قصة الغواص اللي ضاع في بحر الهوارية...التفاصيل الكاملة    عاجل: قيس سعيّد يهدد''الخونة والعملاء'' ويعدّ بصفعة ورا صفعة!    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    عاجل: جويلية 2025 ثالث أحر شهر في التاريخ بتسجيل حرارة قياسية في هذه الدولة ب 50.5°م    عاجل: هذه الدولة تسحب شوكلاطة ''دبي'' من السوق بسبب شبهة تلوّث بالسالمونيلا!    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    البحر صالح للسباحة اليوم؟ هذي التوقعات    السخانة طلعت شويّة: شنوّة يحكيلنا الطقس اليوم؟    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    وزارة الداخلية: صفحات تعمدت ترويج مغالطات ضد المؤسسة الامنية و يجري تتبعها قضائيا    قراءة قانونية معمّقة في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ... حوار مع الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي    ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    اليوم : أنغام تُجري عملية جراحية دقيقة في ميونخ    حزب الله: "سنتعامل مع قرار تجريدنا من السلاح كأنه غير موجود"    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة    الجزائر.. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل    5 دول إفريقية تدفع ثمن سياسات ترامب بشأن "وسائل منع الحمل"    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن اختراق أمني لبيانات المسافرين... وتحذر من رسائل مشبوهة    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    "قتلوا للتو بيليه فلسطين " .. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    المهرجان الصيفي «مرايا الفنون» بالقلعة الكبرى .. عبد الرحمان العيادي في الإفتتاح وسنيا بن عبد الله في الإختتام    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    مستقبل القصرين: انهاء مهام المدرب ماهر القيزاني    سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    مكانة الوطن في الإسلام    مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة    مبادرة لتنظيم "الفرنشيز"    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب !    مدنين: فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب أثناء شجار مع عدد من الأشخاص    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    تعليق إضراب جامعة النقل المبرمج ليومي 7 و8 أوت    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليم المجرمين (2)
نشر في الشروق يوم 21 - 05 - 2011

بقلم : الأستاذ محسن الفنايتي (حقوقي القيروان)
الواقع أن فكرة عقد معاهدة دولية عامة لتسليم المجرمين قد روج لها المؤتمر الدولي للضابطة القضائية وقد عقد في موناكو في عام 1914 ثم تتالت جهود الفقهاء والعلماء والديبلوماسيين والجمعيات الدولية والاقليمية فوضعت دائرة البحث العلمي في جامعة هارفارد مشروع اتفاق دولي لتسليم المجرمين، وفي عام 1935 وضعت اللجنة الدولية للعلوم الجزائية والعقابية مشروع معاهدة لتسليم المجرمين وتبنت منظمة الشرطة الدولية هذا المشروع في دورته السابعة عشرة المنعقدة في براغ عام 1948.
ولا جدال في أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية ترسي قواعد التعاون القضائي بين الدول المتماثلة في نظمها الحقوقية، أو المتشابكة في مصالحها أو المتجاورة في مواقعها الجغرافية كما تؤلف خطوة جديدة نحو وضع اتفاق دولي عام يوحد أحكام تسليم المجرمين وقواعده ومهما يكن فإن تطور مؤسسة تسليم المجرمين يمكن تلخيص تحوله بالعبارة التالية : «إن التسليم بعد أن كان عملا من أعمال السيادة قد شرع يتحول بفعل تشابك مصالح الدول والشعوب ونمو حس التعاون والتضامن بينها إلى عمل من أعمال القضاء؟ وبعد أن كان طابعه سياسيا صرفا، فإنه أخذ يتسم بطابع العدالة والقانون.
وقد أوجبت اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية في مادتها السادسة رفض التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم، ولكنها تضع استثناء لهذه القاعدة يقضي بوجوب التسليم إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدإ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدإ.
والجدير بالذكر أن نقاشا طويلا وهاما قد دار عند وضع مشروع اتفاقية تسليم المجرمين النافذة حاليا بين الدولة العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 14 سبتمبر 1952 حول الأسلوب الواجب إتباعه أهو أسلوب تعداد الجرائم الخاضعة للتسليم وحصرها أم هو أسلوب الاكتفاء ببيان نوع العقوبة ومقدارها؟
وقد اعترض مندوبا اليمن والممكلة العربية السعودية على الطريقة الثانية لأن بلديهما لا يطبقان القوانين الجزائية الوضعية وإنما يسيران كلاهما على أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود والتعازير.
وبعد أخذ ورد وقع اعتماد معيار نوع العقوبة ومقدارها واشترطت المادة الثالثة من الاتفاقية للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين: طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.
ولا تختلف الشروط الواجب توفرها في التسليم كثيرا عن الشروط العامة من نطاق تطبيق القانون من ناحية الزمان والمكان، وعدم انقضاء الدعوى العمومية أو العقوبة أو الخطورة الاجرامية والمعاملة بالمثل، وازدواج التجريم، وشرط الاختصاص فإن اجراءات التسليم واثاره تتسم بطابع خاص.
إجراءات التسليم: ترسل الدولة طالبة التسليم إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلب التسليم بالطريق الديبلوماسي مرفوقا بالأصل أو بنسخة رسمية من الحكم القابل للتنفيذ أو من بطاقة الجلب أو من اية وثيقة أخرى لها نفس القوة وصادرة حسب الصيغ المقررة بتشريع الدولة الطالبة مع ذكر الظروف التي احاطت بالافعال المطلوب من أجلها التسليم وتاريخ ومكان ارتكابها والوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص القانونية المنطبقة عليها وتضاف إلى المطلب نسخة من النصوص القانونية المنطبقة عليها.
أما اذا لم يكن الشخص المطلوب قد حكم فيكتفي بقرار احالته على القضاء أو بمذكرة التوقيف أو آية مذكرة أخرى صادرة عن السلطة القضائية المختصة مع احترام الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في قانون الدولة طالبة التسليم، ويتضمن هذا الطلب أن تعمد الدولة المطلوب اليها التسليم إلى إلقاء القبض على الشخص المتهم أو المحكوم عليه الذي لجأ إلى أراضيها وتوقيفه وتسليمه إلى الدولة الطالبة.
ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها طلب التسليم رسم التشريع الداخلي والتعاقد الدولي عددا من القواعد الاصولية والاجراءات التي يجب اتباعها سواء من قبل الدولة طالبة التسليم أو من قبل الدولة المطلوب إليها التسليم.
وتتضمن قواعد الأصول والاجراءات الشكلية التوفيق بين صيانة حقوق الافراد وكفالة ضماناتهم الاساسية وحرياتهم وبين تأمين الصالح العام الناشئ عن ضروريات التعاون الدولي في مكافحة الإجرام بحيث يجب أن لا يفلت مجرم من عقاب.
ويجب في جميع الأحوال بمقتضى أحكام الاتفاقية المعقودة بين الدول العربية أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه ويجب أو يكون كذلك الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة وتقضي هذه الاتفاقية بأن يصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.
ولا تتضمن اتفاقية تسليم المجرمين أي نص يعالج موضوع التسليم الطوعي وينتح عن التسليم أثار قد أوردتها الاتفاقية المذكورة وكذلك الاتفاقية المعقودة بين دول المجلس الأوروبي ومن بعده الاتحاد الأروبي حول التسليم.
آثار التسليم:
تقضي اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية بوجوب تسليم الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه أي عند القاء القبض عليه، وكذلك كل ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب اليها التسليم ( المادية الثانية عشرة من اتفاقية الدولة العربية).
ولعل المادة 20 من اتفاقية التسليميين دول المجلس الأروبي هي أكثر تفصيلا في هذا الموضوع اذ قضت بأن الدولة المطلوب إليها تقوم في حدود ما تسمح به قوانينها وبناء على طلب الدولة طالبة التسليم بمصادرة وتسليم المواد التالية:
1 الأشياء التي يمكن اتخاذها دليلا على ارتكاب الجريمة وهي ما يطلق عليها بالاصطلاح الفقهي إسم : المواد الجرمية».
2 الأشياء الناتجة عن الجريمة والتي وجدت في حيازة الشخص المطلوب عند القاء القبض عليه أو التي يمكن أن تكتشف في ما بعد ولكن المشكلة التي يمكن طرحها، ماهو الحل إذا تعذر تنفيذ التسليم لتخلف الدولة الطالبة أو إحجامها عن الاستلام بعد صدور المرسوم القاضي بذلك.
إن معظم التشريعات والمعاهدات والاتفاقات القضائية تجعل الدولة المطلوب إليها التسليم في حل من التزامها في تسليم الشخص المطلوب اذا تخلفت الدولة الطالبة عن المبادرة إلى استرداده في خلال مدة محددة.
فالقانون الفرنسي الصادر في عام 1927 يقضي بأنه اذا لم تقم الدولة الطالبة في خلال شهر من تاريخ تبليغها المرسوم القضائي بالتسليم، باستلام الشخص المطلوب، فيجب إخلاء سبيله ولا يعود من الجائز طلب تسليمه من أجل القضية ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.