لن يغامر أي طرف سياسي بإقالة الشاهد برلمانيا، من المفارقات أن من انفض جميع مسانديه من حوله يتحكم اليوم في مصيره، ولا يمكنه أن يخشى أحدا رغم قدرة النهضة (النسبية) على إمالة الكفة لصالحه أو ضده: تونس الشروق: «على رئيس الحكومة الإستقالة أو التوجه إلى مجلس نواب الشعب لطرح تجديد الثقة في حكومته» ما قاله رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قبل أيام في حوار تلفزي بثته قناة نسمة يبقى إلى اليوم وغد الحل الأسلم ولكنه ليس الوحيد بما أن الدستور يوفر حلين آخرين لكل راغب في إقالة رئيس الحكومة. لو تمعنا في إقتراح قايد السبسي لوقفنا على حقيقة بيّنة وهي أن الشاهد سيد أمره فإما أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 98 فيحقق لخصومه رغبتهم ويكفي الجميع شر القتال، وإما أن يتوجه بنفسه إلى مجلس النواب ليجدد الثقة في حكومته. لو صوتت الأغلبية المطلقة للحكومة فإنها تواصل عملها وتخرس كل من يطالبها بالإستقالة ولو صوتت ضدها فإنها تعتبر مستقيلة (الفقرة الثانية من الفصل 98). لكن كيف تتحقق الأغلبية المطلقة؟. في حكم المجهول لا يملك أي حزب تونسي ممثل في البرلمان عدد الأصوات الكافية لتحقيق الأغلبية المطلقة، والأكثر أن المواقف من الشاهد متباينة حتى داخل الكتلة النيابية الواحدة (مثل كتلتي النداء والحرة). ما هو معلوم نسبيا أن الكتلة الوطنية (10 نواب) أبدت في بيانها الذي أصدرته أمس وقوفها الصريح إلى جانب الشاهد وأن كتلة النهضة (68 صوتا) تصر على استمراه شريطة أن يجدد التزامه بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي ولا ندري موقفها إن رفض هذا الشرط وتمسك بحقه الدستوري في الترشح، ما يعني أنها تبقى حكما لكنها لا تملك لوحدها القدرة على الإقالة أو التثبيت. لو عنّ للشاهد أن يتوجه إلى مجلس النواب الشعب فإن النتيجة لن تكون محسومة مسبقا بل تبقى محكومة بعدد من يحضرون الجلسة وما سيرتؤونه يومئذ بناء على المشاورات التي تجرى في الكواليس ولكن ما العمل لو رفض الشاهد هذا الحل؟. لن يغامر بلغة المنطق لن يغامر بطلب تجديد الثقة إلا من كان متأكدا سلفا من حصوله على الأغلبية المطلقة أو من خير تعويض إستقالته الكتابية بإقالة برلمانية ينال فيها حق الكشف عن بعض الحقائق والخروج خروجا مشرفا (كما فعل الصيد). لكن الشاهد ليس في حكم المقال ولا يمكنه بالمقابل أن يغامر بتجديد الثقة والحال أنه ليس متأكدا من نيلها. في هذه الحالة يمكن لخصومه أن يفكروا في بديلين ممكنين دستوريا لإقالته غصبا عنه أولهما تقديم لائحة لوم وثانيهما انتظار مبادرة من رئيس الجمهورية. أما الأولى فقد اشترط فيها الفصل 97 من الدستور جر رئيس الحكومة إلى مجلس النواب بناء على طلب معلل يقدمه ثلثا الأعضاء على الأقل (145 صوتا) ولو افترضنا توفير هذا الشرط الصعب فإن الإقالة تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من ناحية و»تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت...». بيد رئيس الجمهورية الحل لدى من غابت عنهم الحيلة في جر رئيس الجمهورية إلى ممارسة أحد حقوقه الدستورية وهو أن يطلب من مجلس النواب التصويت على الثقة للحكومة (الفصل 99) فإن نالتها من الأغلبية المطلقة واصلت عملها وإن لم تنلها اعتبرت مستقيلة. تبدو الإجراءات سهلة مقارنة بلائحة اللوم ولكن المشكلة في التداعيات فعند تجاوز الأجل المحدد لتكوين حكومة جديدة (30 يوما) أو عند عدم حصول هذه الحكومة على ثقة البرلمان، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وإذا جدد المجلس ثقته في الحكومة خلال مناسبتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا. لن يقدم الباجي طلبه مرتين حتى لا يكون عرضة للإقالة الدستورية لكنه لن يغامر من باب أولى وأحرى بتقديمه ولو في مناسبة واحدة لأنه سيثبت للجميع أنه لا ينطلق من دافع وطني بل من أجل الإطاحة برئيس حكومة نصرة لابنه البيولوجي الذي لمح لهذا الحل خلال الشهر الماضي. هو حل ممكن دستوريا لكنه من الأخطاء التي لا يسقط فيها من تمرس بالسياسة طيلة ما يقارب 7 عقود. الأغلبية المطلقة يعرّف رجال القانون الأغلبية المطلقة بكونها «خمسون زائد واحد» ويقصدون بذلك الحصول على نصف الأصوات زائد صوت واحد لكننا نستعيض عنه بتعريف أدق تبعا لخصوصية المشهد النيابي التونسي وهو نصف الحاضرين زائد واحد. فالقول بالتعريف الأول قد يحيلنا إلى عملية حسابية نقسم فيها عدد نواب البرلمان (217 نائبا) على 2 ونضيف 1 فتتحقق الأغلية المطلقة بتوفر 114 صوتا، وبما أن العديد من نوابنا المحترمين لا يحضرون إلا في المناسبات الكبرى مثل زيارة ماكرون فإن الأغلبية المطلقة المقصودة تصبح نصف الحاضرين زائد 1 ما يعني أن حضور مائة وعون واحد تحتاج إلى 51 صوتا فقط لتحقيق الأغلبية المطلقة. عديم الفائدة تنصّ أغلب دساتير الأنظمة البرلمانية (مهما اختلف نوعها) على إمكانية إقالة الحكومات عبر تقديم لائحة اللوم لكنها تبدو من الخيارات المتروكة لدى البعض ونادرة الاستعمال لدى البعض الآخر وعديمة الفائدة لدى البعض الثالث بالنظر إلى إجراءاتها وتبعاتها. ففي فرنسا مثلا تم تقديم 105 لوائح بناء على دستور 1958 (وهو رقم مرتفع نسبيا) لكن لم تنجح منها إلا لائحة واحدة (إسقاط حكومة جورج بومبيدو) فما بالك بحالة الشاهد التي تختلف فيها المواقف وتتباين وتتغير لهذا لا يمكن منطقيا لأي طرف سياسي تونسي أن يفكر في الفصل 97 من الدستور مهما كان عداؤه ليوسف.