صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    تونس تسجل رسميا تحفظها على ما ورد في الوثائق الصادرة عن قمة البحرين بخصوص القضية الفلسطينية    رسما: وزارة الشباب والرياضة تتدخل .. وتمنح جماهير الترجي الرياضي تذاكر إضافية    مقابلة الترجّي والأهلي: وزارة الداخلية تُصدر بلاغا    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    الجبابلي: 21500 مهاجر غير نظامي حاولوا بلوغ سواحل إيطاليا خلال هذه الفترة..    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    إذا لم تكن سعيداً فلا تأتِ إلى العمل : شركة تمنح موظفيها ''إجازة تعاسة ''    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    عجز الميزان التجاري للطاقة يرتفع    كأس تونس: تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    عاجل- صفاقس : الكشف عن ضلوع شركات وأشخاص في بيع محركات بحرية لمنظمي'' الحرقة''    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    الترجي الرياضي التونسي في تحضيرات لمواجهة الأهلي    وزارة الداخلية تُقدّم قضية ضدّ كل من نشر مغالطات بخصوص ما حصل بدار المحامي    محمد عمرة شُهر ''الذبابة'' يصدم فرنسا    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    رئيس الجمهورية ووزيرة المالية يتباحثان ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات    التمويلات الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية ناهزت 316ر2 مليار دينار ما بين 2011 و 2023    ضبط معدات لاسلكية لاستغلالها في امتحان الباكالوريا..وهذه التفاصيل..    مفزع/حوادث: 15 حالة وفاة خلال يوم فقط..    الاقتصاد التونسي يسجل نموا ب2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    عاجل : جماهيرالترجي تعطل حركة المرور    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    كتاب «التخييل والتأويل» لشفيع بالزين..الكتابة على الكتابة اعتذار عن قبح العالم أيضا    حزب الله يستهدف فرقة الجولان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    ينشط في عديد المجالات منها السياحة .. وفد عن المجمع الكويتي «المعوشرجي» يزور تونس    أخبار المال والأعمال    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    محكمة العدل الدولية تنظر "وقف العمليات العسكرية في رفح"    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    طقس الخميس: أمطار ضعيفة والحرارة تصل الى 41 درجة    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا... وكيف يقع حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الناحية القانونية؟
نشر في الشروق يوم 26 - 01 - 2011


بقلم الأستاذ فوزي بن مراد (المحامي)
لقد كان من أهم تداعيات ثورة الحرية والكرامة مطالبة أغلبية الشعب التونسي حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته وأرصدته المالية، واعتبارها من أملاك الشعب وأمواله... اذ لا تخلو مسيرة في أي شبر من البلاد من لافتات أو هتافات تؤكد على هذا المطلب...
كما أن عديد الأحزاب، والتيارات السياسية دفعت بدورها في هذا الاتجاه اذ اعتبرت جبهة 14 جانفي في بيانها التأسيسي أنه من «المهام الملحة لهذه الجبهة حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة مقراته وممتلكاته وأرصدته المالية باعتبارها من أموال الشعب وتسريح متفرغيه».
(أنظر البيان التأسيسي جريدة الشروق 22 جانفي 2011)
ان ثورتنا وككل الثورات تحطم كل الهياكل والهيئات والنظم القانونية القائمة قبلها مهما كانت درجتها في السلم التفاضلي... الا أنه لاعتبارات يطول شرحها تخرج عن غاية هذا المقال تم الالتجاء الى الدستور الذي كان من المفروض أن يذهب في حقيبة الرئيس المخلوع اذ تم اعتماد الفصل 57 منه لسد الشغور في منصب رئيس الجمهورية... وفي نفس الوقت خرقه لعدم احترام الأجل المحدد لاجراء الانتخابات الرئاسية الذي أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما... بناءا على ذلك واعتبارا للأسلوب التلفيقي الواقع اعتماده يمكن كذلك الاستناد الى القانون المنظم للأحزاب السياسية لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
يخضع الترخيص للأحزاب السياسية أو حلها الى القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 1988 الذي يحتاج الى صياغة جديدة نظرا لطابعه البوليسي ومرجعيته غير الديمقراطية الا أنه يمكن استعماله كما تم استعمال الدستور لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية.
أ اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المنبنية بالفصلين 2 و3 من هذا القانون».
وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أن الفصل 2 هو الذي وقع خرقه من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي اذ اقتضت أحكامه أنه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب».
يعلم الجميع أن الدستور التونسي قد عرف منذ 7 نوفمبر 1988 عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:
(26/07/1988 8/11/1993 06/11/1995 27/10/1997 02/11/1998 30/06/1999 01/06/2002) وقد أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية» وتكريس الحكم الفردي وسن عديد الآليات القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وانعدام مطلق لاستقلالية القضاء مع تزوير الانتخابات والاعتداء على ارادة الشعب مما نتج عنه دستوريا وسياسيا تفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي.
ان هذه التنقيحات والممارسات صدرت عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حينما كان مهيمنا على كامل المؤسسات... التنفيذية والتشريعية والقضائية... مما يجعله تحت طائلة أحكام الفصل 19 من قانون الأحزاب الذي يرتب جزاء الحل في هذه الصورة.
وفضلا على ذلك وبالرجوع الى أحكام النظام الداخلي للتجمع الدستوري الديمقراطي يتضح أن كافة الصلاحيات في يد رئيس التجمع: فهو الذي يعين الكاتب العام للجنة التنسيق... ويعين جزءا من أعضاء اللجنة المركزية... ويعين من بين أعضاء اللجنة المركزية أعضاء الديوان السياسي... ويوزع بقرار فردي منه المسؤوليات داخله... وبالتالي فهذا الحزب لم يكن منظما على قواعد ديمقراطية كما نصت على ذلك أحكام الفصل 5 من قانون الاحزاب الذي أوجب تنظيم الحزب السياسي «على أسس ومبادئ ديمقراطية ويكون نظامه الأساسي مطابقا لها»... الشيء المنعدم مطلقا في جانب التجمع.
بناء على ذلك تضمن الفصلان 19 و20 من القانون المنظم للأحزاب الاجراءات الواجب اتباعها لحل أي حزب سياسي... فقد منح المشرع النوفمبري حق رفع الدعوى في حل الحزب الذي ارتكب الخروقات المذكورة أعلاه كما هو الشأن بالنسبة الى التجمع الى وزير الداخلية وذلك بمقتضى عريضة ترفع الى المحكمة الابتدائية بتونس التي أوجب عليها القانون اتباع اجراءات خاصة ذات صبغة استعجالية والحكم في الدعوى في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ رفعها... وتؤول أمواله وأملاكه الى ادارة أملاك الدولة عملا باحكام الفصل 24 من القانون المنظم للأحزاب.
ان من أهم القواعد النضالية التي انتجتها الثورة التونسية القاعدة التالية: «كانت موازين القوى ضد الثورة فلم تستسلم وحينما أصبحت موازين القوى لصالحها لم تنتقم»... وبالتالي فمن يريد ممارسة النشاط السياسي من طرف التجمعيين عليهم بناء حزب جديد وباسم جديد...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.