رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأسبوعي» تنشر قائمة للجرائم الممكن استبدالها بالتعويض الجزائي
يتوقع أن ينتفع بقانونه الجديد 10 آلاف مدان سنويّا
نشر في الصباح يوم 07 - 09 - 2009

تونس- الأسبوعي: بدأت المحاكم التونسية عمليّا في تطبيق القانون المتعلّق بعقوبة التعويض الجزائي الصّادر في أوت الماضي، وإن لم تسجّل المحاكم إلى حدّ الآن ورود أيّة قضية في التعويض الجزائي فإنّ التوقّعات تشير إلى أن عدد القضايا قد يبلغ سنويّا حوالي 10 آلاف قضية. وتسمح عقوبة التعويض الجزائي للمحكمة عند البت في القضية بحماية حقوق المتضرر من خلال إلزام المحكوم عليه بالتعويض الجزائي الذي لا يمكن أن يقلّ مبلغه عن عشرين دينارا ولا أن يتجاوز 5 آلاف دينار حتّى وإن تعدد المتضررون، ويتمّ تنفيذها خلال أجل 3 أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطّعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.
الجرائم المشمولة
وتهمّ عقوبة التعويض الجزائي الجرائم التي لا يزيد الحكم فيها عن السجن مدّة أقصاها ستة أشهر وهي بالأساس الاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والإضرار بملك الغير والنميمة والحريق عن غير عمد والرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ والإيهام بجريمة والاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع ومضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء.
كما شملت بعض الجرائم الاقتصادية وتتمثل أساسا في إخفاء أشياء تابعة لمكاسب التاجر المدين وتعطيل حرية الإشهارا والامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة وشملت كذلك الجريمة العسكرية المتعلّقة بعدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية.
والتعويض الجزائي باعتباره عقوبة أصلية بديلة لعقوبة السجن لا تنفي حق المتضرر في طلب التعويض العادل عن الضرر الناتج عن الجريمة وفق أحكام الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود إذا ثبت أن قيمة الضرر تتجاوز ما قضى به حكم التعويض الجزائي ليكون التعويض المدني مطابقا لحقيقة الضرر، علما وأنّ المحكمة المتعهدة بالدعوى المدنية تراعي المبالغ المحكوم بها في إطار عقوبة التعويض الجزائي عند تقدير التعويض عن الضرر مدنيا.
شروط
وتمّ ضبط شروط وإجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي والمتمثلّة أساسا في الحكم بالسّجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر وان لم يسبق الحكم بالسجن على المظنون فيه أو بعقوبة التعويض الجزائي وأن يكون الحكم صادرا بصفة حضورية.
وحرصا على الموازنة بين مصلحة المتضرر ومصلحة المتهم ومصلحة المجتمع تم استثناء الجرائم التي تتجاوز فيها مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ستة أشهر وكذلك الجرائم التي تكتسي بطبيعتها خطورة على المجتمع ولا يمحى أثرها بالتعويض، كما تم استثناء بعض الجرائم من مجال التعويض الجزائي وإن أمكن الحكم فيها بالسجن لمدة تقل عن ستة أشهر وذلك اعتبارا لخطورتها مثل جرائم الارتشاء أو لصفة المجني عليه مثل الجرائم المرتكبة ضد القصّر وكذلك الجرائم التي خصّها المشرع بأنظمة قانونية متميّزة مثل القتل والجرح إثر حادث مرور وجرائم الشيك بدون رصيد.
ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بسعي من النيابة العمومية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال ممارسة حق الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة ويعتبر هذا الأجل أحد أهم آليات الموازنة بين مصلحة المتهم ومصلحة المتضرر الذي يتحصل على التعويض في زمن وجيز.
ويتم الاستظهار سواء من قبل المتهم أو نائبه أو أصوله أو فروعه أو قرينه لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل الثلاثة أشهر. أما إذا كان المحكوم عليه موقوفا فينقضي مفعول بطاقة الإيداع بمجرد الإدلاء بما يفيد عدم حصول الطعن بالاستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتعويض الجزائي أو بتأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المحدد قانونا وتتولى النيابة العمومية إعلام السجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه.
إدماج
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة فتتولى النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها أصالة ويترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل القانوني سقوط عقوبة السجن المحكوم بها. وحفاظا على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية تضمن القانون عدم إدراج الأحكام الصادرة بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 باعتبار أن هذه البطاقة تسلّم لمن يطلبها ويمكن الإطلاع عليها من قبل الغير.
وتتنزّل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الإنسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة إلى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة للتدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الأنسب للمحكوم عليه إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع. وضمانا للجدوى من الأحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والأخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف إلى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.