لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    غوتيريش يطالب الاحتلال ب "التراجع فورا" عن إجراءاته في الضفة الغربية    الليغا الاسبانية.. جيرونا يسقط برشلونة ويهدي الصدارة لريال مدريد    الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي    مع الشروق :تحت الحصار ... الضفة على حافة الانفجار    صهيب المزريقي ل«الشروق» ... الإعفاءات الصينية لإفريقيا تعيد رسم ميزان القوّة    مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون.. تونس تفوز بالمركز الأول وتحصد 46 ميدالية ذهبية    مقترح لتجاوز معضلة مسالك التوزيع    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    أولا وأخيرا .. اللهم إنّي صائم من 2011    3 ساعات قبل النوم.. قاعدة بسيطة لتعزيز صحة القلب    صادم/ أخفت جثة والدتها لحوالي 10 سنوات لتحصل على جراية التقاعد..!    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    عاجل: 3 اضرابات في ال college وال lycee...اليوم، الثلاثاء والاربعاء    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صرخة ضحية
نشر في الشروق يوم 18 - 04 - 2020

الجريمة باكرت الإنسانية وعاصرتها وسوف لن تزول من الوجود حتى يرث الله الأرض ومن عليها وبالتالي لا يمكن تصور حياة إنسانية بدون جريمة، والمدينة الفاضلة ليست من صنع البشر، لكن إمكانية الحد منها وتخفيف وطئتها على المتضرر(ة) وعلى المجتمع عموما ممكنا إلى درجة كبيرة إذا توفرت الإرادة.
بحكم مهنتي كنت دوما مسكونا بهموم ضحايا victimes الجريمة ومصدوما من آثارها التي قد تكون ظاهرة للعيان كجرح غائر بالوجه أو قطع عضو من البدن أو عدم نفع به وقد تكون آثار الجريمة مخفية عن العيان وكنت ولازلت أتصور معاناتهم الجسدية التي قد تدوم وتعاصر حياتهم إلى إنتهاء العمر.
ولطالما خامرتني رغبة جامحة للحديث فيما يصيب المتضررين من الجريمة من أسى ولوعة وإذلال جراء الفعل الإجرامي الذي استهدفهم والذي يكون في أغلب الأحيان مجانيا، أي بدون سبب، ولي رغبة أخرى أكثر إلحاحا للحديث فيما تقدمه لهم الدولة من جبر للضرر ومن علاج لآلامهم التي تتضاعف حدتها خصوصا في الجرائم الأخلاقية، من فواحش واغتصاب وغيرها من الجرائم الموغلة في الوحشية خاصة وأنها في تنامي مستمر هذه السنوات.
وجدير بالذكر أنه مهما كانت العقوبة المحكوم بها ولئن روحت عن نفس المتضرر المهزوزة والمكلومة لن تكون قادرة على محو آثار الجريمة وإرجاع الحالة النفسية إلى سابق عهدها أي إلى ما كانت عليه قبل الجريمة لذلك تكون في بعض الأحيان ردة فعل المتضرر إجرامية.
حقيقة، رأيت حقوق المتضرر من الجريمة ضاعت وتلاشت في زحمة الإهتمام بالمتهم وطفرة الحقوق الممنوحة إليه بداية من البحث الأولي مرورا بالمحاكمة وانتهاء بتنفيذ العقاب والسعي الدائم لتوفير محاكمة لائقة به وهي التي درج الحقوقيين على تسميتها بالمحاكمة العادلة procès équitable أضف إلى ذلك طلب إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة مؤلمة ومهينة peine afflictive et infamante فضلا عن المطالبة بتفعيل العقوبات البديلة تعويضا للعقوبة السالبة للحرية وإن كان لا بد منها فالعمل على تنفيذها بمؤسسة إصلاحية أو سجنية تتماشى والمعايير الدولية وتضمن احترام حقوق الإنسان.
حقيقة، لست ضد هذا التمشي الإنساني القاضي بتوفير الضمانات الضرورية للمتهم، بداية من البحث الأولي وانتهاء بتنفيذ العقاب، كما لست ضد أنسنة العقوبة humanisation de la sanction pénale وكذلك تفريدها individualisation لكن لا بد من إيلاء المتضرر نفس الأهمية إن لم تكن أكبر باعتباره الحلقة الضعيفة في الخصومة الجزائية خاصة وأن الفصل 108 من الدستور كان واضحا وصريحا في أن لكل شخص، دون تفرقة إن كان متهما أم متضررا، الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
القاعدة القانونية تقول" إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها" وبالتالي فإن الفصل 108 ينسحب على المتهم والمتضرر على حد سواء والقول بخلاف ذلك فيه تعسف على النص وخطأ في التأويل.
والغريب في الأمر أن ما يسمون أنفسهم "حقوقيين" كانوا دوما يدافعون عن المجرمين بلا هوادة مع توجيه الطعنات الانفعالية إلى أعوان الظابطة العدلية وكذلك القضاة بدعوى أنهم لا يحترمون حقوق المتهم الشرعية المتمثلة بالأساس في محاكمة عادلة، وهي في الحقيقة آراء معظمها مغرضة لا تسد فراغا ولا تشبع حاجة خاصة عندما يقع الالتفات عن حقوق المتضرر رغم خطورتها بمعنى الأهمية والتي هي بدورها حقوقا شرعية وفي صميم المحاكمة العادلة وتصب بالنتيجة في مصلحة المجتمع عموما.
والمثير للخيبة أكثر، ان الصكوك الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها تشترط أن يحاكم المتهم أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومنصفة وفي جلسة علنية ولم أرى فيها حديثا عن المتضرر من الجريمة رغم خطورة المسألة !!!
إذن، إهتمام المجتمع الدولي ينصب على حماية المتهم من التجاوزات ودون تفرقة بين مجرم الرأي criminel d'opinion ، كأن يكون مجرما سياسيا أو مجرم صحافة، ومجرم الحق العام criminel de droit commun، وبين المجرم المبتدأ في الإجرام أو المجرم بالصدفة والمجرم المتمرس في الإجرام وخصوصا العائد récidiviste كذلك ودون تفرقة بين الجريمة البسيطة، كأن تكون مخالفة أو جنحة بسيطة، والجريمة الخطيرة، كأن تكون جناية، كل ذلك دون الإهتمام بالمتضرر من الجريمة وكأنه خارجا عن منظومة العدالة وأجنبي عن مدونة الحقوق وغير حري بالحماية القانونية أصلا، هذا التعاطي المزدوج أراه مريبا ولا يؤسس لدولة القانون.
واهتمامي يزداد يوما فيوما بهذه الظاهرة لما ألاقيه عند مباشرتي اليومية للقضايا الجنائية، الأخلاقية خصوصا، وما أجده من وحشية في كيفية اقتراف الجرائم ولا أغالي إن قلت بأنه في بعض الأحيان يحمد الحيوان ربه أن لم يخلقه من بني الإنسان، فضاعة ليس مثلها فضاعة، حيوانية ما بعدها حيوانية، توحش تقشعر له الأبدان، وهذه الجرائم لم تعد حكرا على الأرياف والقرى حيث يكثر الجهل والخصاصة بل أصبحت أكثر انتشارا في قلب المدن حيث الرفاهية والتحضر وتستهلك في رابعة النهار وعلى مرأى ومسمع من الناس دون خوف ولا وجل في جانب المتهم ودون ردة فعل حينية من طرف العامة وكأن الأمر أصبح مألوفا.
ومن المؤلم أن تخرس رأيك فيما تشاهده من ألوان الإجرام القبيح والمعلن ولا حسيب ولا رقيب في أغلب الحالات فضلا عن كون أغلب الجرائم تقيد ضد مجهول وتحفظ لعدم التوصل إلى معرفة الجناة، حتى أن المتضرر أصبح لا يرهق نفسه بالتشكي ويلتزم الصمت في أغلب الأحيان حفظا لماء وجهه ولكرامته، لذلك فإن الأرقام المعلنة رسميا عن الجرائم لا تتماشى وحقيقة الظاهرة الإجرامية المخيفة ولا بد حينئذ من وضع رقم هاتفي خاص كغيره من الأرقام الخضراء لتلقي الوشايات والاعلامات عن الجرائم حتى تكون الإحصائيات ومنه الدراسات تتماشى والواقع وإن بقيت الجرائم ضد مجهول.
وإذا أحصينا نسبة الجرائم المكتشفة والمعاقب عنها، والعبرة بذلك، لوجدناها دون المأمول ضرورة أن نسبة الإفلات من العقاب كبيرة جدا سواء بسبب عدم التظلم، كما أسلفنا القول، أو لحفظ القضايا ضد مجهول أو بسبب العقوبات التي لا تتماشى وخطورة الجريمة خصوصا في حالة العود سواء كان عودا عاما récidive générale أو عودا خاصا récidive spéciale وذلك بسبب عدم إضافة بطاقة السوابق لجميع القضايا أو بسبب عدم تحيينها وهذا يشجع الإجرام لا محالة ويولد نقمة مجتمعية على القضاء الشيء الذي يربك الأمن القضائي عموما.
ظاهرة الإجرام غاية في الخطورة وفي تطور مستمر وتتفاقم يوما فيوما وتنذر بإرهاصات وكوارث مستقبلية لا يمكن توقعها ومن يلجم لسانه عن الحديث فيها والمطالبة بمعالجتها بكل أدوات التوقي والعلاج تعوقه يقظة الضمير وجرأة البيان واللسان خاصة وأنها مؤثرة على مسيرة النمو والتطور في بلد يكاد يكون معطوبا.
والسؤال المطروح اليوم بإلحاح وأكثر من أي وقت مضى: هل وفرت الدولة للمتضرر من الجريمة علاجا ما ؟ خصوصا العلاج النفساني؟ وهل هناك تعويضات مالية تقدمها الدولة للمتضرر تجبر الخاطر وتريح النفس المكلومة بعض الشئ؟
القضاء بمبلغ مالي جزافي تعويضا عن الضرر المعنوي، في الجرائم الأخلاقية وجرائم التشويه بالوجه خصوصا، هذا إذا كان المتهم معلوما وثبتت إدانته، لا يفي بالغرض إضافة إلى أنه قلما وقع تنفيذ الحكم في فرعه القاضي بالغرم لأسباب عدة أهمها عدم قدرة المحكوم عليه على الخلاص، وأما إذا بقي المتهم مجهولا فلا عقوبة ولا جبر للضرر ولا قضية أصلا ويبقى المتضرر يجر اذيال الخيبة إلى آخر يوم في حياته فلا النفس المهزوزة تنسى الواقعة الإجرامية فتستقر وتطمئن ولا المجتمع يرحم، خذ مثلا من يحمل تشويها بوجهه فحو محمولا على كونه " خليقة " حال كونه في الواقع متضررا من الجريمة والأمثلة كثيرة...
وهنا أنادي بكل إلحاح بإحداث صندوق ضمان fonds de garantie يحل محل المتهم عند الاقتضاء وحق الدولة محفوظا في الرجوع عليه عند التوصل إلى معرفته إذا كان مجهولا أو عندما يصبح مليئا ماديا أي قادر على الدفع "solvable" وذلك على غرار صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
وعلى ذلك الأساس وفي إطار المسؤولية التضامنية responsabilité solidaire يقع تمكين المتضرر من الجريمة من القيام على الدولة وتحديدا على المكلف العام بنزاعات الدولة في الحالات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:
- في صورة الحفظ لعدم التوصل لمعرفة المتهم أي في حالة بقاء الجاني مجهولا.
- في صورة تعذر القيام مدنيا على المتهم مباشرة أو على المسؤول عنه مدنيا كأن تكون المسؤولية الجزائية منتفية بسبب العته وغيرها من الأسباب.
- في صورة التصريح بطلان إجراءات التتبع إذ أن المتضرر لا علاقة له بسلامة الإجراءات من عدمه.
- في صورة ثبوت إعسار المتهم وعدم قدرته على خلاص الغرامة المحكوم بها فإن صندوق الضمان هو من يتولى خلاصها وبالتالي يحل محل المتهم في الأداء وحق الدولة محفوظا في الرجوع عليه عند خروجه من العسر إلى اليسر.
ولا غرو إن قلنا بأنه من أوكد الواجبات المحمولة على الدولة العادلة إيجاد توازن بين ثنائية une dualité : حقوق المتضرر المشروعة وحقوق المتهم الشرعية.
وأخال أن نظرية الحق théorie de droit في عموميتها ومقولة الذوق السليم bon sens يقتضيان الموازنة بين الحقوق إن لم أقل تغليب حق المتضرر على حق المتهم، ولا يستقيم الحديث عن محاكمة عادلة بدون المناضلة عن حقوق المتضرر التي أغلبها مسلوبة ومهدورة حال كونه الحلقة الضعيفة في الدعوى الجزائية.
فمثلا، المحامي وجوبي بالنسبة للمتهم في مادة الجنايات سواء بالتكليف أو بالتسخير وليس الشأن كذلك بالنسبة للمتضرر ومن هنا يبدأ الحيف وتتأكد القناعة بأن المنظومة الجزائية عرجاء وهكذا تتعمق مأساة الضحية من الجريمة لعدم الإهتمام بها بداية من طور تحرير المحضر إلى المحاكمة وكثيرا ما ضاعت الحقوق لعدم تمكين المتضرر من تنظيم دفاعه كما يجب أن يكون.
وهنا أهيب بجميع مكونات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان أن تعمق البحث في المسألة وأن تفردها بما تستحقه من أهمية والسعي حثيثا إلى إيجاد الحلول الوقائية و العلاجية الملائمة ولما لا تركيز "عيادات إجتماعية" بغاية توفير رعاية assistance لضحايا الجرائم، الأخلاقية خصوصا، كل ذلك في إطار تجسيد وتكريس كرامة الإنسان التي هي الغاية المرتجاة من كل عمل إنساني بالضرورة.
وإذا كان الحرص على إعادة المحكوم عليه إلى حضيرة المجتمع وتأهيله من جديد للحياة العامة بعد قضاء العقاب resocialisation فإنه يجب أن يكون الحرص أوفر في إغاثة المتضرر وإنقاذه جسديا ونفسيا واجتماعيا وماديا بما يتناسب والضرر المتسبب له من الجريمة.
أملي أن يؤخذ مركز الضحية le statut de la victime من الجريمة في الحسبان بالوجه المطلوب قانونا وذوقا وفي كنف العدالة وأن يتفطن المشرع إلى هذا الخلل الواضح في إطار تحوير المجلة الجزائية وكذلك مجلة الإجراءات الجزائية.
وانتهي للقول، كفانا اصطفافا محموما وأعمى إلى جانب المتهمين دون سواهم ناهيك وأن المتضرر من الجريمة عموما والطفل خصوصا إذا لم يجد الإهتمام والتأطير والعناية الكافية من المجتمع يتحول إلى مشروع مجرم un projet de criminel اضطرارا وليس اختيارا ويخشى من إنفجاره في كل لحظة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.