غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: كيف يتمّ إصلاح اللقب العائلي ؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

ماهي الجهة القضائية المختصّة في تغيير اللقب العائلي؟ هذا السؤال يجيب عليه الفصل 63 من قانون الحالة المدنية والمنقّح بمقتضى القانون عدد88 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 الذي كان موضوع إحدى قرارات المحكمة الإدارية.
هذا القرار صادر في 29 مارس 2003 في القضيّة عدد 1/10714 عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية إثر دعوى رفعها مواطن ضدّ رئيس بلدية غار الملح من ولاية جندوبة يطلب فيها الإذن بتغيير اللقب العائلي لوالده من الخطأ إلى الصواب.
ونظرت المحكمة الإدارية في موضوع الدعوى وقد ورد تقرير الجواب من رئيس البلدية المعني ضمّنه بالخصوص أنه على العارض تقديم قضيّة في الموضوع إلى المحكمة الابتدائية ذات النظر عملا بأحكام الفصل 63 من قانون الحالة المدنية المؤرّخ في 1 أوت 1957.
وبعد أن اطلعت المحكمة الإدارية على تقارير الطرفين وعلى كافة أوراق الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية كما اطلعت على القانون عدد40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقحته وخاصة من القانون الأساسي عدد98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد3 المؤرخ في غرّة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية والمنقح خاصة بالقانون عدد88 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986، وعلى ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية، قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لترى من جهة الاختصاص أن العارض يطلب الإذن بتغيير اللقب العائلي لوالده. وقد اقتضى الفصل الثاني من قانون المحكمة الإدارية أنّ المحكمة الإدارية تنظر بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وقد نصّ طالع الفصل 63 من قانون الحالة المدنية كيفما تمّ تنقيحه بمقتضى القانون عدد88 المؤرّخ في 1 سبتمبر 1986 على أنّ «رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التي حرّر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنية» كما أضاف الفصل 64 من نفس القانون أنه «يقع توجيه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف وكيل الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسم فيها الرسم المصلح. ويقع ترسيم نصوص الأحكام بالدفاتر. ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح» وبناء على كل ذلك رأت المحكمة الإدارية أنّ موضوع الدعوى يغدو خارجا عن ولايتها الحكمية لذلك قضت بالتخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص وبحمل المصاريف القانونية على المدّعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.