ماهي الجهة القضائية المختصّة في تغيير اللقب العائلي؟ هذا السؤال يجيب عليه الفصل 63 من قانون الحالة المدنية والمنقّح بمقتضى القانون عدد88 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 الذي كان موضوع إحدى قرارات المحكمة الإدارية. هذا القرار صادر في 29 مارس 2003 في القضيّة عدد 1/10714 عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية إثر دعوى رفعها مواطن ضدّ رئيس بلدية غار الملح من ولاية جندوبة يطلب فيها الإذن بتغيير اللقب العائلي لوالده من الخطأ إلى الصواب. ونظرت المحكمة الإدارية في موضوع الدعوى وقد ورد تقرير الجواب من رئيس البلدية المعني ضمّنه بالخصوص أنه على العارض تقديم قضيّة في الموضوع إلى المحكمة الابتدائية ذات النظر عملا بأحكام الفصل 63 من قانون الحالة المدنية المؤرّخ في 1 أوت 1957. وبعد أن اطلعت المحكمة الإدارية على تقارير الطرفين وعلى كافة أوراق الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية كما اطلعت على القانون عدد40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقحته وخاصة من القانون الأساسي عدد98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد3 المؤرخ في غرّة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية والمنقح خاصة بالقانون عدد88 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986، وعلى ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية، قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لترى من جهة الاختصاص أن العارض يطلب الإذن بتغيير اللقب العائلي لوالده. وقد اقتضى الفصل الثاني من قانون المحكمة الإدارية أنّ المحكمة الإدارية تنظر بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وقد نصّ طالع الفصل 63 من قانون الحالة المدنية كيفما تمّ تنقيحه بمقتضى القانون عدد88 المؤرّخ في 1 سبتمبر 1986 على أنّ «رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التي حرّر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنية» كما أضاف الفصل 64 من نفس القانون أنه «يقع توجيه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف وكيل الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسم فيها الرسم المصلح. ويقع ترسيم نصوص الأحكام بالدفاتر. ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح» وبناء على كل ذلك رأت المحكمة الإدارية أنّ موضوع الدعوى يغدو خارجا عن ولايتها الحكمية لذلك قضت بالتخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص وبحمل المصاريف القانونية على المدّعي.