وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: كيف يتمّ إصلاح اللقب العائلي ؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

ماهي الجهة القضائية المختصّة في تغيير اللقب العائلي؟ هذا السؤال يجيب عليه الفصل 63 من قانون الحالة المدنية والمنقّح بمقتضى القانون عدد88 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 الذي كان موضوع إحدى قرارات المحكمة الإدارية.
هذا القرار صادر في 29 مارس 2003 في القضيّة عدد 1/10714 عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية إثر دعوى رفعها مواطن ضدّ رئيس بلدية غار الملح من ولاية جندوبة يطلب فيها الإذن بتغيير اللقب العائلي لوالده من الخطأ إلى الصواب.
ونظرت المحكمة الإدارية في موضوع الدعوى وقد ورد تقرير الجواب من رئيس البلدية المعني ضمّنه بالخصوص أنه على العارض تقديم قضيّة في الموضوع إلى المحكمة الابتدائية ذات النظر عملا بأحكام الفصل 63 من قانون الحالة المدنية المؤرّخ في 1 أوت 1957.
وبعد أن اطلعت المحكمة الإدارية على تقارير الطرفين وعلى كافة أوراق الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية كما اطلعت على القانون عدد40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقحته وخاصة من القانون الأساسي عدد98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد3 المؤرخ في غرّة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية والمنقح خاصة بالقانون عدد88 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986، وعلى ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية، قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لترى من جهة الاختصاص أن العارض يطلب الإذن بتغيير اللقب العائلي لوالده. وقد اقتضى الفصل الثاني من قانون المحكمة الإدارية أنّ المحكمة الإدارية تنظر بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وقد نصّ طالع الفصل 63 من قانون الحالة المدنية كيفما تمّ تنقيحه بمقتضى القانون عدد88 المؤرّخ في 1 سبتمبر 1986 على أنّ «رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التي حرّر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنية» كما أضاف الفصل 64 من نفس القانون أنه «يقع توجيه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف وكيل الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسم فيها الرسم المصلح. ويقع ترسيم نصوص الأحكام بالدفاتر. ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح» وبناء على كل ذلك رأت المحكمة الإدارية أنّ موضوع الدعوى يغدو خارجا عن ولايتها الحكمية لذلك قضت بالتخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص وبحمل المصاريف القانونية على المدّعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.