رافق الاضراب العام أمس جدل كبير حول أمر «التسخير» الذي اتخذه رئيس الحكومة بمناسبة الاضراب العام. حيث تقول الحكومة أنه ضروري وقانوني في حين اعتبره اتحاد الشغل غير قانوني. تونس – الشروق: بعد مداولة مجلس الوزراء أول امس الاربعاء صدر مساء بالرائد الرسمي ( قبل سويعات من بدء الاضراب) أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يوم الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي نفذه أمس الخميس اتحاد الشغل. ونص الأمر على أنه « يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى مضيفا أنه على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة المصالح التابعين لها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم وأن كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. مرفوض مباشرة بعد اعلان الحكومة عن أمر التسخير جاء في تدوينة على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل مساء اول امس بموقع «فايسبوك» أن››كل تسخير من أي إدارة مرفوض ويجب التصدّي له لأنه تسخير غير قانوني››. وكان الأمين العام المساعد بالاتّحاد حفيظ حفيظ قد أكد امس في تصريح اعلامي لإذاعة «شمس آف آم» أنّ الاتحاد سيتجه نحو رفع قضيّة استعجالية ضد الحكومة بسبب هذا الأمر لانه غير قانوني وفق تقديره. أما امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي فخاطب الحكومة في كلمته أمس بمناسبة الاضراب بالقول «هذا التسخير بلّوه واشربو ماه» . واعتبر الامين العام المساعد سامي الطاهري أنّ الحكومة تريد تطويع القانون ضد العمال للإضرار بحق الإضراب المكفول بالدستور. قانوني؟ تعتبر الحكومة أن اللجوء إلى آلية التسخير عمل قانوني ويسمح به الفصل 389 من مجلة الشغل( نقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994) الذي ينص على أنه «يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يُخل بالسير العادي لمصلحة أساسية». ويستند البعض أيضا إلى أمر 1978 المتعلق بحالة الطوارئ ، بما أن البلاد اليوم تحت طائلة حالة الطوارئ، ( رغم التوجه العام لدى الحقوقيين والمختصين نحو اعتبار هذا الامر غير دستوري والدعوة إلى تنقيحه) والذي ينص الفصل 4 منه على امكانية اللجوء إلى التسخير. حسن سير الاضراب ذهبت الحكومة أبعد من ذلك بالقول أن التسخير يندرج ضمن تأمين أفضل الظروف لسير الاضراب خاصة من الناحيتين الأمنية واللوجيستية فضلا عن ضرورة تأمين خدمات دنيا للمواطنين خاصة في المجالات الحيوية والحساسة وأيضا في إطار التوقي من بعض المخاطر بالنظر إلى أنّ إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد. فالتسخير الذي شمل وزارة الداخلية كان بهدف تأمين التواجد الامني يوم الاضراب لتفادي أي «انزلاق» نحو أعمال الفوضى والتخريب، والذي شمل بعض شركات النقل كان بهدف تأمين التنقل نحو مقرات العمل لفائدة المشتغلين في القطاع الخاص (غير معني بالاضراب) وأيضا في الوظيفة العمومية والقطاع العام ( لان الاضراب حضوري)، إلى جانب مجالات أخرى حساسة وحيوية. دوافع الاتحاد اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ أنّ أمر التسخير الذي اتخذته الحكومة غير قانوني للأسباب التالية: فالفصل 389 من مجلّة الشغل الذي ينصّ على التسخير من المفروض أن يتبعه مباشرة أمر يوضّح ما هي المصالح الأساسيّة التي يمكن أن يطبّق عليها القانون لكن منذ تنقيحه في 1994 لم يتمّ تحديد هذه المصالح. وأضاف أن الفصل نفسه ينصّ على ضرورة إعلام المعنيين بالتسخير قبل 48 ساعة ويتم إعلامهم في مقرّ سكناهم فرديا عن طريق أعوان الضابطة العدلية وهذا لم يتمّ القيام به، لذلك فان القرار باطل على حد قوله. وينص الفصل 389 المذكور أعلاه ينص على أنه « .. يقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية. وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام». ولم يضبط هذا الفصل آجالا محددة لإصدار أمر التسخير. وهناك من ذهب الى القول ان امر التسخير يجب ان يصدر عن رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة لكن الفصل 389 ذكر فقط عبارة «أمر»، علما ان الاوامر كانت في اطار دستور 1959 تقتصر فقط على رئيس الجمهورية أما دستور 2014 فيسمح لرئيس الحكومة باتخاذ أوامر ترتيبية» وتسمى «أوامر حكومية» كما يسمح لرئيس الجمهورية أيضا باتخاذ أوامر رئاسية. وهو ما يطرح جدلا قانونيا حول عبارة «الامر» التي اعتمدها الفصل 389 من مجلة الشغل ان كانت تهم رئيس الجمهورية ام رئيس الحكومة. عقوبات الفصل 390 من مجلة الشغل: كل من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و 500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان» ما هو التسخير؟ التسخير هو احدى الآليات المُضمنة بقانون الشغل ويمكن السلطة من اللجوء إليه من خلال إنتقاء مجموعة من العمال ودعوتهم لمواصلة وتأدية الخدمات العاجلة خلال يوم أو ايام الإضراب . وقد وقع استخدام هذه الآلية بمناسبة الاضراب العام في 1978 وذلك عندما أمر الرئيس بورقيبة الجيش التونسي بسياقة الحافلات والعمل على تأمين خدمات النقل. كما أن بعض الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عملت به بمناسبة بعض الاضرابات . قائمة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التي شملها أمر التسخير أمس وزارة الداخلية- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت وبمدنين - شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشّمال - الوكالة الفنية للنقل البري - شركة اللّحوم - المعهد الوطني للرصد الجوي - الديوان الوطني للبريد- الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية - المركز الوطني للإعلامية- التونسية للتموين - الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي - ديوان الطيران المدني والمطارات - الوكالة البلدية للخدمات البيئية - الشركة التونسية للملاحة - الديوان الوطني للتطهير- الشركة الجهوية للنقل بالقصرين - الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات - الشركة الوطنية للنقل بين المدن - الوكالة الوطنية لحماية المحيط - الشركة الجديدة للنقل بقرقنة - الشركة الجهوية للنقل بجندوبة - ديوان البحرية التجارية والموانئ- الشركة الجهوية للنقل بالقيروان- الديوان التونسي للتجارة - شركة أشغال السكك الحديدية - الشركة الجهوية للنقل بقفصة - الشركة الجهوية للنقل بالكاف شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية - الشركة الجهوية للنقل بصفاقس - شركة الخطوط التونسية السريعة - شركة الخطوط التونسية الفنية شركة النقل بتونس - الشركة الجهوية للنقل بباجة - شركة الخطوط التونسية - الشركة الجهوية للنقل بمدنين - الشركة التونسية للكهرباء والغاز - الشركة الجهوية للنقل ببنزرت الشركة التونسية لصناعات التكرير - الشركة الجهوية للنقل بنابل - شركة النقل بواسطة الأنابيب - الشركة التونسية للشحن والترصيف- الشركة الوطنية لتوزيع البترول- الشركة الجهوية للنقل بقابس الشركة التونسية للتنقيب- الشركة الجهوية للنقل بسليانة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه- شركة النقل بالساحل ديوان الأراضي الدولية- ديوان الحبوب الشركة التونسية للدواجن- الديوان الوطني للزيت الشركة الوطنية لحماية النباتات- وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري شركة سباق الخيل- ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى- وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مركز الإعلامية لوزارة الداخلية- المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل الوكالة العقارية الفلاحية- المعهد الوطني للزراعات الكبرى الوكالة التونسية للتكوين المهني.