أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    وزير الخارجية يترأّس جلسة حوارية ببرلين .. ويستعرض مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا    السنغال تطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على تجريدها من كأس الأمم الافريقية    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن دعاه الباجي إلى الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان:مصير الشاهد بيده، والنهضة مجرد حكم
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2018

لن يغامر أي طرف سياسي بإقالة الشاهد برلمانيا، من المفارقات أن من انفض جميع مسانديه من حوله يتحكم اليوم في مصيره، ولا يمكنه أن يخشى أحدا رغم قدرة النهضة (النسبية) على إمالة الكفة لصالحه أو ضده:
تونس الشروق:
«على رئيس الحكومة الإستقالة أو التوجه إلى مجلس نواب الشعب لطرح تجديد الثقة في حكومته» ما قاله رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قبل أيام في حوار تلفزي بثته قناة نسمة يبقى إلى اليوم وغد الحل الأسلم ولكنه ليس الوحيد بما أن الدستور يوفر حلين آخرين لكل راغب في إقالة رئيس الحكومة.
لو تمعنا في إقتراح قايد السبسي لوقفنا على حقيقة بيّنة وهي أن الشاهد سيد أمره فإما أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 98 فيحقق لخصومه رغبتهم ويكفي الجميع شر القتال، وإما أن يتوجه بنفسه إلى مجلس النواب ليجدد الثقة في حكومته.
لو صوتت الأغلبية المطلقة للحكومة فإنها تواصل عملها وتخرس كل من يطالبها بالإستقالة ولو صوتت ضدها فإنها تعتبر مستقيلة (الفقرة الثانية من الفصل 98). لكن كيف تتحقق الأغلبية المطلقة؟.
في حكم المجهول
لا يملك أي حزب تونسي ممثل في البرلمان عدد الأصوات الكافية لتحقيق الأغلبية المطلقة، والأكثر أن المواقف من الشاهد متباينة حتى داخل الكتلة النيابية الواحدة (مثل كتلتي النداء والحرة).
ما هو معلوم نسبيا أن الكتلة الوطنية (10 نواب) أبدت في بيانها الذي أصدرته أمس وقوفها الصريح إلى جانب الشاهد وأن كتلة النهضة (68 صوتا) تصر على استمراه شريطة أن يجدد التزامه بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي ولا ندري موقفها إن رفض هذا الشرط وتمسك بحقه الدستوري في الترشح، ما يعني أنها تبقى حكما لكنها لا تملك لوحدها القدرة على الإقالة أو التثبيت.
لو عنّ للشاهد أن يتوجه إلى مجلس النواب الشعب فإن النتيجة لن تكون محسومة مسبقا بل تبقى محكومة بعدد من يحضرون الجلسة وما سيرتؤونه يومئذ بناء على المشاورات التي تجرى في الكواليس ولكن ما العمل لو رفض الشاهد هذا الحل؟.
لن يغامر
بلغة المنطق لن يغامر بطلب تجديد الثقة إلا من كان متأكدا سلفا من حصوله على الأغلبية المطلقة أو من خير تعويض إستقالته الكتابية بإقالة برلمانية ينال فيها حق الكشف عن بعض الحقائق والخروج خروجا مشرفا (كما فعل الصيد). لكن الشاهد ليس في حكم المقال ولا يمكنه بالمقابل أن يغامر بتجديد الثقة والحال أنه ليس متأكدا من نيلها.
في هذه الحالة يمكن لخصومه أن يفكروا في بديلين ممكنين دستوريا لإقالته غصبا عنه أولهما تقديم لائحة لوم وثانيهما انتظار مبادرة من رئيس الجمهورية.
أما الأولى فقد اشترط فيها الفصل 97 من الدستور جر رئيس الحكومة إلى مجلس النواب بناء على طلب معلل يقدمه ثلثا الأعضاء على الأقل (145 صوتا) ولو افترضنا توفير هذا الشرط الصعب فإن الإقالة تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من ناحية و»تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت...».
بيد رئيس الجمهورية
الحل لدى من غابت عنهم الحيلة في جر رئيس الجمهورية إلى ممارسة أحد حقوقه الدستورية وهو أن يطلب من مجلس النواب التصويت على الثقة للحكومة (الفصل 99) فإن نالتها من الأغلبية المطلقة واصلت عملها وإن لم تنلها اعتبرت مستقيلة.
تبدو الإجراءات سهلة مقارنة بلائحة اللوم ولكن المشكلة في التداعيات فعند تجاوز الأجل المحدد لتكوين حكومة جديدة (30 يوما) أو عند عدم حصول هذه الحكومة على ثقة البرلمان، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وإذا جدد المجلس ثقته في الحكومة خلال مناسبتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
لن يقدم الباجي طلبه مرتين حتى لا يكون عرضة للإقالة الدستورية لكنه لن يغامر من باب أولى وأحرى بتقديمه ولو في مناسبة واحدة لأنه سيثبت للجميع أنه لا ينطلق من دافع وطني بل من أجل الإطاحة برئيس حكومة نصرة لابنه البيولوجي الذي لمح لهذا الحل خلال الشهر الماضي.
هو حل ممكن دستوريا لكنه من الأخطاء التي لا يسقط فيها من تمرس بالسياسة طيلة ما يقارب 7 عقود.
الأغلبية المطلقة
يعرّف رجال القانون الأغلبية المطلقة بكونها «خمسون زائد واحد» ويقصدون بذلك الحصول على نصف الأصوات زائد صوت واحد لكننا نستعيض عنه بتعريف أدق تبعا لخصوصية المشهد النيابي التونسي وهو نصف الحاضرين زائد واحد.
فالقول بالتعريف الأول قد يحيلنا إلى عملية حسابية نقسم فيها عدد نواب البرلمان (217 نائبا) على 2 ونضيف 1 فتتحقق الأغلية المطلقة بتوفر 114 صوتا، وبما أن العديد من نوابنا المحترمين لا يحضرون إلا في المناسبات الكبرى مثل زيارة ماكرون فإن الأغلبية المطلقة المقصودة تصبح نصف الحاضرين زائد 1 ما يعني أن حضور مائة وعون واحد تحتاج إلى 51 صوتا فقط لتحقيق الأغلبية المطلقة.
عديم الفائدة
تنصّ أغلب دساتير الأنظمة البرلمانية (مهما اختلف نوعها) على إمكانية إقالة الحكومات عبر تقديم لائحة اللوم لكنها تبدو من الخيارات المتروكة لدى البعض ونادرة الاستعمال لدى البعض الآخر وعديمة الفائدة لدى البعض الثالث بالنظر إلى إجراءاتها وتبعاتها.
ففي فرنسا مثلا تم تقديم 105 لوائح بناء على دستور 1958 (وهو رقم مرتفع نسبيا) لكن لم تنجح منها إلا لائحة واحدة (إسقاط حكومة جورج بومبيدو) فما بالك بحالة الشاهد التي تختلف فيها المواقف وتتباين وتتغير لهذا لا يمكن منطقيا لأي طرف سياسي تونسي أن يفكر في الفصل 97 من الدستور مهما كان عداؤه ليوسف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.