السؤال الأول هل يمكن أن تُصلى سنة الفجر قبل دخول وقت صلاة الصبح أم بعد الآذان؟ الجواب: السنن القبلية لا يحين وقتها إلا بعد دخول وقت الصلاة المفروضة فلو أداها المصلي قبل وقتها ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبيَّن أنه لم يدخل فعليه إعادتها. السؤال الثاني هل أن صلاة الجمعة واجبة على المرأة ؟ الجواب المرأة ليست مطالبة بصلاة الجمعة وبالتالي ليست واجبة في حقها ولكن أجاز لها الشرع أن تصلي الجمعة في الجامع بإذن زوجها مع التزام الحياء مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) البخاري. وقد ثبت أن بعض نساء الصحابة كن يحضرن الجمعة مع النبي فقد روى مسلم عن أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. علما وأن صلاة المرأة في بيتها أفضل. السؤال الثالث: نريد معرفة المدة التي حددها الشرع للحداد على موت الزوج مثلا وعلى موت غيره من الأقارب ؟ الجواب: بداية يجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتقبل مصيبة الموت بالصبر الجميل والرضا بقضاء الله تعالى. وأمّا الحداد فقد حدّد بأربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا فقط. ويباح للمرأة أن تحد على أقربائها ونحوهم ثلاثة أيام فقط. ويحرم الحداد فيما زاد على ذلك لقوله (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها تحد أربعة أشهر وعشرا). والحداد أي الحزن يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب والنياحة والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا. السؤال الرابع أعاني من مرض الفدّة والسكر وأقوم بواجباتي الدينية ولكن كلّما أتوضأ أو أغتسل بالماء تتعكّر صحتي تماما فأتيمم لكل صلاة. هل يجوز التيمم لصلاة الجمعة مع العلم أني كلما تيممت لصلاة الجمعة وأذهب للجامع أكون قلقا جدا خاصة إذا تيممت لرفع الجنابة؟ الجواب: نسأل الله لك الشفاء من مرضك. أمّا بخصوص سؤالك فنقول لك إن دين الله يسر قد رفع المشقة عن الناس وبالخصوص في العبادات وحثنا على الأخذ بالرخصة ومنها التيمم. بحيث إذا كنت تتضرر من استعمال الماء عند الوضوء أو الاغتسال من الجنابة فتيمم لكل صلاة ومنها صلاة الجمعة ولا تقلق ولا تبتئس وكن مطمئنا لأن الله تعالى رؤوف ورحيم بعباده.قال تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(الحج:78) السؤال الخامس جرت العادة أن يتصافح المسلمون بعد انتهاء الصلاة ولكن هناك من قام بنهي الناس من فعل ذلك لأنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل أن المصافحة بعد الصلاة بدعة محرّمة؟ الجواب مصافحة المسلم لأخيه أمر مستحب ومطلوب لما فيه من تقوية أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا). ولم تكن المصافحة عقب صلاة الجماعة معروفة في عهد النبي ولكن تضاربت الأقوال في شأنها فمن العلماء من اعتبرها بدعة بالمعنى المذموم لم تكن في عهد الرسول وأصحابه، ومنهم من قال إنها بدعة ولكن لا يوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة حيث لم يرد نهي عنها. ولذا فقد رجّح كثير من العلماء الرأي الثاني وقالوا بأنها غير محرّمة وتدخل في باب ندب المصافحة عند اللقاء الذي يكفر الله به السيئات كما ورد في الحديث النبوي السابق. الأهم من هذا أن نتجنب مثل هذه النزاعات التي لا تنفع بل تضرّ مادام في الأمر سعة. والله أعلم