مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس    الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرا    اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على الحكم الاستعجالي بشأن إيقاف أعمال اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد
نشر في الصباح يوم 19 - 03 - 2011

*بعيدا عن الإثارة وركوب الأحداث أو استغلال الظرف الراهن، فإني سأتناول الحكم الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإبتدائيّة بتونس في 5 مارس 2011 من الناحية القانونيّة الصرفة.
لقد قضت المحكمة « بإيقاف أعمال ما يسمّى باللجنة الوطنيّة للإستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وذلك لحين استكمالها لإجراءات تكوينها القانونيّة وإلزام المدّعي عليهم بتسليم ما تجمّع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم باللجنة المذكورة إلى النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس مع الإذن بالتنفيذ على المسودّة «.
ولئن كان نص الحكم واضحا في معناه، فإنه قابل للنقاش من زاويتين على الأقل: من حيث الشكل من جهة ومن حيث الإختصاص من جهة أخرى.
من حيث الشكل:
من المعلوم والبديهي أن من الشروط الأساسيّة لرفع دعوى قضائيّة الصفة والمصلحة في التقاضي إذ يجب أن يكون للمدّعي وضعيّة يحتج بها لتبرير قيامه بالدعوى. ولقد أكد جمهور الفقهاء على أن المصلحة يجب أن تكون مباشرة، شرعيّة ، شخصية ومؤكدة وليس على سبيل الإفتراض. كما استقر فقه القضاء على أن المصلحة في القيام هي من متعلقات النظام العام التي تتولى المحكمة إثارتها تلقائيا وأن تقديرها يتم في تاريخ رفع الدعوى.
وبالرجوع للحكم الإستعجالي فإن القضيّة رفعت من قبل مجموعة من الأشخاص لا تربطهم بأعمال اللجنة أي صفة أو مصلحة، إذ لم يقع استدعاؤهم مثلا للمثول أمام اللجنة أو مطالبتهم بكشف حقائق بخصوص ارتكاب جرائم فساد مالي أو إداري أو جرائم إرشاء أو ارتشاء. وفي مثل هذه الأحوال فقط يمكن مثلا أن تقبل الدعوى لو كان المدّعي متضرّرا ضررا مباشرا وشخصيّا من أعمال اللجنة. وعليه فإن الصفة والمصلحة لا تبدو متوفرة في قضيّة الحال.
هذا فيما يخص المدّعين، أما فيما يتعلق بالمدّعى عليهم، فإن القضيّة رفعت ضدّ أعضاء اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد. وعلاوة على تمتّع رئيس اللجنة وأعضائها بالحصانة ضدّ التتبّعات فيما يتعلق بممارسة مهامهم حسب صريح الفصل 5 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011، فإن القضيّة تبدو مرفوضة شكلا طالما وقع رفعها ضدّ المدعين بصفتهم أعضاء للهيكل المذكور وليس ضدّ المكلف العام بنزاعات الدولة. فالفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم ينص على أنّه « ترفع من المكلف العام لنزاعات الدولة أو ضدّه الدّعوى التي تكون الدولة أو أي مؤسسة عموميّة ذات صبغة إداريّة طرفا فيها طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدليّة أو الإداريّة وإلا تكون الدعوى باطلة من أساسها «. ولم يقر التشريع التونسي إلا استثناءعلى حدّ علمنا ويتعلق برفع دعوى تجاوز السلطة ضدّ القرارات الإداريّة وبالنزاعات ضد المصالح المالية و الجبائية. وبالتالي فإنّ القضيّة ضدّ اللجنة لا يمكن أن ترفع قانونا إلا ضدّ المكلف العام بنزاعات الدولة.
من حيث الإختصاص:
لقد صدر هذا الحكم من قبل المحكمة الإبتدائيّة بتونس والحال أنّ المحاكم العدليّة ليس لها حسب منطوق الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدليّة والمحكمة الإداريّة وإحداث مجلس تنازع الإختصاص « أن تنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقرّرات الإداريّة أو الإذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل الإدارة وتعطيل سير المرفق العمومي «. ولقد استقرّ فقه القضاء على أنّ هذا التحجير لا يطبق إلا على القاضي العدلي بصفته تلك وإن هذا المنع لا يخص القاضي الإداري. وعليه فإن صدور الحكم من القاضي العدلي يجعله مشوبا بعيب الإختصاص الذي يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إن استقلال القضاء والمحاماة وهيبتهما تستوجب من الجميع التقيّد بالمبادئ القانونيّة لأن بلادنا تحتاج إلى قضاء مستقل ومقتدر ومسؤول وإلى محاماة ترعى حقوق الناس. فعلينا الإنصراف للعمل والتقيّد بسلوك يحقّق الديمقراطيّة التي جاءت من أجلها الثورة.
* دكتور في القانون و مدرس في كلية الحقوق بصفاقس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.