الأزمة تشتد بين المحامين والداخلية .. إيقاف المحامي المهدي زقروبة    دعا رئيس الجمهورية الى التدخّل العاجل ...عميد المحامين : لسنا ضد المحاسبة... لكن    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ترفع عقوباتها عن تونس    حالة الطقس ليوم الأربعاء 15 ماي 2024    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    يوميات المقاومة .. قتلت 7 جنود للاحتلال بعملية نوعية في جباليا .. المقاومة تكبّد الاحتلال خسائر جديدة    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    بن غفير يطالب باعادة الاستيطان في غزّة وطرد الفلسطينيين    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    عاجل/ إصابة تلميذتين في حادث دهس بقفصة    عاجل/ فرنسا: قتلى وجرحى في كمين مسلّح لتحرير سجين    سليانة: القبض على عنصر تكفيري    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    تأجيل النظر في قضية ''انستالينغو''    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    بعد تغيير موعد دربي العاصمة.. الكشف عن التعيينات الكاملة للجولة الثالثة إياب من مرحلة التتويج    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    أخبار المال والأعمال    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة عادلة ل«المخلوع» وبطانته وفق المعايير الدولية ضمانة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (3)
نشر في الشروق يوم 23 - 06 - 2011

إن إصدار بطاقة جلب ضد الرئيس المخلوع وزوجته قبل محاكمتهما امر ايجابي ولو ان عمل المحاكم قد سار في الحقيقة على محاكمة المتهم غيابيا اذا اتضح انه احيل عليها بحالة فرار غير ان اصدار بطاقة جلب من شانه ان يحقق شفافية المحاكمة واصدارها قبل المحاكمة من شانه ان يدحض محاجة الحكم الذي سيصدر في القضية بخرق قاعدة اجرائية تمس بمصلحة المتهم الشرعية وفق احكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء به: تبطل كل الاعمال والاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام او للقواعد الاجرائية الاساسية او لمصلحة المتهم الشرعية .
والحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه .
علانية محاكمة المخلوع وزوجته وسير الجلسات :
للدلالة على ان «المخلوع» وزوجته وكل من قد يحال معهم بالجلسات القادمة قد تمتعوا فعلا بمحاكمة عادلة وشفافة يجب ان تكون الجلسات علانية ولمن شاء ان يحضرها من العموم او وسائل الاعلام وفي ذلك ضمانة اكيدة لشفافيتها وعلامة دالة على نزاهة المحكمة، وذلك من شانه ان يؤمن احترام اجراءات التقاضي والمحاكمة بصفة قانونية، ولقد ورد بفقه القضاء في ذلك: لئن كانت الإجراءات الجزائية في معظمها إجراءات إستقرائية ينكمش فيها، مبدأ الحياد في مفهومه الفني وتنصرف يد الباحث إلى جميع الأماكن التي قد توجد بها أشياء تساعد على إظهار الحقيقة إلا أن مرحلة المحاكمة، وعلى خلاف طور التحقيق، تكون الإجراءات فيها إدعائية تقف عند حد المواجهة والشفاهية والعلانية فلا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها أمامه شفويا وبمحضر جميع الخصوم.
كما تقدم ووفقا لاحكام الفصل 143 من (م ا ج) تكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ممثل النيابة العمومية اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاخلاق الحميدة وينص على ذلك بمحضر الجلسة».
ومحاكمة الرئيس المخلوع وزوجته في جلسة علنية وشفوية من شانه ان يؤكد نزاهة القضاء، فحضور الجمهور جلسة المحاكمة شهادة على براءة المشتبه به ان صرح بها وكذلك شهادة على ادانته اذا نطقت المحكمة بذلك. ويحتم مبدا شفوية المرافعة على المحكمة سماع كل اطراف القضية وشهودهم واهل الخبرة عند الاقتضاء وكذلك ممثل النيابة العمومية .
وكما هو الحال في الاستدعاء الموجه للمظنون فيه للحضور لدى السيد حاكم التحقيق فان الاستدعاء او بطاقة الجلب التي توجه له للحضور لجلسة المحاكمة يجب ان تتضمن ما يلي :
بيان المحكمة المتعهدة بالقضية ومكان وساعة وتاريخ الجلسة .
بيان الفعل الواقع من اجله التتبع والنص القانوني المنطبق عليه .
وخلال المحكمة المتعهدة بالنظر في التهمة باجراءات استدعاء المظنون فيه يعد انتهاكا للضمانات التي يجب ان يتمتع بها .
ولقد أبدت محكمة التعقيب تشددا بخصوص وجوب تبليغ المظنون فيه الاستدعاء للجلسة قبل محاكمته، اذ تقول: اذا لم يشعر المتهم بيوم الجلسة وصدر الحكم ضده فذلك يعد من قبيل خرق القانون والاخلال بحقوق الدفاع مما يؤدي حتما الى النقض.
كما ورد بقرار اخر في السياق نفسه: جذر الاستدعاء الخالي من امضاء المستدعى ومن التنصيص على سبب ذلك مع عدم علمه بجلسة الحكم يكون به الاستدعاء باطلا وينقض من اجله الحكم .
ولقد عدت محكمة التعقيب اخلال المحكمة باجراءات استدعاء المتهم للحضور لديها مساسا بمصلحته الشرعية موجبا لنقض الحكم المعقب. وهو ما يحتم كما سلف تحقق المحكمة المتعهدة بالقضية المحال فيها المخلوع من انه تم التنبيه عليه بالحضور للجلسة بكافة الطرق المنصوص عليها كما سلف بنص القانون.
أهمية احترام اجراءات استدعاء المخلوع وزوجته للحضور لجلسة بالدائرة الجنائية
ان احترام المحكمة المتعهدة بالقضية المحال فيها المخلوع وزوجته اجرءات تبليغها استدعاء الجلسة ضمانة اكيدة لحقوق دفاعهما وذلك هو الشرط الاول لامكانية كساء الحكم الذي سيصدر خارج البلاد التونسية صيغته التنفيذية اذا صدر بالادانة والتغريم وهو امر اجرائي من النظام العام فالمحكمة الاجنبية بالبلد المراد اكساء الحكم بصيغته التنفيذية ان يقضي بعدم الاكساء خاصة انها ستنظر في مدى احترام اجراءات الاستدعاء لحضور المحاكمة وان اتضح لها انه وقع الاخلال بها فستقضي برفض طلب الاكساء وهو امر على غاية من الخطورة ولا اعتقد ان ذلك امر سيفوت الدائرة الجنائية المتعهدة بالقضية ويجب الاشارة الى انه بتحقق بلوغ الاستدعاء للمخلوع وزوجته فان المحكمة ستباشر بذلك اجراءات المحاكمة والبت في التهم المحالين بها.
يتبع
بقلم الاستاذ مصطفى صخري
(محام لدى التعقيب ومدرس جامعي
بالمعهد الاعلى للمحاماة وكلية العلوم
القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.