 سنة 2003 رغم ما في ذلك من إخلال باتفاق الصلح مع الدولة الذي ينصّ على ضرورة إخراج المنطقة السكنية في رسم عقاري مستقل قبل التسجيل وهذا ما أكّدته المراسلة الموجهة من وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط بتاريخ 9 مارس 1993 تحت عدد 60/14 وإلي والي أريانة بتاريخ 8 جويلية 1993 تحت عدد 10/370 مما يؤكد تنصل الورثة من بنود اتفاق الصلح والتهرب من إبرام عقد تكميلي لإفراد مساحة قنطرة بنزرت برسم عقاري حتى تمكن الدولة المتساكنين من عقود ملكية ولكن الهياكل المعنية للدولة خلال العهد البائد تركت الحبل على الغارب فرفع الورثة قضايا شغب سنة 2004 ضد العديد منهم والتزمت نزاعات الدولة بالصمت في هذه القضايا مما دفع بالإطارات المحلية إلى مراسلة الرئيس المخلوع ووزير أملاك الدولة لإنصاف المتساكنين الذين هددوا في منازلهم التي أقاموها حسب مثال التهيئة العمرانية المصادق عليه سنة 1996 وبرخص بناء، وازدادت أوضاعهم سوء عند ما فتح الورثة بأريانة مكتبا لبيع المقاسم السكنية عوضا عن الدولة وإبرام عقود بيع مع البعض من المتساكنين المتخاذلين ففتح باب آخر أدخل المنطقة في الفوضى والتجاوزات بتصرف الورثة في ملك الدولة دون أي وجه قانوني فرفع المتساكنون عدة قضايا ضد الورثة ومطالبة الدولة بالتدخل لصالحهم فتحركت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية برفع قضايا ضد هؤلاء الورثة لإلزامهم بكف الشغب على المتساكنين وإبرام كتب تكميلي مع الإدارة لإخراج مساحة قنطرة بنزرت من الأملاك المسندة إليهم وفي حال امتناعهم يحل الحكم محل العقد التكميلي ولكن الورثة تملصوا من تعهداتهم واستفادوا من حكم"مشبوه" صدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس عدد 79498 بتاريخ 4 فيفري 2008 والذي نصّ على عدم سماع الدعوى في القضية ليتأكد مرة أخرى إخلال الورثة باتفاق الصّلح الذي أصبح في هذه الحالة ملغى ولعل هذا الإلغاء هو السبيل الوحيد لإخراج قنطرة بنزرت من هذا النفق المظلم والرجوع الى العمل بالحكم الإستئنافي المذكور سابقا ونظرا لإخلال الورثة باتفاقهم مع الدولة وتعدد تجاوزاتهم في حق المنطقة خاصة مع ما تم في أيام الثورة باستحواذ بعض المواطنين على مساحة تابعة للمدرسة الإبتدائية ومساحة مصب الفضلات المنزلية وحتى محيط الملعب الذي أحدث قريبا لم يسلم أيضا من التجاوزات الحاصلة ولهذا يطالب متساكنو قنطرة بنزرت والذين يعدون قرابة 5 آلاف ساكن بإبطال مفعول إتفاق الصلح وأن تتعهّد الدولة بالتزاماتها الأولى نحو المتساكنين وتمكينهم من عقود ملكية طال انتظارها 38 سنة.