صادق مجلس النواب في جلسة عامة عُقدت أمس على جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بقرض مبرم بين الشركة الوطنية للاتصالات والبنك الصيني «إكزيم بنك» لتمويل مشروع توسيع طاقة شبكة الهاتف القار، وبتنظيم قطاع الحرف، وبتنقيح مجلة الشركات التجارية وبتنقيح واتمام مجلة الغابات، وباتفاقية بين تونس والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. ويبلغ حجم القرض المبرم مع البنك الصيني حوالي 20.1 مليون دينار سيسدد أصله على أقساط طيلة 16 سداسية مع احتساب سنتين من الامهال وبنسبة فائدة في حدود 2.5 وعمولة بنسبة 0.3 من قيمة القرض وعمولة اخرى للتعهد بالنسبة نفسها من المبلغ غير المستعمل من القرض. وجاء مشروع القانون المتعلق بقطاع الحرف بعديد الاجراءات أبرزها تكريس مبدأ حرية النشاط الحرفي بعدم اخضاعه الى ترخيص مسبق وذلك من خلال إلغاء العمل بالبطاقة المهنية المستوجبة حاليا من كافة الحرفيين فضلا عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بممارسة النشاط حيث تمّ سحب إجراء التصريح الموحّد لدى قابض المالية على المؤسسات الحرفية. ومن أبرز ما نصّ عليه هذا المشروع أيضا الترفيع في عدد العملة لدى الحرفي أو لدى المؤسسة الحرفية من 10 الى 15 عاملا كحدّ أقصى مع امكانية تجاوز هذا السقف بالنسبة الى بعض الانشطة الحرفية علاوة على امكانية ممارسة النشاط الحرفي في المنزل وامكانية احداث أكثر من مؤسسة حرفية في نشاط واحد أو أنشطة مختلفة. حرمة وتساءل النواب لدى مناقشة هذا المشروع على الآليات التي ستحفظ حرمة المنازل عند مراقبة الأنشطة الحرفية فيها كما تعرضوا للصعوبات التي يواجهها الحرفيون على مستوى التزوّد بالمواد الأولية وعلى مستوى ترويج المنتوجات. وتساءل النواب عن ضمانات حسن سير المجمعات الحرفية التي ينص عليها مشروع القانون حتى تعمّ الفائدة جميع الحرفيين. كما تساءلوا عن تمثيلية أطراف الانتاج في مجالس الحرف وطالبوا من ناحية ثانية بضبط خطة لترويج منتوجات الصناعات التقليدية وبتمكين حرفيي هذا القطاع من الحصول على قروض ميسّرة. أفكار أما مشروع تنقيح مجلّة الشركات التجارية فينص أساسا على التخفيض في رأس المال الأدنى لاحداث شركة ذات مسؤولية محدودة من 10 آلاف دينار الى ألف دينار فقط، ورأس المال الأدنى لاحداث شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية وشركة مقارضة بالاسهم من 50 ألف الى 5 آلاف دينار فقط ورأس المال لبعث شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة الى 50 ألف دينار فقط على أن لا يقل السهم الواحد عند تقسيم رأس المال الى أسهم عن دينار واحد بعدما كان 5 دنانير. وعند مناقشة هذا المشروع اقترحت النائبة آمنة بن مصطفى (التجمع) بعث بنك لأفكار المشاريع الجديدة وطالبت بتشريع احداث مراكز الأعمال الجهوية المنصوص عليها بالمشروع والتي طلب النائب عبد الله الشابي (التجمع) مزيدا من التوضيحات بشأنها. وفيما أوصى النائب محمد السويح (التجمع) بتشجيع التكوين والبحوث والدراسات لتركيز الاستثمار على القطاع اللاّمادّي تساءل النائب عبد الرزاق ضيّ (التجمع) عن الآليات الضامنة لتحقيق المعادلة بين تسريع نسق احداث المؤسسات من جهة كما ورد في المشروع وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لطالبيها وللمستهلك من جهة أخرى. واقترح النائب محمد الدامي (التجمع) التفكير في صيغ تحمي حقوق العمال الذين سيعملون بالمؤسسات الجديدة التي سيتم بعثها. كفاءات علمية وقال النائب محمد بن سعيد (التجمع) ان المطلوب عند احداث 70 ألف مؤسسة كما جاء في المشروع وفي البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي ان يتم الاعتماد على الكفاءات العلمية دون سواها لتسيير هذه المؤسسات حتى لا نبقى في نفس المكان حيث تمّ في السابق وقبل مشروع القانون المقترح اقرار التخفيض في رأس المال المشترط لاحداث الشركات. وبين النائب يوسف الرمادي (التجمع) أن ما جاء بخصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المشروع منطقي وهام أما بالنسبة الى الشركات خفية الاسم وهي شركات أموال فالأمر يختلف وقد يطرح بعض الاشكالات واقترح اعادة النظر برويّة فيما يطرحه مشروع القانون عند التطبيق من اشكاليات وما يوفره من منافع. النائب ثامر ادريس (التجديد) تساءل من جانبه عن النظام الجبائي الذي سيخضع له أصحاب الشركات التي ستحدث حسب الاجراءات التي جاء بها مشروع القانون كما تساءل عن انعكاس هذا المشروع على مداخيل الجباية. تحويل أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية بين تونس والكويت فقد حمل جملة من المبادئ أبرزها عدم اخضاع الاستثمارات للحراسة القضائية الا بمقتضى حكم صادر عن محكمة مختصة وحرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار واقرار مبدأ عدم نزع ملكية الاستثمارات أو تأميمها الا لغرض المصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي ومقابل تعويض فوري وكاف وفعّال ويتضمن تعويضا مناسبا لأي تأخير في الدّفع. وجاء مشروع تنقيح مجلة الغايات بدورة بعديد الاجراءات والتراتيب الرامية لحماية الثورة الحيوانية والنباتية البريّة من ذلك إقرار امكانية حجز الأسلحة والمعدات المستعملة للصيد بطرق غير شرعيّة وسحب رخص الصيد مؤقّتا او نهائيا والحرمان من مسك السلاح في الحالات القصوى.