مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهرة في قاعة الجلسة.. «معركة» بين المحامين.. وغاز مشل للحركة
9 مارس التصريح بالحكم في قضية حل التجمع
نشر في الصباح يوم 03 - 03 - 2011

نظرت أمس المحكمة الابتدائية بالعاصمة برئاسة القاضي بلقسام براح، في القضية الاستعجالية لحل التجمع الدستوري الديمقراطي والتي رفعها الأستاذ فوزي بن مراد بتكليف من المكلف العام بنزاعات الدولة، بعد طلب من وزير الداخلية... وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 9 مارس الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقد تكلفت المحامية التجمعية عبير موسى بالترافع نيابة عن التجمع، صحبة مجموعة من المحامين وهم: سامي جميل، وعيادة الكافي وآسية الدخيلي وسنية بن حدود، وسعاد خلف الله
تغطية عمار النميري
وفي مرافعتها «الجريئة» والطويلة، لاحظت الأستاذة عبير موسى أن وزير الداخلية الحالي، هو أحد وزراء الحكومة المؤقتة، ومن هنا، حسب رأيها، لا يحق له طلب حل «التجمع»، وبالتالي طالبت بالغاء الطلب الذي تقدم به الى المحكمة..
..وانخرم الأمن
وفي جو مشحون واصلت المحامية عبير موسى مرافعتها مؤكدة أن «التجمع» بريء مما الصق به من اتهامات، ولا ناقة له ولا جمل في الانفلات الأمني الذي حدث في كل مناطق الجمهورية تقريبا، إثر ثورة 14 جانفي الماضي، مثل ما ورد في عريضة الدعوى»..
وبمجرد رفع الجلسة من طرف رئيس المحكمة وتأجيله التصريح بالحكم إلى 9 مارس الجاري، انخرم «الهدوء»والأمن في القاعة وتظاهر المحامون منادين: «المحاماة حرة حرة والتجمع على برة»ثم انشدوا نشيد الثورة.. بل وصل الأمر الى رفع كلمة " Degage" في وجه المحامية عبير موسى التي لم تصمت بل ردت الكيل كيلين... وكل ذلك وقع داخل قاعة الجلسة..
وخوفا من استفحال الأمر الى ما لا يحمد عقباه، تم تهريب الأستاذة موسى، من الباب الخلفي للقاعة..
وتواصلت «معركة» المحامين في بهو المحكمة، وفي أروقتها بين مناصر ومتعاطف مع التجمع، ومع الأستاذة عبير، ورافض لمرافعتها، و»للتجمع»... وكانت الاغلبية الساحقة من المحامين تطالب بحل «التجمع» وتدين الأستاذة عبير موسى لنيابتها لهذا الحزب، وحول طريقتها في الترافع...
وبالعودة الى موضوع الدعوى المرفوعة لحل التجمع الدستوري الديمقراطي، تجدر الاشارة من ناحية الشكل الى أن الفصل 9 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 1988.3.7 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم، يقضي للمكلف العام بنزاعات الدولة بتكليف من يمثله لدى الجلسات (محام أو موظف...) كما أن أحكام الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988، المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، يقضي بأنه، يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى، ولتفادي الإخلال بالنظام العام، أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني، أو التي يتصرف فيها، وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه... وبناء على ذلك اتخذ وزير الداخلية بتاريخ 2011.2.6 قرارا بغلق مقرات التجمع وتعليق نشاطه، السياسي..
وحيث اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله مدة شهر... وحيث والحالة تلك تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة، وفي الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا..
نبذ العنف
وإما من حيث الأصل، فيكفي ان نشير إلى أن أحكام الفقرة 6 من الفصل 2، وأحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية، أوجبت على الحزب السياسي نبذ العنف بمختلف أشكاله، كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل بصفة واضحة وصريحة انه «يحجر على الحزب السياسي ان يصدر تعليمات من شانها ان تنوه بالعنف او تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام واثارة البغضاء بين المواطنين».
ولكن وبتاريخ 14 جانفي 2011، وإثر فرار الرئيس المخلوع /رئيس «التجمع» الى الخارج، اندلعت احداث خطيرة أدت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة من الجمهورية.. وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان، ونتج عنه تعكير للنظام العام وقد تعرضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية او الأجنبية الى اخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمع في أحداث العنف والترهيب كما تم بث شهادات لشهود عيان يؤكدون وقوع تلك الاحداث.
كما خرق التجمع احكام الفصل 16 من القانون المنظم للاحزاب السياسي حيث اوجب الفصل المذكور انه "يجب على الحزب السياسي ان يمسك حساباته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية.. ويجب عليه ايضا ان يقدم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم ان يكون في كل وقت قادرا على اثبات مصدر موارده المالية".
وبما ان «التجمع» لم يحترم هذا الاجراء الوجوبي، وما سلف ذكره آنفا، وعملا باحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 1988.5.3 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، دعا المحامي فوزي بن مراد في عريضته من عدالة المحكمة التفضل بالحكم لحل «التجمع» وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات او عقارات داخل البلاد التونسية او خارجها، واعتبارها ملكا من املاك الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.