في الحقيقة فإن هذا المرسوم لم يتضمن تكوين هيئة واحدة بل قد تضمن تكوين هيأتين وهما هيئة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي تمثل استمرارية للهيئة التي أعلن عنها الرئيس المخلوع قبل سقوطه وهي الأهم في المرسوم والهيئة الثانية هي هيئة تحقيق أهداف الثورة واننا نقول بمثل هذا الرأي ليس جزافا وإنما من خلال المعطيات الواقعية الثابتة ومن خلال ما تضمنته فصول هذا المرسوم وكذلك من خلال تكوين الهيئة وطريقة عملها. ففي خصوص المعطيات الواقعية التي سبقت والتي حفت بصدور هذا المرسوم فلقد أشرنا الى بعض منها وإما فيما يتعلق بما تضمنه هذا المرسوم في كيفية تكوين هذه الهيئة فلعل الفصل الثالث من المرسوم عدد 6 المذكور يؤكد ان هذه الهيئة هيأتان من خلال تكوينها في هيئة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المعينة من سابق وهي تتكوّن مثلما جاء بالفصل الثالث من رئيس يتم تعيينه بأمر وكان من الأفضل على المرسوم المذكور ان يقول «من رئيس تم تعيينه من سابق قبل 14 جانفي» وهذا القول قد لمسنا صداه في كامل مداخلات رئيس الهيئة ومحاضراته وتصريحاته الذي صرّح بكل وضوح في مداخلته التي ألقاها بمدنين بتاريخ 1642011 بقوله «لقد سعينا بكل الوسائل الى طمأنة كل من اتصل بنا من الأحزاب السياسية الممثلة لمجلس حماية أهداف الثورة على أن تكون أهداف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي متماشية مع أهداف الثورة». وذلك سعيا منه الى إقناع ممثلي الاحزاب السياسية والفعاليات بالتخلي عن المناداة بتكوين مجلس حماية الثورة والانضمام الى الهيئة العليا المحدثة بالمرسوم عدد 6 لسنة 2011 فمن خلال هذا الموقف الذي تبناه الأستاذ عياض بن عاشور بدا واضحا أنه يمثل شق الحكومة والسلطة السياسية بموقفها السابق وهو الإبقاء على لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة من الرئيس المخلوع ومما يزيد تأكيد هذه الازدواجية داخل الهيئة المحدثة بالمرسوم المذكور هو ما تضمنه كذلك المرسوم عدد 6 المذكور في خصوص بقية الأعضاء فلقد تضمن نص الفصل الثالث بالفقرة الخامسة «لجنة خبراء متكوّنة من اخصائيين يعينهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم عن العشرة تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجيهات التي يتم ضبطها من قبل الهيئة». فهذا الفصل مثير للجدل فعن اية قوانين يتحدث وهل يمكن اصدار قوانين ومجلس النواب قد تم حله بموجب المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23/03/2011 وكذلك فإن القانون عدد 5 لسنة 2011 في 09/02/2011 الذي منح التفويض لرئيس الجمهورية المؤقت قد نص فصله الاول على: «أنه يفوض لرئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي الى غاية انتهاء مهامه». فهذا الفصل قد أعطى رئيس الهيئة سلطة مطلقة في تسمية لجنة الخبراء وباعتبار ان رئيس اللجنة معين من قبل رئيس الجمهورية المؤقت فإن تعيين الخبراء سوف يكون وفقا للتوجه الذي تحدده السلطة الادارية التي اختارت رئيس الهيئة فسوف يكون اعضاء اللجنة حتما خاضعين للتأثير المعنوي وحتى المادي لمن عينهم لأنه بإمكانه ان يعفيهم ويعزلهم اذا ما رأى كونهم قد خرجوا عن واجب الولاء والطاعة وطالما ان اعضاء اللجنة خاضعون مباشرة لإرادة من تولى تعيينهم فسوف يضيق هامش سلطاتهم التقديرية لما يفرض عليهم من رقابة في أعمالهم لاسيما ان هذه اللجنة من الخبراء موكول إليها مهمة صياغة مشاريع القوانين التي سوف تحدد توجهات الدولة في المرحلة القادمة. كما ان الفصل 6 من المرسوم المذكور منح سلطات أخرى لرئيس الهيئة وكونه يمكن بعد استشارة اعضاء الهيئة احداث لجان أخرى مختصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولاتها فلماذا لم يمنح المرسوم سلطة احداث هذه اللجان لأعضاء مجلس الهيئة ومنحت هذه السلطة لرئيس الهيئة فقط وانحصر دور اعضاء الهيئة في الدور الاستشاري؟ أما مجلس الهيئة العليا المثير للجدل كذلك فقد نص الفصل الثالث من المرسوم المذكور وانه يتكون من شخصيات سياسية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني... ممن شاركوا في الثورة أو ساندوها... يتولى ضبط التوجيهات الكفيلة بملاءمة المشاريع المتصلة بالحياة السياسية «بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي» فلقد تعمد المشرع تغييب كلمة «ما يتوافق مع أهداف الثورة» وصرح بأن التشاريع يجب ان تتوافق مع الانتقال الديمقراطي وهو ما يؤكد أن هذه الهيئة هي فعلا المقصود منها لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وليس لتحقيق أهداف الثورة. يتبع ٭ بقلم: الأستاذ راشد بوقربة (الأستاذ لدى التعقيب بمدنين)