أمام محكمة الاستئناف يوم 30 ديسمبر : جدل جديد بين هيئة المحامين، ودفاع »خرّيجي الحقوق بالجزائر« تونس (الشروق): تتعهد محكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء 30 ديسمبر الجاري بقضية الطعن الذي تقدم به تسعة محامين عائدين من الجزائر ضد الهيئة الوطنية للمحامين لاتخاذها قرارا يقضي بعدم ترسيمهم بجدول المحاماة. ويرى دفاع الهيئة الوطنية للمحامين أن قرار الرفض يستند الى أصول قانونية كالقانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يشترط الحصول على شهادة الكفاءة (CAPA) التونسية في حين استظهر الطاعنون بشهادة جزائرية. إلا أن المحامين التسعة يرون عكس ذلك، إذ سبق للهيئة الوطنية أن قامت بترسيم أكثر من ثلاثين محاميا لهم نفس الشروط المتوفرة في مجموعة الجزائر، وهو ما اعتبرته الهيئة غير جدي لانه لا يمكن المواصلة في الخطأ في صورة ثبوته. يرى الطاعنون أيضا أن القانون يأتي في مرتبة دون الاتفاقيات الدولية والدستور وأن الدستور التونسي يضمن حق المساواة بين كل التونسيين ويضمن أيضا ما يسمى »بامتياز الجنسية«، هذا فضلا على أن الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي المبرمة سنة 1963 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية والتي صادقت عليها تونس سنة 1966 اقتضت في فصلها الخامس أن: »المحامين المرسمين بهيئات المحامين يتم ترسيمهم بجدول المحاماة للدولة الاخرى، إذا استكملوا شروط الترسيم القانونية في الدولة المطلوب فيها ذلك« وهو ما يجعلها قانونا وطنيا تونسيا بعد المصادقة عليها. ومن جهة ثانية يرى المحامون التسعة أيضا أن العميد الحالي الذي أمضى على قرار رفض ترسيمهم بجدول المحاماة التونسية، هو نفسه الذي دافع في قضية منشورة سنة 1996 تحت عدد 329 أمام محكمة الاستئناف بتونس على حق زملائهم وهم في نفس وضعيتهم في الترسيم، وقد حصلت »الشروق« على نسخة من الحكم الاستئافي الذي تمسك فيه الاستاذ البشير الصيد آنذاك بما جاء في الاتفاقية وحق المحامين التونسيين في دول المغرب العربي في الترسيم بجدول المحامين في الدولة الاخرى، وهو الامر الذي اعتبروه ممارسة ذات »انتخابية«، ويقولون: »قبل أن يكون الاستاذ البشير الصيد عميدا كان يدافع عن حق المحامين أمثالنا في الترسيم واليوم وبعد أن انتخب للعمادة اصبح له موقف آخر«. رغم هذا الجدل، ورغم أن القضاء لم يصدر حكمه الى حد الآن، حصلنا على نسخة من حكم في نفس الموضوع صادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 559 بتاريخ ديسمبر 2001 جاء فيه بالخصوص »إن مطالبة التونسي الذي اكتسب صفة محام بالمغرب وفقا للتشريع المغربي بعد نفاذ أحكام الاتفاقية باتباع الاجراءات الاولية للترسيم بجدول المحامين بتونس يعدّ معاملة للوطني بما هو أدنى من المعاملة التي يلقاها المغربي في الظروف والحالات المماثلة في حين أن كل التشاريع تعطي لمواطنيها ما يعرف بامتياز الجنسية علاوة على أن صفة المحامي اكتسبها الطاعن بموجب التشريع الوطني وهو الاتفاقية القضائية المبرمة وليس بموجب التشريع المغربي«. إلا أن ما يمكن قوله ان قضية »العائدين من الجزائر« ورغم الجدل القانوني الذي أحدثته فهي مرتبطة أيضا برهانات انتخابية وبحسابات داخل هياكل المهنة، خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار مساندة قرابة ثلث العدد الجملي للمحامين التونسيين لحقهم في الترسيم، لذلك من المؤكد أن تكون جلسة يوم ديسمبر جلسة ساخنة رغم انه سيتم تأخيرها الى جلسة لاحقة.