ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون والكورونا
نشر في الشروق يوم 24 - 04 - 2020

بعد تعالي الاصوات للتنديد بواقعة مشروع تعاقد بين كل من وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب بمجلس النواب جلال الزياتى موضوعها تصنيع ما يقارب مليوني كمامة طبية واقرار الطرفين بالواقعة هل يمكن القول بوجود تجاوز في القانون متعلقة بتضارب المصالح. وماهي العقوبة المسلطة ضد الوزير في مثل هذه الحالات؟
القاضية بمحكمة الاسنئناف بالمنستير نادية الجلاصي أفادت في هذا الاطار بان التعاقد على انتاج صفقة الكمامات الطبية يعد من قبيل الصفقات العمومية التي يجب ضرورة ان تحترم قواعد ابرام الصفقات العمومية الذي نص عليه الفصل 7: يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية: المساواة أمام الطلب العمومي و تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة وعليه يتضح ان مشروع ابرام وزير الصناعة لصفقة الكمامات الطبية مع النائب كمزود وحيد كان في مخالفة تامة وواضحة للقواعد لابرام الصفقات العمومية وذلك لاخلاله بواجب المساواة والحياد بين المزودين كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين االاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة ويتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية.
وأضافت انه كان لزاما على منظم الصفقة العمومية احترام القواعد المحددة بالأمر الحكومي عدد 1039 والمؤرخ في 13/3/ 2014 وخاصة: منها عدم التمييز بين المترشحين و اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة و إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الاجابات و التوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المرشحون في أجل أدناه عشرة 10أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض . لكن تعلل الوزير بالظرف الاستثنائي الذي فرضه وباء الكورونا وبضرورة سرعة انجاز الصفقة وهو تعليل قد اجاب عنه المشرع بان منح الدولة والمنشآت العمومية بموجب ما اقتضاه الفصل 49 نقطة 2 من الامر المنظم للصفقات العمومية لسنة 2014 عقد هذه الصفقة بالية التفاوض المباشر والذي نص فيه :تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض الا أنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر لكن يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإبرام الصفقة كما اكد انه يجب إلا تحول هذه الاستثناءات دون احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية.
وعن جزاء المخالف لاحكام ومبادئ نظام الصفقات العمومية أفادت ان الفصل 173 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 نص على اخضاع ممثلي المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية وهو ما يمثل احالة المخالف على قانون مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع ، كما انه حسب الفصل 175 من الاعمر عدد 1039 لابد من استبعاد كل عون عمومي مسؤول عن إبرام أو مراقبة أو خلاص صفقة عمومية خالف أحكام هذا الأمر من المشاركة في إجراءات الصفقات العمومية كما احال الفصل 176 موظفو وأعوان مختلف المشترين العموميين الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات الصفقات العمومية إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وهي المجلة الجزائية لعلوية القانون الجزائي درجة قانونية على الامر المنظم للصفقات العمومية، وبالرجوع الى المجلة الجزائية فانه يعد المخالف في وضعية " موظف عمومي" استغل نفوذه وصفته في احتكار اجراء الصفقة على مزود وحيد والذي يعاقب عليه بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.