تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأسبوعي» تنشر قائمة للجرائم الممكن استبدالها بالتعويض الجزائي
يتوقع أن ينتفع بقانونه الجديد 10 آلاف مدان سنويّا
نشر في الصباح يوم 07 - 09 - 2009

تونس- الأسبوعي: بدأت المحاكم التونسية عمليّا في تطبيق القانون المتعلّق بعقوبة التعويض الجزائي الصّادر في أوت الماضي، وإن لم تسجّل المحاكم إلى حدّ الآن ورود أيّة قضية في التعويض الجزائي فإنّ التوقّعات تشير إلى أن عدد القضايا قد يبلغ سنويّا حوالي 10 آلاف قضية. وتسمح عقوبة التعويض الجزائي للمحكمة عند البت في القضية بحماية حقوق المتضرر من خلال إلزام المحكوم عليه بالتعويض الجزائي الذي لا يمكن أن يقلّ مبلغه عن عشرين دينارا ولا أن يتجاوز 5 آلاف دينار حتّى وإن تعدد المتضررون، ويتمّ تنفيذها خلال أجل 3 أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطّعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.
الجرائم المشمولة
وتهمّ عقوبة التعويض الجزائي الجرائم التي لا يزيد الحكم فيها عن السجن مدّة أقصاها ستة أشهر وهي بالأساس الاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والإضرار بملك الغير والنميمة والحريق عن غير عمد والرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ والإيهام بجريمة والاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع ومضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء.
كما شملت بعض الجرائم الاقتصادية وتتمثل أساسا في إخفاء أشياء تابعة لمكاسب التاجر المدين وتعطيل حرية الإشهارا والامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة وشملت كذلك الجريمة العسكرية المتعلّقة بعدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية.
والتعويض الجزائي باعتباره عقوبة أصلية بديلة لعقوبة السجن لا تنفي حق المتضرر في طلب التعويض العادل عن الضرر الناتج عن الجريمة وفق أحكام الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود إذا ثبت أن قيمة الضرر تتجاوز ما قضى به حكم التعويض الجزائي ليكون التعويض المدني مطابقا لحقيقة الضرر، علما وأنّ المحكمة المتعهدة بالدعوى المدنية تراعي المبالغ المحكوم بها في إطار عقوبة التعويض الجزائي عند تقدير التعويض عن الضرر مدنيا.
شروط
وتمّ ضبط شروط وإجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي والمتمثلّة أساسا في الحكم بالسّجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر وان لم يسبق الحكم بالسجن على المظنون فيه أو بعقوبة التعويض الجزائي وأن يكون الحكم صادرا بصفة حضورية.
وحرصا على الموازنة بين مصلحة المتضرر ومصلحة المتهم ومصلحة المجتمع تم استثناء الجرائم التي تتجاوز فيها مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ستة أشهر وكذلك الجرائم التي تكتسي بطبيعتها خطورة على المجتمع ولا يمحى أثرها بالتعويض، كما تم استثناء بعض الجرائم من مجال التعويض الجزائي وإن أمكن الحكم فيها بالسجن لمدة تقل عن ستة أشهر وذلك اعتبارا لخطورتها مثل جرائم الارتشاء أو لصفة المجني عليه مثل الجرائم المرتكبة ضد القصّر وكذلك الجرائم التي خصّها المشرع بأنظمة قانونية متميّزة مثل القتل والجرح إثر حادث مرور وجرائم الشيك بدون رصيد.
ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بسعي من النيابة العمومية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال ممارسة حق الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة ويعتبر هذا الأجل أحد أهم آليات الموازنة بين مصلحة المتهم ومصلحة المتضرر الذي يتحصل على التعويض في زمن وجيز.
ويتم الاستظهار سواء من قبل المتهم أو نائبه أو أصوله أو فروعه أو قرينه لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل الثلاثة أشهر. أما إذا كان المحكوم عليه موقوفا فينقضي مفعول بطاقة الإيداع بمجرد الإدلاء بما يفيد عدم حصول الطعن بالاستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتعويض الجزائي أو بتأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المحدد قانونا وتتولى النيابة العمومية إعلام السجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه.
إدماج
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة فتتولى النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها أصالة ويترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل القانوني سقوط عقوبة السجن المحكوم بها. وحفاظا على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية تضمن القانون عدم إدراج الأحكام الصادرة بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 باعتبار أن هذه البطاقة تسلّم لمن يطلبها ويمكن الإطلاع عليها من قبل الغير.
وتتنزّل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الإنسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة إلى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة للتدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الأنسب للمحكوم عليه إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع. وضمانا للجدوى من الأحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والأخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف إلى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.