رفض الإفراج عن رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي وتأجيل محاكمته إلى جويلية المقبل    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    سنية الدهماني تمثل مجدّدا أمام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    الإتحاد المنستيري: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    اليوم..انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام"    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    عاجل :الكشف عن حكم مباراة الترجي وفلامنغو في كأس العالم للأندية    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    مصدر أمني إسرائيلي: إيران بدأت باستخدام صواريخ دقيقة يصعب التصدي لها    عاجل/ "قافلة الصمود": تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين توجه هذا النداء للتونسيين..    تراجع طفيف في نسبة امتلاء السدود، إلى ما دون 40%    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    مديرو المهرجانات الصيفية يواجهون صعوبات .. بين مطرقة ارتفاع كلفة الفنانين وسندان أذواق المتفرجين    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    إجراءات لدعم التشغيل    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    هكذا سيكون طقس الليلة    حملات الشرطة البلدية تسفر عن مئات المخالفات في مجالي الأمن والصحة    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    مطار النفيضة يستقبل أول رحلة مباشرة من مولدافيا    لماذا تستهلك بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟    مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم للأندية 2025    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    العثور على شقيق الفنانة لطيفة العرفاوي متوف داخل منزله    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليم المجرمين بين احترام مبدإ السيادة والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة (2)
نشر في الشروق يوم 27 - 05 - 2011

٭ بقلم : محسن الفتايتي (حقوقي القيروان)
المرحلة الثالثة: بيد أن تطور مؤسسة التسليم لن يقف عند حد المرحلة التشريعية، ولن ينقطع عنه نسخ النمو والحياة بمجرد اصدار قوانين داخلية تنظم قواعده وتوحدها، لأن التسليم ليس علاقة بين الفرد والدولة في الإطار الداخلي فحسب ولكنه أيضا وبالدرجة الأولى علاقة بين دولة وأخرى وقد يتنازع طلب التسليم دولتان أو أكثر، ولذا فان الاتفاقات القضائية والمعاهدات الدولية تظل تؤثر في أحكام القوانين الداخلية في موضوع تسليم المجرمين فتبدلها أو تعدلها أو تلغيها، هذا فضلا عن أن اختلاف التشريعات الوضعية الخاصة بالتسليم يؤدي حتما إلى اختلاف المعاملة بين دولة وأخرى، وبالتالي إلى اختلاف مصير الشخص المطلوب تسليمه، فلا مندوحة اذن حتى تبلغ مؤسسة التسليم ذروة تطورها من أن توحد احكامها وقواعدها في جميع الدول، ولن يتم ذلك إلا بعقد معاهدة دولية عامة لتسليم المجرمين تشترك فيها الدول، وتعدل قوانينها الوضعية المختلفة وفاقا لها وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطور مؤسسة التسليم.
والواقع أن فكرة عقد معاهدة دولية عامة لتسليم المجرمين قد روج لها المؤتمر الدولي للضابطة القضائية وقد عقد في موناكو في عام 1914 ثم تتالت جهود الفقهاء والعلماء والديبلوماسيين والجمعيات الدولية والاقليمية فوضعت دائرة البحث العلمي في جامعة هارفارد مشروع اتفاق دولي لتسليم المجرمين، وفي عام 1935 وضعت اللجنة الدولية للعلوم الجزائية والعقابية مشروع معاهدة لتسليم المجرمين وتبنت منظمة الشرطة الدولية هذا المشروع في دورته السابعة عشرة المنعقدة في براغ عام 1948.
ولا جدال في أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية ترسي قواعد التعاون القضائي بين الدول المتماثلة في نظمها الحقوقية، أو المتشابكة في مصالحها أو المتجاورة في مواقعها الجغرافية كما تؤلف خطوة جديدة نحو وضع اتفاق دولي عام يوحد أحكام تسليم المجرمين وقواعده ومهما يكن فإن تطور مؤسسة تسليم المجرمين يمكن تلخيص تحوله بالعبارة التالية : «إن التسليم بعد أن كان عملا من أعمال السيادة قد شرع يتحول بفعل تشابك مصالح الدول والشعوب ونمو حس التعاون والتضامن بينها إلى عمل من أعمال القضاء؟ وبعد أن كان طابعه سياسيا صرفا، فإنه أخذ يتسم بطابع العدالة والقانون.
وقد أوجبت اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية في مادتها السادسة رفض التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم، ولكنها تضع استثناء لهذه القاعدة يقضي بوجوب التسليم إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدإ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدإ.
والجدير بالذكر أن نقاشا طويلا وهاما قد دار عند وضع مشروع اتفاقية تسليم المجرمين النافذة حاليا بين الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 14 سبتمبر 1952 حول الأسلوب الواجب إتباعه أهو أسلوب تعداد الجرائم الخاضعة للتسليم وحصرها أم هو أسلوب الاكتفاء ببيان نوع العقوبة ومقدارها؟
وقد اعترض مندوبا اليمن والمملكة العربية السعودية على الطريقة الثانية لأن بلديهما لا يطبقان القوانين الجزائية الوضعية وإنما يسيران كلاهما على أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود والتعازير.
وبعد أخذ ورد وقع اعتماد معيار نوع العقوبة ومقدارها واشترطت المادة الثالثة من الاتفاقية للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين: طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.
ولا تختلف الشروط الواجب توفرها في التسليم كثيرا عن الشروط العامة من نطاق تطبيق القانون من ناحية الزمان والمكان، وعدم انقضاء الدعوى العمومية أو العقوبة و الخطورة الاجرامية والمعاملة بالمثل، وازدواج التجريم، وشرط الاختصاص فإن اجراءات التسليم واثاره تتسم بطابع خاص.
إجراءات التسليم
ترسل الدولة طالبة التسليم إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلب التسليم بالطريق الديبلوماسي مرفوقا بالأصل أو بنسخة رسمية من الحكم القابل للتنفيذ أو من بطاقة الجلب أو من اية وثيقة أخرى لها نفس القوة وصادرة حسب الصيغ المقررة بتشريع الدولة الطالبة مع ذكر الظروف التي احاطت بالافعال المطلوب من أجلها التسليم وتاريخ ومكان ارتكابها والوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص القانونية المنطبقة عليها وتضاف إلى المطلب نسخة من النصوص القانونية المنطبقة عليها.
أما اذا لم يكن الشخص المطلوب قد حكم فيكتفي بقرار احالته على القضاء أو بمذكرة التوقيف أو آية مذكرة أخرى صادرة عن السلطة القضائية المختصة مع احترام الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في قانون الدولة طالبة التسليم، ويتضمن هذا الطلب أن تعمد الدولة المطلوب اليها التسليم إلى إلقاء القبض على الشخص المتهم أو المحكوم عليه الذي لجأ إلى أراضيها وتوقيفه وتسليمه إلى الدولة الطالبة.
ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها طلب التسليم رسم التشريع الداخلي والتعاقد الدولي عددا من القواعد الاصولية والاجراءات التي يجب اتباعها سواء من قبل الدولة طالبة التسليم أو من قبل الدولة المطلوب إليها التسليم.
وتتضمن قواعد الأصول والاجراءات الشكلية التوفيق بين صيانة حقوق الافراد وكفالة ضماناتهم الاساسية وحرياتهم وبين تأمين الصالح العام الناشئ عن ضرورات التعاون الدولي في مكافحة الإجرام بحيث يجب أن لا يفلت مجرم من عقاب.
ويجب في جميع الأحوال بمقتضى أحكام الاتفاقية المعقودة بين الدول العربية أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه ويجب أو يكون كذلك الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة وتقضي هذه الاتفاقية بأن يصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.
ولا تتضمن اتفاقية تسليم المجرمين أي نص يعالج موضوع التسليم الطوعي وينتج عن التسليم أثار قد أوردته الاتفاقية المذكورة وكذلك الاتفاقية المعقودة بين دول المجلس الأوروبي ومن بعده الاتحاد الأوروبي حول التسليم.
آثار التسليم
تقضي اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية بوجوب تسليم الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه أي عند القاء القبض عليه، وكذلك كل ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب اليها التسليم ( المادة الثانية عشرة من اتفاقية الدول العربية).
ولعل المادة 20 من اتفاقية التسليميين دول المجلس الأوروبي هي أكثر تفصيلا في هذا الموضوع اذ قضت بأن الدولة المطلوب إليها تقوم في حدود ما تسمح به قوانينها وبناء على طلب الدولة طالبة التسليم بمصادرة وتسليم المواد التالية:
1 الأشياء التي يمكن اتخاذها دليلا على ارتكاب الجريمة وهي ما يطلق عليها بالاصطلاح الفقهي إسم : «المواد الجرمية».
2 الأشياء الناتجة عن الجريمة والتي وجدت في حيازة الشخص المطلوب عند القاء القبض عليه أو التي يمكن أن تكتشف في ما بعد ولكن المشكلة التي يمكن طرحها، ماهو الحل إذا تعذر تنفيذ التسليم لتخلف الدولة الطالبة أو إحجامها عن الاستلام بعد صدور المرسوم القاضي بذلك.
إن معظم التشريعات والمعاهدات والاتفاقات القضائية تجعل الدولة المطلوب إليها التسليم في حل من التزامها في تسليم الشخص المطلوب اذا تخلفت الدولة الطالبة عن المبادرة إلى استرداده في خلال مدة محددة.
فالقانون الفرنسي الصادر في عام 1927 يقضي بأنه اذا لم تقم الدولة الطالبة في خلال شهر من تاريخ تبليغها المرسوم القضائي بالتسليم، باستلام الشخص المطلوب، فيجب إخلاء سبيله ولا يعود من الجائز طلب تسليمه من أجل القضية ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.