نظرت امس الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية الطعن التي تقدّم بها تسعة محامين من المتخرجين من الجزائر ضد قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بعدم ترسيمهم بجدول المحاماة، وقررت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 24 فيفري الجاري. وقد خصصت جلسة يوم امس للمرافعة، اذ اعتبر محامو الطاعنين ان قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي رفض ترسيم ما سمي ب «مجموعة الجزائر» هو قرار لا يستند الى القانون واعتبر المحامون ان الدولة التونسية قد ابرمت اتفاقية تعاون ثنائي سنة 1966 مع الدولة الجزائرية تنصّ على حق مواطني كلا الدولتين الترسيم في جدول محاماة اذا توفّرت فيهم الشروط المنصوص عليها بقانون الدولة المعنية، ورأى لسان الدفاع ان الاتفاقية تأتي في هرم التشريعات في مرتبة قبل القانون. كما رأى المحامون ايضا ان قرار مجلس الهيئة الوطنية قد خرق مبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور التونسي باعتبارها قامت سابقا بترسيم 40 محاميا لهم نفس الشروط المتوفرة في التسعة المرفوضة مطالبهم اضافة الى ذلك فإن الطاعنين يتمتعون بما يسمى بامتياز الجنسية. وبناء على ذلك رأى الدفاع ان الهيئة الوطنية للمحامين هي شخصية معنوية من القانون العام وهي سلطة إدارية وشخصية مستقرة ليس لها الحق في تغيير مواقفها بترسيم مجموعة ورفض الأخرى ورأى ان الهيئة الحالية لا تريد ان تتمتع بما خوّله لها القانون من استقلالية وتنفي على نفسها صفة الذات المعنوية. واستظهر محامو الطاعنين بنسخة حكم قديمة كان فيها العميد الحالي لما كان محاميا عاديا ينتصر لموقف الترسيم وحق مجموعة من خريجي المغرب الانتماء للمحاماة التونسية واستغربوا هذا التغيير في الموقف، وطالبوا بضرورة تدخل القضاء لتعود عديد الامور الى نصابها وحتى يكون هناك فقه قضاء للترسيم. ومن الجهة المقابلة رأى دفاع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان الاتفاقية المبرمة بين تونسوالجزائر لا تعفي الا من شرط الجنسية وهو ما يعني ان الترسيم في جدول المحاماة التونسية لا يكون الا بشهادة كفاءة تونسية لمهنة المحاماة، وتمسك دفاع الهيئة بقرارها القاضي بعدم ترسيم المجموعة الطاعنة. وفي الختام قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 24 فيفري الجاري.