بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة إلى تونس    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي:صرخة استغاثة... دفاعا عن ضحايا الفعل الإجرامي
نشر في الشروق يوم 10 - 01 - 2019

الجريمة سليلة المجتمع وعاصرته منذ بواكير الوجود وبالتالي لا يمكن إستساغة حياة مجتمعية خالية من الجريمة.
وبحكم مهنتي كنت ولازلت مسكونا بهموم ضحايا الجريمة ومصدوما من آثارها التي قد تكون معلنة وواضحة للعيان كجرح غائر بالوجه أو قطع عضو من البدن وقد تكون مخفية وغير واضحة وأتصور معاناتهم التي قد لا تقف ولا تنتهي وقد تدوم وتعاصر حياتهم كاملة.
ولطالما خامرتني رغبة جامحة وملحة للحديث فيما يصيب المتضررين من أسى ولوعة وإذلال جراء الفعل الإجرامي الذي استهدفهم والحديث أكثر فيما تقدمه لهم الدولة من جبر ضرر ومن علاج لآلامهم والتي تتعاظم حدتها خصوصا في الجرائم الأخلاقية ضرورة أن العقوبة المحكوم بها عندما تكون تتماشى وخطورة الجريمة تروح عن نفس المتضرر(ة) المكلومة لكن لن تكون قادرة على محو العذاب وإرجاع الحالة النفسية إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
حقيقة، رأيت حقوق المتضرر من الجريمة ضاعت وتلاشت في زحمة الإهتمام بالمتهم وطفرة الحقوق الممنوحة إليه بداية من البحث الأولي وانتهاء بالمحاكمة وحتى تنفيذ العقاب والسعي الدائم لتوفير محاكمة لائقة به وهي التي درج الحقوقيون على اعتبارها المحاكمة العادلة procès équitable فضلا عن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة مفجعة وشائنة afflictive et infâmante فضلا عن المطالبة بتفعيل العقوبات البديلة للسجن إضافة إلى العمل على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمؤسسة سجنية تتماشى والمعايير الدولية وتضمن احترام حقوق الإنسان ولست ضد هذا التمشي لكن لا بد من إيلاء المتضرر(ة) نفس الأهمية إن لم يكن أكثر.
ولقد انتصب من هب ودب ،من الحقوقيين ومن غيرهم، في مناسبة وفي غيرها، أسودا اشاوس يدافعون عن المجرمين بلا هوادة مع توجيه الطعنات الانفعالية من حين لآخر إلى أعوان الضابطة العدلية والقضاة بدعوى أنهم لا يحترمون حقوق المتهم الشرعية وهي في الحقيقة آراء معظمها خاوية لا تسد فراغا ولا تشبع حاجة.
والمثير للخيبة ان الدساتير والقوانين و جمعيات المجتمع المدني والهيئات الدولية لا هم لها سوى حماية المتهم من التجاوزات دون تفرقة بين مجرم الرأي ومجرم الحق العام وبين المجرم المبتدأ والمجرم المتمرس والعائد وبين الجريمة البسيطة والجريمة الخطيرة، في حين أن المتضرر(ة) من الجريمة لا أحد يسأل عنه، فلا دستور ولا قوانين ولا مجتمع مدنى ولا هيئات ومنظمات دولية وكأنه خارج منظومة العدالة ومنظومة الحقوق عموما وغير حري بالحماية أصلا.
ولقد تعمق اهتمامي بهذه الظاهرة إثر مباشرتي للقضايا الجنائية وخصوصا الأخلاقية وأخص بالذكر منها قضايا تحويل الوجهة والفواحش والاغتصاب، ولا أغالي إن قلت بأنه في بعض القضايا يحمد الحيوان ربه أن لم يخلقه من بني الإنسان، فظاعة ليس مثلها فظاعة، حيوانية ما بعدها حيوانية، متوحشة ومخيفة إلى أبعد الحدود. وهذه الجرائم لم تعد حكرا على القرى والأرياف حيث الجهل والأمية بل أصبحت منتشرة في قلب المدن الأكثر رفاهية وتحضرا وتستهلك في رابعة النهار وعلى مرأى ومسمع من العامة دون خوف ولا وجل.
ومن المؤلم أن تخرس رأيك فيما تشاهده من ألوان الإجرام القبيح والمعلن ولا حسيب ولا رقيب في أغلب الحالات إذ أن أغلب الجرائم تقيد ضد مجهول وتحفظ لعدم التوصل إلى معرفة الجناة، حتى أن المتضرر أصبح لا يرهق نفسه بالتشكي ويلتزم الصمت في أغلب الأحيان حفظا لكرامته. وإن أحصينا نسبة الجرائم المكتشفة والمعاقب عنها لوجدناها حتما دون المأمول ضرورة أن نسبة الإفلات من العقاب كبيرة جدا سواء بعدم التظلم وعدم التصريح بالجرائم أصلا أو بحفظها ضد مجهول وكذلك أن يكون العقاب لا يتماشى وخطورة الجرم المقترف وهذا يشجع الإجرام لا محالة وهنا الطامة الكبرى...
هذه الجرائم ظاهرة خطيرة جدا وفي تطور مستمر وتتفاقم يوما فيوما وتنذر بإرهاصات وكوارث مستقبلية ومن يلجم لسانه عن الحديث فيها بحماسة والمطالبة بمعالجتها بكل أدوات العلاج تعوقه يقظة الضمير وجرأة البيان واللسان.
والسؤال المطروح بإلحاح: هل وفرت الدولة للمتضرر(ة) من الجريمة علاجا ما ؟ خصوصا العلاج النفساني؟ وهل هناك تعويضات مالية تقدمها الدولة تريح النفس المعذبة بعض الشئ؟
إن مبلغا ماليا جزافيا بعنوان جبر ضرر تقضي به المحاكم تعويضا للضرر المعنوي في الجرائم الأخلاقية خصوصا، هذا إذا كان المتهم معلوما وثبتت إدانته، إضافة إلى أنه قلما وقع تنفيذ الحكم في فرعه المدني القاضي بالغرم لأسباب عدة أهمها عدم قدرة المحكوم عليه على الدفع، وأما إذا بقي المتهم مجهولا فلا عقوبة ولا جبر للضرر ويبقى المتضرر يجر اذيال الخيبة إلى آخر يوم في حياته فلا النفس تنسى وتستقر وتطمئن ولا المجتمع يرحم...
وهنا أنادي بكل إلحاح بإحداث صندوق تعويض على غرار صندوق التعويض في جرائم حوادث المرور الذي يحل محل المتهم المحكوم عليه إن كان معلوما وغير قادر على الدفع وكذلك في حالة بقاء المتهم مجهولا، وحق الدولة محفوظا في الرجوع على المتهم عند التوصل إلى معرفته إذا كان مجهولا أو عندما يصبح مليئا ماديا أي قادر على الدفع «solvable».
وعلى ذلك الأساس وفي إطار المسؤولية التضامنية responsabilité solidaire يقع تمكين المتضرر من القيام على الدولة وتحديدا على المكلف العام بنزاعات الدولة في الحالات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:
-حالة الحفظ لعدم التوصل لمعرفة المتهم أي ضد مجهول.
-صورة إنتقاء المسؤولية الجزائية بصرف النظر عن السبب كأن يكون المتهم معتوها.
-صورة بطلان إجراءات التتبع.
-صورة ثبوت إعسار المتهم.
إنه من أوكد الواجبات المحمولة على الدولة والقضاء على حد السواء إيجاد توازن بين ثنائية une dualité : حقوق المتضرر المشروعة وحقوق المتهم الشرعية.
وأخال أن نظرية الحق عموما والذوق السليم خصوصا يقتضيان تسبيق حق المتضرر على حق المتهم، ولا يستقيم الحديث عن محاكمة عادلة بدون الذود عن حقوق المتضرر(ة) التي أغلبها منتهكة ومهدورة حال كونه الحلقة الضعيفة في الخصومة الجزائية.
مثلا، المحامي وجوبي بالنسبة للمتهم في مادة الجنايات سواء بالتكليف أو بالتسخير وليس كذلك بالنسبة للمتضرر(ة)!!! ومن هنا يبدأ الحيف وتتأكد القناعة بأن المنظومة عرجاء وبالأثر تتعمق المأساة.
وهنا اهيب بجميع مكونات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان أن تفرد هذه المسألة بما تستحقه من أهمية والسعي إلى إيجاد الحلول الوقائية و العلاجية الملائمة ولم لا تركيز «عيادات إجتماعية» للمتضررين من الجرائم، الأخلاقية خصوصا، كل ذلك في إطار تجسيد وتكريس كرامة الإنسان.
فإذا كان الحرص على إعادة المحكوم عليه إلى حضيرة المجتمع وتأهيله من جديد للحياة العامة بعد قضاء العقاب فإنه يجب أن يكون الحرص أوفر في إغاثة المتضرر(ة) وإنقاذه جسديا ونفسيا واجتماعيا...
أملي أن يؤخذ مركز المتضرر(ة) من الجريمة في الحسبان بالوجه المطلوب ذوقا وقانونا وعدلا وأن يتفطن المشرع إلى هذا الخلل في إطار تحوير مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية.
وانتهي بالقول، كفانا اصطفافا محموما وأعمى إلى جانب المتهم في موضع وفي غير موضع ناهيك وأن المتضرر عموما والطفل خصوصا إذا لم يجد التأطير والعناية من المجتمع فيتحول إلى مشروع مجرم criminel potentiel اختيارا أم اضطرارا...
* رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.