قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ضد نائب مدير بنك ورجل أعمال: من 30 الى 85 سنة سجنا وتغريم لبنك بأكثر من 100 مليون
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما لفائدة شيخ في العقد الثامن من العمر ضد احدى البنوك التونسية وتغريمها بمبلغ أكثر من 109 ملايين بناء على حكم قضائي صادر عن محكمتي قرمبالية ونابل ضد نائب المدير بهذه البنك ورجل أعمال ويقضي بسجنهما بأحكام تراوحت بين 30 و85 سنة من أجل تزوير وتدليس صكوك والتحيل.
الوقائع تفيد بأن المتضرر وهو شيخ يبلغ من العمر 76 سنة كان يعمل مزودا للعديد من المؤسسات الكبرى في المواد الغذائية، وكان من بين المتعاملين معه المتهم الثاني في هذه القضية وهو رجل أعمال وصاحب شركة والذي تبين لاحقا انه ممنوع من تداول الشيكات، ورغم ذلك فلقد تمكن بعد اتفاق مع نائب مدير البنك من الحصول على عدد من دفاتر الشيكات بعد ان تعمد افتعال محضر جلسة عامة لشركته يخوّل لشقيقه امضاء الشيكات.
وبعد ان تمكن رجل الاعمال من الدفاتر باسم الشركة بمساعدة الموظف البنكي قدّم عددا من الشيكات للمتضرر بلغ مجموعها 109 ملايين و272 من الدنانير، قام بتدليسها وتزوير الامضاءات فيها بعد ان أوهمه بعدد من الاعمال الأخرى التي تقدمها شركته وتحيّل عليه بمشاركة الموظف السامي بالبنك.
وعندما حاول المتضرر خلاص مبالغ الشيكات تم ابلاغه بأنها دون رصيد وأن الامضاءات التي تحملها غير مطابقة للامضاء الحقيقي، ومن هنا انطلقت القضية، اذ رفع المتضرر دعوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية الذي أذن بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات.
وأثناء ذلك تمكن نائب المدير بالبنك من التحصن بالفرار بمجرد سماعه بانطلاق الابحاث فيما أحيل رجل الأعمال على القضاء الذي حكم عليه بالسجن بأحكام بلغت 85 سنة فيم حكم على الموظف البنكي غيابيا بالسجن بأحكام قاربت الثلاثين عاما، وذلك بعد اتهامهما بالتحيل والمشاركة في ذلك وتدليس عدد من الشيكات والمشاركة في التدليس.
كما رفع المتضرر دعوى مدنية رفضتها المحكمة الابتدائية بتونس وقبلتها محكمة الاستئناف التي رأت أن المدين مسؤول عمّا يصدر من نائبه وغيره ممن استعان بهم على اجراء الالتزام كما لو صدر منه، وله عليهم الرجوع حيث يجب قانونا، ورأت ان المؤسسة البنكية مسؤولة عما ياتيه مؤجرها اثناء العمل لفائدتها وبالتالي تحميلها المسؤولية المدنية.
وعلى أساس ذلك قضت محكمة الاستئناف بتونس بالزام المؤسسة البنكية في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمتضرر مبلغ مائة وتسعة آلاف ومائتين واثنين وسبعين دينارا (272 و109 ألف دينار) بعنوان غرامة لقاء معين الشيكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.