عاجل: هذه تفاصيل الأحكام ضد الموقوفين الثمانية في قضية التسفير    قفصة: افتتاح فعاليات الورشة الوطنية للمشاريع التربوية البيداغوجية بالمدارس الابتدائية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون والكورونا
نشر في الشروق يوم 24 - 04 - 2020

بعد تعالي الاصوات للتنديد بواقعة مشروع تعاقد بين كل من وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب بمجلس النواب جلال الزياتى موضوعها تصنيع ما يقارب مليوني كمامة طبية واقرار الطرفين بالواقعة هل يمكن القول بوجود تجاوز في القانون متعلقة بتضارب المصالح. وماهي العقوبة المسلطة ضد الوزير في مثل هذه الحالات؟
القاضية بمحكمة الاسنئناف بالمنستير نادية الجلاصي أفادت في هذا الاطار بان التعاقد على انتاج صفقة الكمامات الطبية يعد من قبيل الصفقات العمومية التي يجب ضرورة ان تحترم قواعد ابرام الصفقات العمومية الذي نص عليه الفصل 7: يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية: المساواة أمام الطلب العمومي و تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة وعليه يتضح ان مشروع ابرام وزير الصناعة لصفقة الكمامات الطبية مع النائب كمزود وحيد كان في مخالفة تامة وواضحة للقواعد لابرام الصفقات العمومية وذلك لاخلاله بواجب المساواة والحياد بين المزودين كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين االاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة ويتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية.
وأضافت انه كان لزاما على منظم الصفقة العمومية احترام القواعد المحددة بالأمر الحكومي عدد 1039 والمؤرخ في 13/3/ 2014 وخاصة: منها عدم التمييز بين المترشحين و اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة و إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الاجابات و التوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المرشحون في أجل أدناه عشرة 10أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض . لكن تعلل الوزير بالظرف الاستثنائي الذي فرضه وباء الكورونا وبضرورة سرعة انجاز الصفقة وهو تعليل قد اجاب عنه المشرع بان منح الدولة والمنشآت العمومية بموجب ما اقتضاه الفصل 49 نقطة 2 من الامر المنظم للصفقات العمومية لسنة 2014 عقد هذه الصفقة بالية التفاوض المباشر والذي نص فيه :تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض الا أنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر لكن يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإبرام الصفقة كما اكد انه يجب إلا تحول هذه الاستثناءات دون احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية.
وعن جزاء المخالف لاحكام ومبادئ نظام الصفقات العمومية أفادت ان الفصل 173 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 نص على اخضاع ممثلي المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية وهو ما يمثل احالة المخالف على قانون مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع ، كما انه حسب الفصل 175 من الاعمر عدد 1039 لابد من استبعاد كل عون عمومي مسؤول عن إبرام أو مراقبة أو خلاص صفقة عمومية خالف أحكام هذا الأمر من المشاركة في إجراءات الصفقات العمومية كما احال الفصل 176 موظفو وأعوان مختلف المشترين العموميين الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات الصفقات العمومية إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وهي المجلة الجزائية لعلوية القانون الجزائي درجة قانونية على الامر المنظم للصفقات العمومية، وبالرجوع الى المجلة الجزائية فانه يعد المخالف في وضعية " موظف عمومي" استغل نفوذه وصفته في احتكار اجراء الصفقة على مزود وحيد والذي يعاقب عليه بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.