قتلى ومصابون في تدافع بمعبد هندي    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالله الأحمدي ل«الشروق» تواصل ايقاف القروي خلل جوهري يهدد الانتخابات
نشر في الشروق يوم 22 - 09 - 2019

ما يزال تواصل حبس المرشح الثاني للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السيد نبيل القروي يلقي بظلال الشك حول المسار برمته. ويطرح أسئلة ملحة حول مآلات العملية الانتخابية والتداعيات التي تتهدّد سلامتها. «الشروق» طرحت السؤال على الأستاذ عبد الله الأحمدي فأجاب.
ما هي تداعيات عدم تمكين المترشّح الثاني نبيل القروي من المشاركة في الحملة الانتخابية الرئاسية؟
إنّ حرمان المترشح السيد نبيل القروي من المشاركة في الحملة الانتخابية الرئاسية بسبب إيقافه بموجب بطاقة إيداع صادرة عن دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس له تداعيات هامّة على سلامة العملية الانتخابية. وهو يشكل خرقا واضحا للمعاهدات الدوليّة والتشريع الوطني التونسي لأن هذا الحرمان مسّ من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها أي انتخاب.
ومن أهم تلك المبادئ المساواة بين المترشحين التي أقرّتها المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية من ذلك أن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص صراحة على حقّ كل مواطن في «أن يشارك في إدارة الشؤون العامة وفي أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تُجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري».
ويُؤخذ من عبارات هذه المادة ضرورة احترام وتكريس مبدإ المساواة بين المترشحين. ولا شكّ أن هذه المساواة تنعدم إذا حُرم أحد المترشحين من المشاركة في الحملة الانتخابية ممّا يحول دون تمكين المترشح من التعريف وبيان توجهاته في مختلف الميادين وخاصّة السياسية منها وما هو داخل في صلاحياته التي ضبطها الدستور. ولا شك انّ هذا الحرمان يمثّل خرقا واضحا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي له قوّة ملزمة وينطبق على الانتخابات التي تُجرى في البلاد التونسية عملا بأحكام الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن «المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور».
ومعلوم أن الدولة التونسية صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بمقتضى القانون عدد30 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 وبذلك فإنّ هذا العهد يلزمها ويمكن التمسّك به أمام القضاء التونسي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء ضبط المبادئ المنظمة للحملة الانتخابية بالفصل 52 ومن أهم المبادئ الواردة فيه الشفافية وخاصة «المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين».
يتبيّن مما تقدم أن حرمان أحد المترشحين من حقه المشروع في تنظيم حملته الانتخابية وتقديم برنامجه يشكل خرقا واضحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية.
وفي اعتقادنا أنّ عدم احترام مبدإ المساواة بين المترشحين يشكّل خللا جوهريا له تأثير كبير على سلامة العمليّة الانتخابيّة. إذ لا يمكن الحديث عن منافسة حقيقية إذا انعدمت المساواة بين المترشحين. اذ لا يمكن الحديث عن منافسة حقيقيّة بوجود مترشّح واحد على الميدان واقصاء المترشّح الثاني.
هل يمكن الطعن في نتائج الانتخابات إذا تمت في الظروف الحالية؟
إن الطعن في الانتخابات حق مشروع لكل مترشّح. وقد تعرض المشرّع لحق الطعن في نتائج الانتخابات وضبط الإجراءات التي يجب اتباعها والآجال التي يجب أن يتم خلالها الطعن وذلك بالفصل 145 وما بعده من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
وبطبيعة الحال إذا كانت الطعون وجيهة ومُدعّمة بالأدلّة وأنّه لم يقع احترام مبدإ المساواة بين المترشحين وكان لذلك تأثير مباشر على النتائج فإنّه لا شيء يمنع من قبول الطعون أصلا إذا كانت مقبولة شكلا وإلغاء نتائج الانتخابات وذلك تكريسا لدولة القانون وعلويّته.
ويمكن تفادي هذه النتائج المحتملة وذلك بضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين وتمكين كل مترشّح من تنظيم حملته الانتخابيّة والتّعريف ببرامجه وأفكاره تطبيقا للقانون وتدعيما للمسار الديمقراطي في البلاد. وهو من أبرز مكاسب الثورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.