السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    بمشاركة حوالي 3000 رياضي ورياضية: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأسبوعي» تنشر قائمة للجرائم الممكن استبدالها بالتعويض الجزائي
يتوقع أن ينتفع بقانونه الجديد 10 آلاف مدان سنويّا
نشر في الصباح يوم 07 - 09 - 2009

تونس- الأسبوعي: بدأت المحاكم التونسية عمليّا في تطبيق القانون المتعلّق بعقوبة التعويض الجزائي الصّادر في أوت الماضي، وإن لم تسجّل المحاكم إلى حدّ الآن ورود أيّة قضية في التعويض الجزائي فإنّ التوقّعات تشير إلى أن عدد القضايا قد يبلغ سنويّا حوالي 10 آلاف قضية. وتسمح عقوبة التعويض الجزائي للمحكمة عند البت في القضية بحماية حقوق المتضرر من خلال إلزام المحكوم عليه بالتعويض الجزائي الذي لا يمكن أن يقلّ مبلغه عن عشرين دينارا ولا أن يتجاوز 5 آلاف دينار حتّى وإن تعدد المتضررون، ويتمّ تنفيذها خلال أجل 3 أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطّعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.
الجرائم المشمولة
وتهمّ عقوبة التعويض الجزائي الجرائم التي لا يزيد الحكم فيها عن السجن مدّة أقصاها ستة أشهر وهي بالأساس الاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والإضرار بملك الغير والنميمة والحريق عن غير عمد والرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ والإيهام بجريمة والاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع ومضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء.
كما شملت بعض الجرائم الاقتصادية وتتمثل أساسا في إخفاء أشياء تابعة لمكاسب التاجر المدين وتعطيل حرية الإشهارا والامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة وشملت كذلك الجريمة العسكرية المتعلّقة بعدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية.
والتعويض الجزائي باعتباره عقوبة أصلية بديلة لعقوبة السجن لا تنفي حق المتضرر في طلب التعويض العادل عن الضرر الناتج عن الجريمة وفق أحكام الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود إذا ثبت أن قيمة الضرر تتجاوز ما قضى به حكم التعويض الجزائي ليكون التعويض المدني مطابقا لحقيقة الضرر، علما وأنّ المحكمة المتعهدة بالدعوى المدنية تراعي المبالغ المحكوم بها في إطار عقوبة التعويض الجزائي عند تقدير التعويض عن الضرر مدنيا.
شروط
وتمّ ضبط شروط وإجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي والمتمثلّة أساسا في الحكم بالسّجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر وان لم يسبق الحكم بالسجن على المظنون فيه أو بعقوبة التعويض الجزائي وأن يكون الحكم صادرا بصفة حضورية.
وحرصا على الموازنة بين مصلحة المتضرر ومصلحة المتهم ومصلحة المجتمع تم استثناء الجرائم التي تتجاوز فيها مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ستة أشهر وكذلك الجرائم التي تكتسي بطبيعتها خطورة على المجتمع ولا يمحى أثرها بالتعويض، كما تم استثناء بعض الجرائم من مجال التعويض الجزائي وإن أمكن الحكم فيها بالسجن لمدة تقل عن ستة أشهر وذلك اعتبارا لخطورتها مثل جرائم الارتشاء أو لصفة المجني عليه مثل الجرائم المرتكبة ضد القصّر وكذلك الجرائم التي خصّها المشرع بأنظمة قانونية متميّزة مثل القتل والجرح إثر حادث مرور وجرائم الشيك بدون رصيد.
ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بسعي من النيابة العمومية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال ممارسة حق الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة ويعتبر هذا الأجل أحد أهم آليات الموازنة بين مصلحة المتهم ومصلحة المتضرر الذي يتحصل على التعويض في زمن وجيز.
ويتم الاستظهار سواء من قبل المتهم أو نائبه أو أصوله أو فروعه أو قرينه لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل الثلاثة أشهر. أما إذا كان المحكوم عليه موقوفا فينقضي مفعول بطاقة الإيداع بمجرد الإدلاء بما يفيد عدم حصول الطعن بالاستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتعويض الجزائي أو بتأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المحدد قانونا وتتولى النيابة العمومية إعلام السجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه.
إدماج
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة فتتولى النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها أصالة ويترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل القانوني سقوط عقوبة السجن المحكوم بها. وحفاظا على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية تضمن القانون عدم إدراج الأحكام الصادرة بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 باعتبار أن هذه البطاقة تسلّم لمن يطلبها ويمكن الإطلاع عليها من قبل الغير.
وتتنزّل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الإنسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة إلى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة للتدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الأنسب للمحكوم عليه إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع. وضمانا للجدوى من الأحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والأخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف إلى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.