نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليم المجرمين بين احترام مبدإ السيادة والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة (2)
نشر في الشروق يوم 27 - 05 - 2011

٭ بقلم : محسن الفتايتي (حقوقي القيروان)
المرحلة الثالثة: بيد أن تطور مؤسسة التسليم لن يقف عند حد المرحلة التشريعية، ولن ينقطع عنه نسخ النمو والحياة بمجرد اصدار قوانين داخلية تنظم قواعده وتوحدها، لأن التسليم ليس علاقة بين الفرد والدولة في الإطار الداخلي فحسب ولكنه أيضا وبالدرجة الأولى علاقة بين دولة وأخرى وقد يتنازع طلب التسليم دولتان أو أكثر، ولذا فان الاتفاقات القضائية والمعاهدات الدولية تظل تؤثر في أحكام القوانين الداخلية في موضوع تسليم المجرمين فتبدلها أو تعدلها أو تلغيها، هذا فضلا عن أن اختلاف التشريعات الوضعية الخاصة بالتسليم يؤدي حتما إلى اختلاف المعاملة بين دولة وأخرى، وبالتالي إلى اختلاف مصير الشخص المطلوب تسليمه، فلا مندوحة اذن حتى تبلغ مؤسسة التسليم ذروة تطورها من أن توحد احكامها وقواعدها في جميع الدول، ولن يتم ذلك إلا بعقد معاهدة دولية عامة لتسليم المجرمين تشترك فيها الدول، وتعدل قوانينها الوضعية المختلفة وفاقا لها وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطور مؤسسة التسليم.
والواقع أن فكرة عقد معاهدة دولية عامة لتسليم المجرمين قد روج لها المؤتمر الدولي للضابطة القضائية وقد عقد في موناكو في عام 1914 ثم تتالت جهود الفقهاء والعلماء والديبلوماسيين والجمعيات الدولية والاقليمية فوضعت دائرة البحث العلمي في جامعة هارفارد مشروع اتفاق دولي لتسليم المجرمين، وفي عام 1935 وضعت اللجنة الدولية للعلوم الجزائية والعقابية مشروع معاهدة لتسليم المجرمين وتبنت منظمة الشرطة الدولية هذا المشروع في دورته السابعة عشرة المنعقدة في براغ عام 1948.
ولا جدال في أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية ترسي قواعد التعاون القضائي بين الدول المتماثلة في نظمها الحقوقية، أو المتشابكة في مصالحها أو المتجاورة في مواقعها الجغرافية كما تؤلف خطوة جديدة نحو وضع اتفاق دولي عام يوحد أحكام تسليم المجرمين وقواعده ومهما يكن فإن تطور مؤسسة تسليم المجرمين يمكن تلخيص تحوله بالعبارة التالية : «إن التسليم بعد أن كان عملا من أعمال السيادة قد شرع يتحول بفعل تشابك مصالح الدول والشعوب ونمو حس التعاون والتضامن بينها إلى عمل من أعمال القضاء؟ وبعد أن كان طابعه سياسيا صرفا، فإنه أخذ يتسم بطابع العدالة والقانون.
وقد أوجبت اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية في مادتها السادسة رفض التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم، ولكنها تضع استثناء لهذه القاعدة يقضي بوجوب التسليم إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدإ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدإ.
والجدير بالذكر أن نقاشا طويلا وهاما قد دار عند وضع مشروع اتفاقية تسليم المجرمين النافذة حاليا بين الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 14 سبتمبر 1952 حول الأسلوب الواجب إتباعه أهو أسلوب تعداد الجرائم الخاضعة للتسليم وحصرها أم هو أسلوب الاكتفاء ببيان نوع العقوبة ومقدارها؟
وقد اعترض مندوبا اليمن والمملكة العربية السعودية على الطريقة الثانية لأن بلديهما لا يطبقان القوانين الجزائية الوضعية وإنما يسيران كلاهما على أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود والتعازير.
وبعد أخذ ورد وقع اعتماد معيار نوع العقوبة ومقدارها واشترطت المادة الثالثة من الاتفاقية للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين: طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.
ولا تختلف الشروط الواجب توفرها في التسليم كثيرا عن الشروط العامة من نطاق تطبيق القانون من ناحية الزمان والمكان، وعدم انقضاء الدعوى العمومية أو العقوبة و الخطورة الاجرامية والمعاملة بالمثل، وازدواج التجريم، وشرط الاختصاص فإن اجراءات التسليم واثاره تتسم بطابع خاص.
إجراءات التسليم
ترسل الدولة طالبة التسليم إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلب التسليم بالطريق الديبلوماسي مرفوقا بالأصل أو بنسخة رسمية من الحكم القابل للتنفيذ أو من بطاقة الجلب أو من اية وثيقة أخرى لها نفس القوة وصادرة حسب الصيغ المقررة بتشريع الدولة الطالبة مع ذكر الظروف التي احاطت بالافعال المطلوب من أجلها التسليم وتاريخ ومكان ارتكابها والوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص القانونية المنطبقة عليها وتضاف إلى المطلب نسخة من النصوص القانونية المنطبقة عليها.
أما اذا لم يكن الشخص المطلوب قد حكم فيكتفي بقرار احالته على القضاء أو بمذكرة التوقيف أو آية مذكرة أخرى صادرة عن السلطة القضائية المختصة مع احترام الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في قانون الدولة طالبة التسليم، ويتضمن هذا الطلب أن تعمد الدولة المطلوب اليها التسليم إلى إلقاء القبض على الشخص المتهم أو المحكوم عليه الذي لجأ إلى أراضيها وتوقيفه وتسليمه إلى الدولة الطالبة.
ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها طلب التسليم رسم التشريع الداخلي والتعاقد الدولي عددا من القواعد الاصولية والاجراءات التي يجب اتباعها سواء من قبل الدولة طالبة التسليم أو من قبل الدولة المطلوب إليها التسليم.
وتتضمن قواعد الأصول والاجراءات الشكلية التوفيق بين صيانة حقوق الافراد وكفالة ضماناتهم الاساسية وحرياتهم وبين تأمين الصالح العام الناشئ عن ضرورات التعاون الدولي في مكافحة الإجرام بحيث يجب أن لا يفلت مجرم من عقاب.
ويجب في جميع الأحوال بمقتضى أحكام الاتفاقية المعقودة بين الدول العربية أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه ويجب أو يكون كذلك الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة وتقضي هذه الاتفاقية بأن يصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.
ولا تتضمن اتفاقية تسليم المجرمين أي نص يعالج موضوع التسليم الطوعي وينتج عن التسليم أثار قد أوردته الاتفاقية المذكورة وكذلك الاتفاقية المعقودة بين دول المجلس الأوروبي ومن بعده الاتحاد الأوروبي حول التسليم.
آثار التسليم
تقضي اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية بوجوب تسليم الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه أي عند القاء القبض عليه، وكذلك كل ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب اليها التسليم ( المادة الثانية عشرة من اتفاقية الدول العربية).
ولعل المادة 20 من اتفاقية التسليميين دول المجلس الأوروبي هي أكثر تفصيلا في هذا الموضوع اذ قضت بأن الدولة المطلوب إليها تقوم في حدود ما تسمح به قوانينها وبناء على طلب الدولة طالبة التسليم بمصادرة وتسليم المواد التالية:
1 الأشياء التي يمكن اتخاذها دليلا على ارتكاب الجريمة وهي ما يطلق عليها بالاصطلاح الفقهي إسم : «المواد الجرمية».
2 الأشياء الناتجة عن الجريمة والتي وجدت في حيازة الشخص المطلوب عند القاء القبض عليه أو التي يمكن أن تكتشف في ما بعد ولكن المشكلة التي يمكن طرحها، ماهو الحل إذا تعذر تنفيذ التسليم لتخلف الدولة الطالبة أو إحجامها عن الاستلام بعد صدور المرسوم القاضي بذلك.
إن معظم التشريعات والمعاهدات والاتفاقات القضائية تجعل الدولة المطلوب إليها التسليم في حل من التزامها في تسليم الشخص المطلوب اذا تخلفت الدولة الطالبة عن المبادرة إلى استرداده في خلال مدة محددة.
فالقانون الفرنسي الصادر في عام 1927 يقضي بأنه اذا لم تقم الدولة الطالبة في خلال شهر من تاريخ تبليغها المرسوم القضائي بالتسليم، باستلام الشخص المطلوب، فيجب إخلاء سبيله ولا يعود من الجائز طلب تسليمه من أجل القضية ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.