أكّدت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنها لن تمدد في آجال قبول الترشحات لانتخابات المجلس التأسيسي وأن موعد 7 سبتمبر فرضته الرزنامة المحددة لمختلف مراحل التحضير للانتخابات. قال كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابت إنه ليست هناك أيّة امكانية للتمديد الا بتنقيح المرسوم عدد 35 لسنة 2011 القاضي باجراء انتخابات المجلس التأسيسي والأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين الى التصويت. وأضاف بالثابت في تصريح ل «الشروق» أن دعوة بعض الأحزاب الى التمديد في هذه الفترة مرفوضة كما رفض المبرّرات التي تحدّثت عن أن فترة قبول الترشحات تزامنت مع عطلة العيد ونهاية الاسبوع موضحا أن الأمر يخضع لرزنامة مضبوطة مسبقا ولقانون ينظم العملية الانتخابية حيث يفترض ان يكون آخر أجل لقبول الترشحات 45 يوما قبل موعد الانتخابات، وهو بالتالي يوافق يوم 7 سبتمبر اذا كان الجميع متمسكا بموعد 23 أكتوبر 2011 لاجراء الانتخابات. ورفض بالثابت التوصيفات التي تحدّثت عن «إقبال متواضع» و«نسق بطيء» في عمليات تقديم الترشحات قائلا إن الهيئات الفرعية تلقّت حتى الآن اكثر من 80 ترشحا وان الباب مفتوح الى يوم 7 سبتمبر وستكون هناك ترشحات حتى آخر لحظة. وردّا على سؤال حول وجود بعض الاشكالات القانونية أو الفنية التي ترافق عملية تقديم الترشحات قال بالثابت إن بعض الاشكالات الفنية التي حصلت مردّها عدم اطلاع بعض المترشحين على ملفات الترشح وضوابط ذلك كما أن هناك من المترشحين من لم يتمكّن من تقديم ملفّه لأنه لم يقم بتغيير بطاقة التعريف الوطنية في الآجال المحددة. وبخصوص بعض الاحزاب التي تشهد انشقاقات حيث يتم تسجيل قائمتين لحزب واحد قال بالثابت إن الهيئات الفرعية هي التي ستتعامل معها طبقا للقانون. وكان رئيس الهيئة الفرعية بدائرة تونس 1 عبد الجواد الحرازي علل البطء المسجل خلال اليوم الاول لتقديم الترشحات بأن أمس الاول كان يوم عطلة وبعدم اكتمال القائمات الاسمية لبعض الاحزاب اضافة الى رصد بعض الحالات الخاصة كتسجيل قائمتين لحزب واحد كما هو شأن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وقالت الاستاذة سمية بن عبد الرحمان، عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس 2 إن تسجيل قائمتين لحزب واحد يفضي الى سقوط جل القائمات، إذ أن عملية القبول تتم على مرحلتين تسمى الاولى «قبولا وقتيا» وتتضمن التثبت في الوثائق الضرورية، أما القبول النهائي فيكون بعد 4 أيام ويتضمن التثبت في صحة الوثائق ومدى مطابقتها للشروط الموضوعة للغرض. ويذكر أنه بامكان المترشحين لعضوية المجلس التأسيسي الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس القائمة وذلك في أجل لا يتجاوز الاربعة أيام من تاريخ الرفض، وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بالنظر في القضية.