عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس محاكمة المخلوع وزوجته وأصهاره غيابيا: أي قيمة للحكم الغيابي؟ وكيف يمكن تطبيقه؟
نشر في المصدر يوم 05 - 06 - 2011

تنطلق قريبا محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي وعدد من اصهاره المقيمين حاليا خارج أرض الوطن بعدد كبير من التهم وفي عدد كبير من القضايا.
هذه المحاكمات ستكون غيابيا أي في غياب المتهمين فما مدى قوة الأحكام الغيابية وكيف يكون التعامل معها اجرائيا وما مدى قدرتها على جلب المحكوم عليهم من الخارج ليقضوا عقوباتهم في تونس؟
يمكن تعريف الحكم الغيابي بكونه الحكم الذي يصدر في محاكمة عادلة ومستوفية الشروط على المتهم دون أن يحضر تلك المحاكمة.
وتطّلع هيئة المحكمة خلال هذه المحاكمة على ملف القضية وتستمع الى طلبات ممثل النيابة العمومية ولكنها لا تستمع إلى مرافعة لسان الدفاع ولا إلى طلباته ولهذا يكون من المضحك قانونيا الحديث عن تكليف محام لبناني بالدفاع عن الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس لأنه لن يستطيع الدفاع عن موكله في غيابه.
وحسب الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية "فإذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا.
وإذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر, يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا والإعلام بالحكم الغيابي يتولاه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم".
ويخضع الحكم الغيابي لسلطة المحكمة التقديرية المطلقة أي إنها قد تحكم بالبراءة أو بالإدانة وفق ما يقتنع به وجدانها وإذا اقتنعت بالإدانة فإنها تصدر على المتهم المدان العقوبة التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة تصدر مذكرة تفتيش ضد المحكوم عليه ويتم تعميمها فإذا تم ايقافه أو تقدم تلقائيا لتسوية وضعيته فإن القانون يمكنه من الاعتراض على الحكم الغيابي.
وحسب الفصل سابق الذكر من مجلة الإجراءات الجزائية فإن "الاعتراض على الحكم الغيابي يقدمه لكتابة المحكمة التي أصدرته المعترض نفسه أو نائبه في العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام .
وإذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون ثلاثين يوما."
وبعدها يتم تعيين موعد لمحاكمة جديدة لا تتقيد فيها هيئة المحكمة بالحكم السابق المعترض عليه إذ قد يقدم إليها المعترض أدلة على براءته فتحكم له بالبراءة وقد تقتنع بإدانته وتقف في الوقت نفسه على بعض الظروف التي تخفف من العقوبة فتعوض العقوبة الأولى بما تراه مناسبا.
وفي هذا المجال ينص الفصل 182 من المجلة المذكورة على انه "إذا حضر المعترض وكان اعتراضه مقبولا شكلا، فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي". ولكن "لا ينتفع بالاعتراض إلا من قام به" أي انه إذا اعترض الرئيس المخلوع مثلا واستفاد من الإعتراض فإن هذه الإستفادة لا تسري على زوجته ما لم تعترض بدورها وإن تمت محاكمتهما في قضية واحدة.
ومعلوم أن الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره المعنيين بالمحاكمات موجودون حاليا خارج تونس ولهذا فمن المفترض أن تتم محاكمتهم غيابيا ومن المفترض أيضا ألا يتقدموا تلقائيا للإعتراض على الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضدهم فما العمل لتحقيق العدالة؟
في هذه الحالة ما على السلطات القضائية غير نشر بطاقة تفتيش دولية لإيقاف المحكوم عليه المطلوب للعدالة بمجرد العثور عليه في أي مكان من العالم (على فرضية تنقل المحكوم عليه من دولة إلى أخرى)
وفي مرحلة ثانية تحدد السلطات القضائية التونسية بوسائلها أماكن المحكوم عليهم ثم تصدر بطاقة جلب اعتمادا على الاتفاقات الدولية والثنائية في ما يتعلق بتسليم المتهمين والمطلوبين للقضاء لكن لا يمكن واقعيا لتلك الإتفاقات ولا للأنتربول ان يلزم السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة أو غيرها بتسليم الشخص المطلوب إلى تونس لان المسألة لا تتعلق بالقانون فحسب وإنما أيضا بالمصالح السياسية والإقتصادية.

فعندما تنجح تونس في ايجاد مصلحة ما لإحدى تلك الدول يكون بالإمكان الحديث عن مقايضة تلك المصلحة بتسلم المطلوبين للعدالة التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.