عاجل: إيقاف 217 مجرماً خطيراً بالقيروان وسيدي بوزيد    الطلاق بالتراضي دون اللجوء إلى المحكمة: مبادرة برلمانية تُحدث جدلًا    اتحاد الفلاحة: نفوق عدد من رؤوس الماشية بالكاف بسبب الأمطار والبرد.. ومطالب بالتعويض    موسم الحج: السعودية تفرض غرامة مالية كبيرة ضد هؤلاء.. #خبر_عاجل    تعرف على تعيينات حكام الجولة 29 من البطولة التونسية    تونس تحتضن النسخة العشرين من دورة تونس المفتوحة للتنس بمشاركة 25 دولة وجوائز مالية ب100 ألف دولار    لماذا حظر الاتحاد الأوروبي مادة ''BPA'' نهائياً من المواد الغذائية؟    عاجل/ باكستان: "لا مجال لخفض التصعيد مع الهند"    وزارة التجارة: استقرار شبه تام لأغلب المواد الإستهلاكية مطلع 2025    عاجل/ احالة هذا الوزير على أنظار الدائرة الجنائية المختصة من أجل شبهات فساد..    منوبة: حجز أكثر من 650 كلغ من لحوم الدواجن في حملة مشتركة على الطرقات ومسالك التوزيع والأسواق    أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة روما دون خوض المباراة    تسجيل كميات هامة من الامطار في اغلب جهات البلاد خلال الاربع والعشرون ساعة الماضية    تراجع التوجه إلى شعبة الرياضيات من 20% إلى 7%    المديرة العامة للمرحلة الابتدائية: وزارة التربية على أتمّ الاستعداد للامتحانات الوطنية    عاجل/ بن قردان: قتيل ومصابون في اصطدام سيارتين تونسية وليبية    عاجل/ والي بن عروس يصدر قرار هام..    نصائح طبية للتعامل مع ''قرصة الناموس'' وطرق للوقاية منها    لون وشكل كوب القهوة يُؤثّر على مذاقها    عاجل/ بعد تنفيس سُد ولجة ملاق الجزائري نحو تونس..اتحاد الفلاحة يكشف ويُطمئن التونسيين..    قابس، انطلاق مشروع تجديد المحطة الرئيسية لضخ مياه التطهير بقابس المدينة    زغوان: افتتاح معرض التسوق على هامش الدورة 39 لمهرجان النسري    دون انتظار إسرائيل... ترامب يقرّر المضي قدما بخطواته بالشرق الأوسط    "كامل وشامل".. ترامب يعلن عن اتفاق تاريخي مع بريطانيا    رفح المنكوبة.. 80% من المدينة تحت الركام (صور)    في قلب الطبيعة الخلابة: ماراطون بازينة ترويج للسياحة الداخلية    للتونسيين بالخارج: خطوة واحدة للحصول على رخصة الجولان والبضائع المورّدة    المرصد الوطني للفلاحة: استمرار تهاطل الأمطار قد يساهم في تحسن وضعية السدود والمائدة المائية    كرة اليد: النجم يطالب بإعادة مباراة الكأس مع ساقية الزيت    فظيع/ هلاك امرأة وطفلها في انفجار قارورة غاز..    تطوير منظومة اللحوم الحمراء: تشكيل فرق عمل بين 3 وزارات لتحسين الإنتاج والتوزيع    8 سنوات سجناً لعائد من صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي: غادر بعد "دمغجة" في المساجد وفرّ من التنظيم ليسلّم نفسه    هيئة السلامة الصحية تتلف أكثر من 250 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة في ميناء رادس    الأمطار تتواصل: تحذيرات من رعد وغزارة في الشمال والوسط الليلة    طريقة بيع جديدة لأضاحي العيد ولجنة وطنية لتحديد سعر الكيلوغرام الواحد..#خبر_عاجل    فضيحة ''المدير المزيّف'' تطيح بأعوان بإدارة الفلاحة    تسميات جديدة بهذه الوزارة..#خبر_عاجل    هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية برئيسي البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم..    الاتحاد التونسي للفلاحة: الفلاحون يلجؤون إلى الفايسبوك لبيع خرفان العيد وتجاوز الوسطاء    قاض أميركي يوقف خطط ترامب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا!    هام/ تعرف على أسهل طريقة لخفض ضغط الدم دون التوقف عن تناول الملح..    رويز وحكيمي يقودان سان جيرمان لنهائي رابطة الأبطال على حساب أرسنال    عاجل/ سيناريو ماي وجوان 2023 سيتكرر بقوة أكبر وأمطار غزيرة متوقعة..    اليوم: طقس ممطر والحرارة تصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب    ثلاثة جرحى في حادث دهس في باريس وهذا ما قالته الشرطة الفرنسية    صفاقس : بالشعر مهرجان سيدي عباس يُسدل الستار على دورته 31    عشرية الغنيمة لم تترك لنا غير الدّعاء    وزيرة الثقافة تطالب بحلول عاجلة لمراكز الفنون الدرامية    ولاية أريانة تستعد لانطلاق فعاليات الدورة 29 لعيد الورد من 9 إلى 25 ماي 2025    مصر.. رفض دعاوى إعلامية شهيرة زعمت زواجها من الفنان محمود عبد العزيز    اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد إذاعات الدول العربية تحضيرا لمهرجان الإذاعة والتلفزيون    تحذير هام من الإستخدام العشوائي للمكمّلات الغذائية.. #خبر_عاجل    اليوم في المسرح البلدي بالعاصمة: فيصل الحضيري يقدم "كاستينغ" امام شبابيك مغلقة    سامي المقدم: معرض تونس للكتاب 39... متاهة تنظيمية حقيقية    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل!    دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارة الملكية العقارية تحيي اتفاقيتي الاستيطان مع ليبيا والجزائر
نشر في الشروق يوم 01 - 10 - 2018


بقلم: نجوى الحمراوي
(متفقد مركزي ورئيس مصلحة بإدارة الملكية العقارية)
يعتبر القانون العقاري من أهم القوانين المدنية وذلك نظراً للقيمة المعنوية والاجتماعية التي يشكلها العقار بالإضافة إلى القيمة المادية.
والمشرع التونسي لم يهتم بتنظيم الملكية العقارية فحسب بل وضع لها ضوابط وشروطا خاصة إذا كان المالك أجنبيا.
وفي هذا الإطار صدر أمر في 04 جوان 1957 الذي أخضع لرخصة الوالي العملية العقارية المتعلقة بالعقار والحقوق العينية كلما كان أحد أطراف العقد أوكلاهما أجنبي.
وقد مر هذا الأمر بفترة قوة وانتشار تزامنت مع فجر الاستقلال وقد كانت الغاية من التشديد في هذه الفترة تمكين الإدارة من مراقبة نقل ملكية الأراضي خاصة منها الفلاحية إلى الأجانب وخاصةً الفرنسيين والايطاليين الذين كانوا يمتلكون أخصب الأراضي الفلاحية في البلاد التونسية وأجودها وقد رتب المشروع في الفصل الثاني من أمر 1957 بالنسبة إلى العمليات التي تتم بدون رخصة البطلان المطلق وكرس فقه القضاء التونسي خاصةً في الفترة الأولى من الاستقلال هذا الجزاء وقضى بالبطلان كلما كان العقد المتعلق بالتفويت أواقتناء العقار خالياً من التنصيص على الرخصة ونذكر من ذلك مثلا قرار مدني عدد 6475 بتاريخ 31 ديسمبر 1968 وقرار مدني عدد 9364 بتاريخ 14 مارس 1974 ولكن هذا التشدد من المشرع كان وليد ظروف تاريخية معينة وكان الحل الوحيد الذي وجدته الدولة الفتية للحيلولة أمام تملك الأجانب لللأراضي التونسية وخاصةً منها الفلاحية خاصةً وأن استرجاع هذه الأراضي من يد الأجانب دفعة واحدة لم يكن ممكنا ولكن بعد صدور قانون تأميم الأراضي الفلاحية في 12 ماي 1964 وبعد تغير الظروف وخاصة الاقتصادية منها تطور التشريع المتعلق برخصة الوالي شيئاً فشيء في اتجاه إعفاء بعض العمليات العقارية من رخصة الوالي حتى ولوكان أحد أطرافها أجنبيا وفي اتجاه الإعفاء بعض الأجانب من رخصة الولاية فأمضت الدولة التونسية في هذا الإطار العديد من اتفاقيات الاستيطان مع البلدان المجاورة من ذلك الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بالقانون عدد 1 لسنة 1962 المؤرخ في 09 جانفي 1962 والاتفاقيات مع الجزائر المبرمة في 26 جويلية 1963 والمصادق عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1966 المؤرخ في 03 ماي 1966 هذه الاتفاقيات مكنت الجزائريين والليبين من التمتع بحقوق يتمتع بها التونسيون وخاصة منها حق امتلاك العقارات بالبلاد التونسية دون الحصول على رخصة الوالي بصفة مسبقة ولكن هذه الاتفاقيات ما لبثت أن اصطدمت بأشكال قانوني هام وهوالإشكال المتعلق بتطبيق مبدإ المعاملة بالمثل والذي واجه ردود فعل مختلفة بين إدارة الملكية العقارية وفقه القضاء التونسي ففي حين اعتبر فقه القضاء هذه المسألة سياسية وإن الدولة التونسية طالما لم تعلق هذه الاتفاقيات فإنها تبقى نافذة المفعول والقضاء مطالب بتطبيقها خاصةً وأن الاتفاقيات المصادق عليها تأتي حسب التسلسل الهرمي للقوانين في المرتبة الثانية بعد الدستور.
وصدرت في هذا الاطار أحكام وقرارات تعافي رعايا الدول التي ابرمت معها تونس اتفاقيات إستطيان من شرط الحصول المسبق على رخصة الوالي في العمليات الناقلة للملكية من ذلك قرار تعقيبي عدد 25781 مؤرخ في 23 ديسمبر 2003 وحكم صادر عن المحكمة العقارية في 08 ديسمبر 2003 عدد 826
أما بالنسبة لإدارة الملكية العقارية فقد التزمت في البداية بتطبيق هذه الاتفاقيات إلى أن صدرت عن حافظ الملكية العقارية بتاريخ 30 جوان 1995 مذكرة موجهة الى المديرين الجهويين للملكية العقارية بتاريخ 19 سبتمبر 1995 والتي وضحت أن مبدأ المعاملة بالمثل لم يقع احترامه من بعض الدول التي امضت مع بلادنا اتفاقيات استيطان ومن بينها ليبيا والجزائر وبالتالي اوجبت على إدارة الملكية العقارية مطالبة رعايا هذه الدولة بالإدلاء بالرخصة المسبقة للوالي لترسيم العمليات العقارية المطلوبة بالسجل العقاري وبالتالي دأبت إدارة الملكية العقارية على رفض الترسيم كلما كان أحد أطراف العقد جزائريا أوليبيا ولم يقع التنصيص على عدد وتاريخ الرخصة المطلوبة لنقل ملكية العقارات أوالتصرف فيها بين الأحياء وتواصل هذا الإجراء إلى سنة 2012 حيث صدرت المذكرة عدد 34 لسنة 2012 عن السيد حافظ الملكية العقارية تعفي الجزائرين المقيمين في تونس والحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول من رخصة الوالي في العمليات العقارية الخاصة بالعقارات الغير فلاحية .
ثم صدرت في 31 أكتوبر 2016 المذكرة عدد 27 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية والتي تمكن اللبيين من ترسيم عقودهم بإدارة الملكية العقارية بشرط تسجيلها لدى احدى القباضات المالية ثم تلتها المذكرة عدد 28 الصادرة في 05 ديسمبر 2016 والتي حددت مبلغ 200 ألف دينار كحد أدنى لقيمة العقارات التي يمكن لليبيين اكتسابها في تونس ووضع هذا الشرط لحماية الطبقات الضعيفة والمتوسطة الحال والحفاظ على حقهم في اكتساب مسكن.
لكن إعفاء الليبيين من رخصة الوالي فيما يخص العمليات العقارية النقالة للملكية بين الأحياء بمقتضى المذكرتين سالفتي الذكر والتي لم تحد إدارة الملكية العقارية عن المنهج المعتمد من قبل القباضة المالية التي تقبل تسجيل هذه العقود والمحكمة الإدارية وكذلك المحكمة العقارية التي واصلت تطبيق إتفاقية الإستيطان بين تونس وليبيا والجزائر اثارت جدلاً كبيراً.
ففي حين اعتبرهما البعض خطرتين جدا حيث بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي فإن آلية الرقابة لم يعد لها أي وجود وبالتالي يمكن لهؤلاء إمتلاك العقارات والشركات بسهولة ببلادنا مما يؤدي إلى سيطرتهم على السوق.
فان البعض الآخر إعتبر أنه يمكن أن تترتب عنهما نتائج ايجابية نظراً إلى وجود العديد من الليبيين في بلادنا منذ الثورة وهم مالكون لعقارات بتونس بمقتضى عقود لم يستطيعوا ادراجها بالسجل العقاري نظراً لصعوبة الحصول على رخصة الوالي ما يترتب عنه جمود الرسم العقاري وبإعفائهم من رخصة الولاية بمقتضى المذكرتين المذكورتين نكون قد ساهمنا في فك الجمود عن الرسوم العقارية بصفةٍ قانونية.
وأمام هذا الجدل الكبير الذي أثير في خصوص المذكرة عدد 27 و28 لسنة 2016 جاءت المذكرة عدد 24 لسنة 2018 الصادرة عن حافظ الملكية بتاريخ 1 جوان 2018 لتسير في نفس مسار المذكرتين سالفتي الذكر مع تفعيل نفس هذا التوجه بالنسبة للأشقاء الجزائريين ولتوحيد الموقف بين قطبي إشهار العمليات العقارية وتعيد الحياة إلى اتفاقيتي الاستيطان مع ليبيا والجزائر وترتفع واجب التحفظ الذي اعتمدته إدارة الملكية العقارية كلما كان أحد أطراف العقد أوكلاهما جزائري أوليبي الجنسية.
هذه المذكرة استثنت وبصفة رسمية العقارات الفلاحية من نطاق تطبيقها ثم ألغت المطالبة برخصة الوالي في عملية الاقتناء أوالتفويت التي يقوم بها مواطنوالدولتين المذكورتين في خصوص العقارات السكنية مع احترام شروط معينة تم ضبطها من ذلك أنها اشترطت إذا كانت عملية الاقتناء أوالتفويت لغير المقيمين أولغير المالكين لحساب بالدينار التونسي أن تتم وفق قوانين الصرف فتكون بذالك هذه العمليات مصدرا من مصادر العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
كما اشترطت أن لا يكون العقار موضوع العملية المطلوب ترسيمها من ضمن العقارات ذات الطابع الاجتماعي التي اعدتها الدولة للطبقات الوسطى والمحدودة الدخل وأن لا تقل قيمة العقار المطلوبة عن 300.000.000 .
وكذلك كما سبق أن اوضحنا لحماية حق الطبقة المتوسطة والضعيفة في إمتلاك مسكن هذا من جهة وتساهم من جهة اخرى في جلب الاستثمار ودفع التنمية وفي إستقطاب عدد كبير من السياح من القطرين الليبي والجزائري إلى بلادنا وخاصةً منهم الذين يتمتعون بمقدرة شرائية عالية تمكنهم من العيش برفاهية في بلادنا .
وهكذا تكون المذكرة عدد 24 لسنة 2018 قد ساهمت في الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف اجراءت تملك الأجانب للعقارات وذلك بحثاً عن مصادر جديدة للعملة الصعبة والضرائب التي توظفها في إقتناء العقارات وذلك اسوة بالعديد من الدول مثل المغرب وتركيا ومصر والإمارات ... التي سهلت تملك الأجانب للعقارات ببلدانها دفعاً للاستثمار مع الإشارة إلى أن المستثمرين مغاربة كانوا أوغيرهم يتمتعون بإمتيازات مكنهم منها قانون الاستثمار لسنة 2016 حيث نص الفصل الخامس منه على حرية إمتلاك المستثمرين لعقارات غير فلاحية بتونس.
وهذا القانون جاء أشمل من قانون 2005 المتعلق بإمتلاك العقارات في المناطق السياحية والصناعية وقانون 2016 استثنى العقارات الفلاحية من ميدان تطبيقه ولكنه لم يحدد صبغة العقارات التي يمكن للمستثمرين امتلاكها بالرغم من أنه نص على ضرورة إحترام مجلة التهيئة الترابية والتعمير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.