ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون والكورونا
نشر في الشروق يوم 24 - 04 - 2020

بعد تعالي الاصوات للتنديد بواقعة مشروع تعاقد بين كل من وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب بمجلس النواب جلال الزياتى موضوعها تصنيع ما يقارب مليوني كمامة طبية واقرار الطرفين بالواقعة هل يمكن القول بوجود تجاوز في القانون متعلقة بتضارب المصالح. وماهي العقوبة المسلطة ضد الوزير في مثل هذه الحالات؟
القاضية بمحكمة الاسنئناف بالمنستير نادية الجلاصي أفادت في هذا الاطار بان التعاقد على انتاج صفقة الكمامات الطبية يعد من قبيل الصفقات العمومية التي يجب ضرورة ان تحترم قواعد ابرام الصفقات العمومية الذي نص عليه الفصل 7: يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية: المساواة أمام الطلب العمومي و تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة وعليه يتضح ان مشروع ابرام وزير الصناعة لصفقة الكمامات الطبية مع النائب كمزود وحيد كان في مخالفة تامة وواضحة للقواعد لابرام الصفقات العمومية وذلك لاخلاله بواجب المساواة والحياد بين المزودين كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين االاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة ويتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية.
وأضافت انه كان لزاما على منظم الصفقة العمومية احترام القواعد المحددة بالأمر الحكومي عدد 1039 والمؤرخ في 13/3/ 2014 وخاصة: منها عدم التمييز بين المترشحين و اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة و إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الاجابات و التوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المرشحون في أجل أدناه عشرة 10أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض . لكن تعلل الوزير بالظرف الاستثنائي الذي فرضه وباء الكورونا وبضرورة سرعة انجاز الصفقة وهو تعليل قد اجاب عنه المشرع بان منح الدولة والمنشآت العمومية بموجب ما اقتضاه الفصل 49 نقطة 2 من الامر المنظم للصفقات العمومية لسنة 2014 عقد هذه الصفقة بالية التفاوض المباشر والذي نص فيه :تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض الا أنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر لكن يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإبرام الصفقة كما اكد انه يجب إلا تحول هذه الاستثناءات دون احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية.
وعن جزاء المخالف لاحكام ومبادئ نظام الصفقات العمومية أفادت ان الفصل 173 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 نص على اخضاع ممثلي المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية وهو ما يمثل احالة المخالف على قانون مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع ، كما انه حسب الفصل 175 من الاعمر عدد 1039 لابد من استبعاد كل عون عمومي مسؤول عن إبرام أو مراقبة أو خلاص صفقة عمومية خالف أحكام هذا الأمر من المشاركة في إجراءات الصفقات العمومية كما احال الفصل 176 موظفو وأعوان مختلف المشترين العموميين الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات الصفقات العمومية إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وهي المجلة الجزائية لعلوية القانون الجزائي درجة قانونية على الامر المنظم للصفقات العمومية، وبالرجوع الى المجلة الجزائية فانه يعد المخالف في وضعية " موظف عمومي" استغل نفوذه وصفته في احتكار اجراء الصفقة على مزود وحيد والذي يعاقب عليه بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.