خصّص المرسوم المتعلّق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي فصولا عن التصويت والفرز وتوزيع المقاعد على المترشحين، في ما يلي تذكير بهذه الفصول: الفصل 31: يُضْبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة إلى كلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 33 من هذا المرسوم. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن. ويضمّ المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج تُضْبط طريقة تمثيلهم بأمر. الفصل 32: يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. الفصل 33: يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة. ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألفا ساكن. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. وتعمل كلّ قائمة على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما. ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. الفصل 34: يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين. الفصل 35: إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. الفصل 36: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتمّ تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات. إذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.