تونس «الشروق»: أكدت مصادر قانونية ل«الشروق» أن الجدل المثار حول زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، أصبح بلا معنى بعد دخول منشور وزير العدل الصادر سنة 2017 حيز التنفيذ ونسخ منشور 1973. وذكرت مصادر الشروق أن الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية تحدث بالفعل عن وجوب خلو الزوجين من الموانع الشرعية وتقابل هذه العبارة بالنسخة الفرنسية من المجلة كلمة Illegale أي الموانع القانونية وليست المتعلقة بالشريعة الإسلامية كما تؤكد مصادر الشروق أن تلك الموانع تحدثت عنها الفصول من 14 إلى 20 من مجلة الأحوال الشخصية وخلت تلك الفصول من أي حديث عن غير المسلم. منشور 2017 نسخ منشور 1973 وتؤكد مصادر «الشروق» أن الجدل بخصوص زواج التونسية المسلمة أثير خلال ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي، مما فرض على السلطات التونسية في شخص وزير العدل انذاك المرحوم صلاح الدين بالي مفوضا من رئيس الحكومة إلى إصدار منشور 1973 الذي يمنع إمضاء عقود الزواج بين التونسيات المسلمات مع غير المسلمين. غير أن وزير العدل الحالي غازي الجريبي بادر سنة 2017 بإصدار منشور ناسخ لمنشور 1973 باعتبار أن المنشور لا يتم إلغاؤه إلا بمنشور مثله وليس بقانون يتم سنه من طرف السلطة التشريعية وعليه فإن العمل بمنشور 1973 بات لاغيا وعليه فإن الجدل الذي أعاد إثارته رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني وتبريراته لقراره منع إمضاء عقود التونسيات المسلمات بغير المسلمين كانت مجانبة للصواب ولم تكن مبنية على قراءة سليمة للقوانين والتشريعات المعمول بها حاليا.