ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: الاتفاقيات الدولية المصادق عليها أعلى من القوانين العادية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

إن المصادقة على الاتفاقية الدولية يجعلها تدخل ضمن المنظومة القانونية الوطنية وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية، وهو المبدأ الذي استندت اليه دائرة وكيل الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس في المادة الادارية في قضية رفعها مواطن ضد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
القرار جاء تحت عدد 4446 وصدر بتاريخ 24 فيفري 2004 وقد ورد بهذا القرار ان المستأنف تقدم بتاريخ 26 فيفري 2002 بمطلب ترسيم بجدول المحاماة لدى الهيئة الوطنية للمحامين وأرفق مطلبه بمضمون ولادة وشهادة في الجنسية التونسية وبطاقة عدد 3 وشهادة اقامة وشهادة «الليسانس» في الحقوق من جامعة الجزائر والشهادة الجزائرية للكفاءة لمهنة المحاماة وشهادة تمرين وقرار معادلة يتعلق بشهادة «الليسانس» في الحقوق ومحضر أداء يمين أمام مجلس قضاء عنابة بالجزائر وشهادة انتهاء تربص صادر عن المنظمة الجزائرية للمحامين، إلا ان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رفضت مطلب الترسيم بجلستها المنعقدة يوم 10 ماي 2003 لان الطالب غير متحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة التونسية ويعتبر غير مستكمل الشروط القانونية الواردة بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 فطعن المستأنف في قرار الرفض بواسطة محاميه الذي لاحظ أن قرار الهيئة قد هضم حقوق الدفاع لان الهيئة استندت الى احكام الفصل الثالث من قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة في حين قدم منوبه مطلبه استنادا الى أحكام الاتفاقية التونسية الجزائرية المبرمة في 26 جويلية 1963 المنشورة بالرائد الرسمي الصادر في 10 و14 جوان 1966 وتجاهلت الهيئة أحكام الاتفاقية ولم تجب عنها سلبا او ايجابا وأضاف ان القرار خرق أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي وأحكام الاتفاقية التونسية الجزائرية ذلك ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لها علوية في التطبيق بالنسبة للقانون الداخلي، خاصة وقد اقتضت احكام الفقرة الاخيرة من الفصل الخامس من الاتفاقية انه «بطريق التبادل فان مواطني كلتا الدولتين يمكنهم طلب ترسيمهم بجدول محاميي الدولة الاخرى اذا استكملوا شروط الترسيم القانونية بالدولة المطلوب فيها ذلك»، وتكون الاتفاقية بذلك قد خولت للطاعن بصفته تونسيا اكتساب صفة المحامي بالجزائر طبقا للقانون الجزائري فلا يعقل ان تسلب له هذه الصفة بمجرد عودته الى أرض الوطن قصد ممارسة مهنته المحاماة وان مطالبة التونسي الذي اكتسب صفة محام بالجزائر وفقا للتشريع الجزائري بعد نفاذ احكام الاتفاقية ومطالبته باتباع الاجراءات الاولية للترسيم بجدول المحامين بتونس بعد معاملة الوطني بما هو ادنى من الجزائري في الظرف و الحالات المماثلة في حين ان كل التشاريع تعطي لمواطنيها ما يعرف بامتياز الجنسية وفضلا على ذلك فان منوبه قد اكتسب صفة المحامي بموجب التشريع الوطني اذ انه وبمجرّد المصادقة على الاتفاقية القضائية تدخل في المنظومة القانونية الوطنية وتعتبر جزءا منها وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية.
واعتبرت المحكمة انه تبين من خلال الاطلاع على مؤيدات الدعوى ان الطاعن تونسي الجنسية متحصل على الاجازة في الحقوق من الجامعة الجزائرية وعلى شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة الجزائرية وأدّى اليمين وباشر المحاماة في الجزائر وهو تونسي الجنسية وتمكن بموجب احكام الاتفاقية القضائية المبرمة بين تونس والجزائر من اكتساب صفة المحامي بالجزائر ولا يجوز سلبه تلك الصفة بمجرد عودته الى بلده قصد ممارسة المحاماة وفضلا على ذلك فانه بمجرّد مصادقة البلاد التونسية على الاتفاقية التونسية الجزائرية فانها تدخل ضمن المنظومة القانونية الوطنية وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية وطالما اكتسب الطاعن صفة المحامي بموجب تلك الاتفاقية فقد اضحى محاميا بموجب التشريع الوطني ولا يجوز مطالبته باتباع الاجراءات الاولية للترسيم، لذلك اعتبرت المحكمة ان قرار الهيئة لم يكن مبنيا على أسس قانونية سليمة لذا يتجه الحكم بنقضه والقضاء مجددا بالاذن بترسيم المستأنف بجدول المحامين المباشرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.