هل يحق لمواطن ساكن بمحل غيره، على وجه الكراء أو خلافه، أن يطلب من الإدارة الغاء الخط الهاتفي المشبّك به؟ وهل يمكنه المطالبة بذلك أمام القضاء؟ وما هي الجهة القضائية المختصّة؟ أحد المواطنين تقدّم بمطلب الى وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل يطلب فيه إلغاء الخط الهاتفي الموجود بمحل سكناه إلا أن الديوان الوطني للاتصالات رفض طلبه، فتوجّه هذا المواطن الى المحكمة الادارية لمقاضاة الوزارة التي علّلت رفضها إلغاء الخط الهاتفي الموجود بمنزل المدّعي بأنه مسجّل باسم شخص آخر أبدى عدم استعداده لإلغائه. وتقدّمت الوزارة بتقرير الى المحكمة الادارية في القضية عدد 10229 بتاريخ 5 مارس 2002 طلبت فيه برفض الدعوى شكلا لعدم اختصاص المحكمة الادارية في مثل هذه النزاعات بالاستناد الى أن النزاع يتعلق بعلاقة تعاقدية بين الديوان الوطني للاتصالات وأحد حرفائه وأن القضايا المثارة في هذا الشأن ترجع بالنظر الى محاكم الحق العام تطبيقا للفصل الثالث من القانون عدد 36 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات. وبعد اطلاع المحكمة على كل مظروفات الملف وعلى القانون المتعلق بالمحكمة الادارية رأت بعد المفاوضة القانونية أن الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص على أن تختصّ المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أوغيرهم من جهة أخري. وقد نصّ الفصل الأول من القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات على أنه «أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم الديوان الوطني للاتصالات». لذلك فلقد تمّ تصنيف هذا الديوان بموجب الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والتي تعتبر منشآت عمومية، لذلك رأت المحكمة الادارية أن النزاع الحالي يخرج عن ولايتها لذلك قضت بالتخلّي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص. وحسب نفس الفصول المذكورة فإنها تصبح من اختصاص القضاء العدلي.