ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: الاتفاقيات الدولية المصادق عليها أعلى من القوانين العادية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

إن المصادقة على الاتفاقية الدولية يجعلها تدخل ضمن المنظومة القانونية الوطنية وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية، وهو المبدأ الذي استندت اليه دائرة وكيل الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس في المادة الادارية في قضية رفعها مواطن ضد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
القرار جاء تحت عدد 4446 وصدر بتاريخ 24 فيفري 2004 وقد ورد بهذا القرار ان المستأنف تقدم بتاريخ 26 فيفري 2002 بمطلب ترسيم بجدول المحاماة لدى الهيئة الوطنية للمحامين وأرفق مطلبه بمضمون ولادة وشهادة في الجنسية التونسية وبطاقة عدد 3 وشهادة اقامة وشهادة «الليسانس» في الحقوق من جامعة الجزائر والشهادة الجزائرية للكفاءة لمهنة المحاماة وشهادة تمرين وقرار معادلة يتعلق بشهادة «الليسانس» في الحقوق ومحضر أداء يمين أمام مجلس قضاء عنابة بالجزائر وشهادة انتهاء تربص صادر عن المنظمة الجزائرية للمحامين، إلا ان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رفضت مطلب الترسيم بجلستها المنعقدة يوم 10 ماي 2003 لان الطالب غير متحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة التونسية ويعتبر غير مستكمل الشروط القانونية الواردة بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 فطعن المستأنف في قرار الرفض بواسطة محاميه الذي لاحظ أن قرار الهيئة قد هضم حقوق الدفاع لان الهيئة استندت الى احكام الفصل الثالث من قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة في حين قدم منوبه مطلبه استنادا الى أحكام الاتفاقية التونسية الجزائرية المبرمة في 26 جويلية 1963 المنشورة بالرائد الرسمي الصادر في 10 و14 جوان 1966 وتجاهلت الهيئة أحكام الاتفاقية ولم تجب عنها سلبا او ايجابا وأضاف ان القرار خرق أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي وأحكام الاتفاقية التونسية الجزائرية ذلك ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لها علوية في التطبيق بالنسبة للقانون الداخلي، خاصة وقد اقتضت احكام الفقرة الاخيرة من الفصل الخامس من الاتفاقية انه «بطريق التبادل فان مواطني كلتا الدولتين يمكنهم طلب ترسيمهم بجدول محاميي الدولة الاخرى اذا استكملوا شروط الترسيم القانونية بالدولة المطلوب فيها ذلك»، وتكون الاتفاقية بذلك قد خولت للطاعن بصفته تونسيا اكتساب صفة المحامي بالجزائر طبقا للقانون الجزائري فلا يعقل ان تسلب له هذه الصفة بمجرد عودته الى أرض الوطن قصد ممارسة مهنته المحاماة وان مطالبة التونسي الذي اكتسب صفة محام بالجزائر وفقا للتشريع الجزائري بعد نفاذ احكام الاتفاقية ومطالبته باتباع الاجراءات الاولية للترسيم بجدول المحامين بتونس بعد معاملة الوطني بما هو ادنى من الجزائري في الظرف و الحالات المماثلة في حين ان كل التشاريع تعطي لمواطنيها ما يعرف بامتياز الجنسية وفضلا على ذلك فان منوبه قد اكتسب صفة المحامي بموجب التشريع الوطني اذ انه وبمجرّد المصادقة على الاتفاقية القضائية تدخل في المنظومة القانونية الوطنية وتعتبر جزءا منها وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية.
واعتبرت المحكمة انه تبين من خلال الاطلاع على مؤيدات الدعوى ان الطاعن تونسي الجنسية متحصل على الاجازة في الحقوق من الجامعة الجزائرية وعلى شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة الجزائرية وأدّى اليمين وباشر المحاماة في الجزائر وهو تونسي الجنسية وتمكن بموجب احكام الاتفاقية القضائية المبرمة بين تونس والجزائر من اكتساب صفة المحامي بالجزائر ولا يجوز سلبه تلك الصفة بمجرد عودته الى بلده قصد ممارسة المحاماة وفضلا على ذلك فانه بمجرّد مصادقة البلاد التونسية على الاتفاقية التونسية الجزائرية فانها تدخل ضمن المنظومة القانونية الوطنية وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية وطالما اكتسب الطاعن صفة المحامي بموجب تلك الاتفاقية فقد اضحى محاميا بموجب التشريع الوطني ولا يجوز مطالبته باتباع الاجراءات الاولية للترسيم، لذلك اعتبرت المحكمة ان قرار الهيئة لم يكن مبنيا على أسس قانونية سليمة لذا يتجه الحكم بنقضه والقضاء مجددا بالاذن بترسيم المستأنف بجدول المحامين المباشرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.