بقلم الصغير الزكراوي: (أستاذ محاضر مبرز في القانون العام) يتبين من خلال قراءة متأنية للمرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي اعتبره رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة «معجزة» أنه لا يعدو أن يكون سوى نص هزيل شكلا ومضمونا لما تضمنه من ثغرات قانونية وما يثيره من إشكالات سياسية من شأنها أن تنال من المسار الإنتقالي المتعثر. 1- نسيان إحداث المجلس الوطني التأسيسي ما يلفت الانتباه في هذا المرسوم المعجزة هو خلو التأشيرات من ذكر المرسوم المحدث للمجلس الوطني التأسيسي. وبعد التثبت تبين أن عدم ذكر هذا المرسوم ليس مجرد سهو أو إهمال بل إن لجنة الخبراء نسيت إحداث هذا المجلس. فالديباجة تبرر الدعوة إلى انتخاب هذا المجلس بإرادة الشعب (الشعب يريد ...)، ونفس هذه الإرادة دعت كذلك إلى إحداث هذا المجلس. فمن أراد الأكثر قادر على الأقل. فكيف يمكن الدعوة إلى انتخاب هيكل لم يقع إحداثه. 2- الديباجية تدنيس للثورة إنه لأمر محزن أن يقع تبخيس ثورة الحرية والكرامة من خلال ديباجة هزيلة تمت صياغتها بصورة عشوائية تدل على أن محرريها يجهلون اللغة العربية. فقد عمدوا إلى جمع وترصيف مصطلحات دون خيط ربط وخارج سياقها. وكان عليهم أن يستنجدوا بأهل الذكر لتحرير هذه الديباجة التي تمثل إعلانا للحقوق. سيقال في يوم ما أن هذه الديباجة تحط من شان ثورة الحرية والكرامة التي تستحق إن نعلي من شأنها وأن نبرز نبلها. 3- وضع دستور جديد للبلاد «أم للجمهورية» ينتقي رجل القانون مصطلحاته وعباراته قبل أن يتفوه بها، فما بالك وهو يكتب مرسوما يدعو فيه الشعب الى الانتخابات. فاستعمال عبارة «إعداد دستور للبلاد» لا يدل فقط على الارتجال في الصياغة وإنما على غياب تصور لدى لجنة الخبراء. ألم يتفطن هؤلاء إلى أنهم تركوا المجال مفتوحا للفائزين في الانتخابات حرية إختيار شكل النظام الذي يمكن أن يكون مملكة إرساء النظام أو إمارة أو سلطنة. فالمجلس المزمع انتخابه سيضع دستورا للجمهورية التونسية. وتختزل الجمهورية جملة مبادئ وقيم نبيلة قامت من أجلها ثورة 14 جانفي. فالجمهورية تجسد الحرية والعدل والمساواة والحكم الديمقراطي. 3- إهمال مسألة تمويل الحملة الإنتخابية يدرك الكل أهمية مسالة تمويل الأحزاب لخوض هذا الإستحقاق الإنتخابي الخاص في ظل وضع اتسم بطفرة حزبية هائلة وبتكالب أطراف عديدة للتأثير في المشهد السياسي الذي تحكمه تجاذبات بعضها مرئي وبعضها مخفي. وكان على رئيس الهيئة، «صاحب المعجزات» والذي أحاط نفسه بأهل الخبرة أن ينكب على تقنين مسألة التمويل بإحكام كإفرادها بقسم في هذا المرسوم. ولكن العكس هو الذي حدث. فهذا المرسوم تناول هذه المسألة الهامة والحساسة بصورة عرضية وباقتضاب شديد في الفصلين 52 و53 الواردين بالقسم الثاني من الباب الثاني المتعلق بالإقتراع وفي الفصل 77 المتعلق بالجرائم الإنتخابية. ويستفاد من أحكام الفصل 52 أنه يتعين على كل حزب أو قائمة فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية أوكلت مهمة مراقبته إلى دائرة الحسابات التي تتولى إعداد تقرير ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وحجر هذا الفصل التمويل الأجنبي والتمويل من قبل الخواص. ويستفاد من أحكام الفصل 53 انه تم الإكتفاء بالتمويل العمومي فقط. وهو يعني أن ميزانية الدولة ستتحمل أعباء هذه الحملة الانتخابية المكلفة قي ظرف متسم بشح الموارد. كما يعني التمويل العمومي أن الأحزاب تقوم بوظيفة ذات نفع عام وهي مسألة محل نظر خاصة أن بعض هذه الأحزاب أقرب إلى الملة secte منها إلى مفهوم الحزب. فكل قائمة تتمتع بمنحة على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب على مستوى الدائرات الإنتخابية. وتوزع 50% من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابية وتوزع النسبة الباقية أثناء الحملة الانتخابية. وألزم هذا الفصل القائمة التي لا تتحصل على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الإنتخابية بإرجاع نصف مبلغ المنحة. أما سقف الإنفاق الإنتخابي وإجراءات صرف المساعدة العمومية فسيقع تحديدها بأمر لم ير النور بعد وكأن ليس لعامل الوقت أهمية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.