أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 .السؤال الأول هل أن قراءة البسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة واجب لأننا نسمع من يقول ببطلان الصلاة إذا لم يقرأ المصلي البسملة. أرجو منكم توضيح المسألة وشكرا؟ الجواب: قراءة البسملة في الصلاة ليست واجبة بل هي مستحبة في بداية كل سورة ماعدا سورة التوبة وقراءتها تكون سرا اقتداء بالنبي الذي كان لا يجهر بها في الصلاة الجهرية . ولا تبطل الصلاة بعدم الإتيان بها كما يزعم بعضهم لأنها ليست ركنا من أركان الصلاة. السؤال الثاني متى يجوز للمريض أن يصلي قاعداً لأنه يمكن أن يتحمل القيام، ولكن بمشقة شديدة جداً؟ الجواب بداية نقول إن القيام في الصلاة ركن من أركانها فلا تصح صلاة من صلى قاعدا وهو قادر على القيام وأن هذا الركن كغيره من الواجبات يسقط عمن كان صاحب عذر. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: ( صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ). وأمّا بخصوص أحوال من يسقط عنه القيام في صلاة الفريضة فيصليها قاعدا فهي : أن يعجز عن القيام.أن يزيد به المرض.أن يتأخر به الشفاء. أن يشق عليه القيام مشقة شديدة تذهب الخشوع. السؤال الثالث كنت أؤدّي زكاة أموالي في السنوات الماضية مع أنها لم تكن تبلغ النصاب فقد كنت أجهل موضوع النصاب. ماذا عن زكاتي التي كنت أؤدّيها، هل تُقبل منّي أم تُعتبر صدقة من الصدقات أم لا تُقبل مطلقاً؟ الجواب: تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود بشرطين : بلوغ النصاب الشرعي وهو يتغير بتغير ثمن الذهب والفضة في السوق فنصاب هذا العام هو 8904 دينارا .وأمّا الشرط الثاني مرور حوْل قمري كامل على امتلاك النصاب. وإذا كان المال دون النصاب لم تجب فيه الزكاة إلا أن يختار صاحب المال التطوع فيكون له أجر الصدقة وعليه فإن إخراجك للزكاة وأنت لا تملك النصاب يعدّ صدقة وتطوعا منك والأكيد أنك مأجور على ذلك. السؤال الرابع صليت الجمعة في أحد المساجد في العاصمة وكان موضوع الخطبة الثانية حول تحية المسجد عند اعتلاء الإمام للمنبر وإلقاء الخطبة حيث قال إنها سنة مؤكدة ولا يصحّ لأحد أن يتركها. ثم بعد مدة صليت الجمعة في مسجد آخر وتعرض الإمام لنفس المسألة فبيّن حرمة أداء تحية المسجد أوغيرها عندما يكون الإمام يخطب. نريد منك بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع ؟ الجواب تحية المسجد وسنّة الجمعة القبلية هي من المسائل التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة حيث أجمع علماء الحنفية والمالكية والشافعية على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم التنفل بالمسجد سواء تحية المسجد أو غيرها من النوافل معللين رأيهم بوجوب الاستماع إلى الخطبة في حين يرى الحنابلة وبعض الشافعية أنه يسنّ له صلاة ركعتين والإمام يخطب وكل فريق له أدلته في ذلك . إذن فالمسألة مختلف فيها لا ينبغي أن يتعصب أحد لرأيه فيها أو ينكر على الآخر رأيه فإن شرط الإنكار أن يكون المنكر مجمعا على أنه منكر والدليل كما يقول علماء الأصول: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) فلا يتمسك بالدليل لإثبات الوجوب أو الحرمة إذا احتمل الندب أو الكراهة. والله أعلم