رئيس الجمهوريّة يسلّم أوراق اعتماد سفير تونس لدى أندونيسيا    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    مدير عام الغابات :'' 96% من الحرائق وراءها عامل بشري''    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    عاجل/ انتشال نحو 392 جثمانا من مجمع ناصر الطبي ب"خان يونس" خلال خمسة أيام..    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ بيان مشترك: 18 دولة تدعو 'ح.ماس' للافراج عن الرهائن مقابل وقف اطلاق النار    وزيرة التربية تشدد على ضرورة وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    الإحتفاظ ب23 شخصا في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    القيروان: القبض على مقترفي عمليّة سرقة قطيع أغنام    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد في لقائه بالحشاني.. للصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الانتخابات تصدر القرار الخاص بقواعد احتساب النتائج والإعلان عنها
نشر في الشروق يوم 02 - 12 - 2022

يتعلق القرار عدد 34 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 المؤرخ في 24 جويلية 2022، بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
ويضاف حسب الفصل الثاني من هذا القرار، قسم ثالث جديد تحت عنوان قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية، وجاء فيه أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب حدد ب161 مقعدا، كما حدد عدد الدوائر الانتخابية ب161 دائرة.
وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي ب151 مقعدا موزعة على 151 دائرة انتخابية، و10 مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية في الخارج موزعة على 10 دوائر انتخابية.
وتم التنصيص في هذا القسم أنه يجري التصويت في التشريعية على الافراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على أن يختار الناخب مترشحا واحدا في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
واذا تقدم للانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فانه يصرح بفوزه منذ الدور الاول مهما كان عدد الاصوات التي تحصل عليها، وفي حال تحصل احد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الاغلبية المطلقة من الاصوات في الدور الاول، فإنه يصرح ايضا بفوزه بالمقعد.
وفي صورة عدم حصول اي من المترشحين في الدائرة الانتخابية على الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها في الدورة الاولى، تنظم دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى، يتقدم اليها المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الاصوات في الدور الاول.
ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على اغلبية الاصوات، وفي صورة تساوي عدد الاصوات المصرح بها يفوز المترشح الاصغر سنا.
ونص القرار على أنه يمكن للهيئة الغاء اصوات المترشح الفائز اذا ثبت تعمده النيل من عرض مترشح اخر او كرامته او شرفه او انتمائه الجهوي او المحلي او العائلي، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 161 من القانون الانتخابي.
واذا كان من شأن النتائج الملغاة التاثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات البلدية والجهوية او المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية او التشريعية، او المترشحين لدورة الاعادة، او نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة باعادة الاقتراع او الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي الغيت فيها النتائج في اجل لا يتجاوز ال30 يوما الموالية لانقضاء اجل الطعن في النتائج الاولية للانتخابات او الاستتفتاء او للاعلام بالاحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية.
وتتم إعادة الاقتراع بين القائمات المترشحة او المترشحين أو اأاطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء.
ويتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات والاستفتاء في اجل اقصاه ثلاثة ايام بعد الاقتراع والانتهاء من فرز الاصوات في جميع مكاتب الاقتراع.
ويتضمن الإعلان عن النتائج الاولية بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، التنصيص على العدد الجملي للاصوات المصرح بها التي تحصل عليها كل المترشحين وعدد الاصوات التي تحصل عليها كل مترشح والمترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية او التشريعية او المترشحين اللذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.