الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب بأخذ كلّ الاحتياطات اللاّزمة والاستعداد الأمثل للتّعامل مع العوامل المناخيّة المتقلبة    وزارة التجهيز: تحويل وقتي لجزء من الطريق الوطنية عدد 8 بداية من يوم الاثنين القادم    عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة بصفة مجانية يوم الاحد 3 اوت    تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    المعهد الوطني للرصد الجوي.. البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة في النهار    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    محمد رمضان يرد على الشامتين بعد انفجار حفله الغنائي: "اللي معندوش كلمة طيبة يخرس!"    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    عاجل : زلزال يهز أفغانستان    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    انهيار جزئي لأكبر منجم للنحاس إثر هزة أرضية بتشيلي    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    هام/ وزير الشؤون الدّينية يتّخذ إجراءات لفائدة هذا الجامع..    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تطورات جديدة في كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا... وكيف يقع حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الناحية القانونية؟
نشر في الشروق يوم 26 - 01 - 2011


بقلم الأستاذ فوزي بن مراد (المحامي)
لقد كان من أهم تداعيات ثورة الحرية والكرامة مطالبة أغلبية الشعب التونسي حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته وأرصدته المالية، واعتبارها من أملاك الشعب وأمواله... اذ لا تخلو مسيرة في أي شبر من البلاد من لافتات أو هتافات تؤكد على هذا المطلب...
كما أن عديد الأحزاب، والتيارات السياسية دفعت بدورها في هذا الاتجاه اذ اعتبرت جبهة 14 جانفي في بيانها التأسيسي أنه من «المهام الملحة لهذه الجبهة حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة مقراته وممتلكاته وأرصدته المالية باعتبارها من أموال الشعب وتسريح متفرغيه».
(أنظر البيان التأسيسي جريدة الشروق 22 جانفي 2011)
ان ثورتنا وككل الثورات تحطم كل الهياكل والهيئات والنظم القانونية القائمة قبلها مهما كانت درجتها في السلم التفاضلي... الا أنه لاعتبارات يطول شرحها تخرج عن غاية هذا المقال تم الالتجاء الى الدستور الذي كان من المفروض أن يذهب في حقيبة الرئيس المخلوع اذ تم اعتماد الفصل 57 منه لسد الشغور في منصب رئيس الجمهورية... وفي نفس الوقت خرقه لعدم احترام الأجل المحدد لاجراء الانتخابات الرئاسية الذي أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما... بناءا على ذلك واعتبارا للأسلوب التلفيقي الواقع اعتماده يمكن كذلك الاستناد الى القانون المنظم للأحزاب السياسية لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
يخضع الترخيص للأحزاب السياسية أو حلها الى القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 1988 الذي يحتاج الى صياغة جديدة نظرا لطابعه البوليسي ومرجعيته غير الديمقراطية الا أنه يمكن استعماله كما تم استعمال الدستور لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية.
أ اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المنبنية بالفصلين 2 و3 من هذا القانون».
وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أن الفصل 2 هو الذي وقع خرقه من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي اذ اقتضت أحكامه أنه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب».
يعلم الجميع أن الدستور التونسي قد عرف منذ 7 نوفمبر 1988 عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:
(26/07/1988 8/11/1993 06/11/1995 27/10/1997 02/11/1998 30/06/1999 01/06/2002) وقد أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية» وتكريس الحكم الفردي وسن عديد الآليات القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وانعدام مطلق لاستقلالية القضاء مع تزوير الانتخابات والاعتداء على ارادة الشعب مما نتج عنه دستوريا وسياسيا تفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي.
ان هذه التنقيحات والممارسات صدرت عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حينما كان مهيمنا على كامل المؤسسات... التنفيذية والتشريعية والقضائية... مما يجعله تحت طائلة أحكام الفصل 19 من قانون الأحزاب الذي يرتب جزاء الحل في هذه الصورة.
وفضلا على ذلك وبالرجوع الى أحكام النظام الداخلي للتجمع الدستوري الديمقراطي يتضح أن كافة الصلاحيات في يد رئيس التجمع: فهو الذي يعين الكاتب العام للجنة التنسيق... ويعين جزءا من أعضاء اللجنة المركزية... ويعين من بين أعضاء اللجنة المركزية أعضاء الديوان السياسي... ويوزع بقرار فردي منه المسؤوليات داخله... وبالتالي فهذا الحزب لم يكن منظما على قواعد ديمقراطية كما نصت على ذلك أحكام الفصل 5 من قانون الاحزاب الذي أوجب تنظيم الحزب السياسي «على أسس ومبادئ ديمقراطية ويكون نظامه الأساسي مطابقا لها»... الشيء المنعدم مطلقا في جانب التجمع.
بناء على ذلك تضمن الفصلان 19 و20 من القانون المنظم للأحزاب الاجراءات الواجب اتباعها لحل أي حزب سياسي... فقد منح المشرع النوفمبري حق رفع الدعوى في حل الحزب الذي ارتكب الخروقات المذكورة أعلاه كما هو الشأن بالنسبة الى التجمع الى وزير الداخلية وذلك بمقتضى عريضة ترفع الى المحكمة الابتدائية بتونس التي أوجب عليها القانون اتباع اجراءات خاصة ذات صبغة استعجالية والحكم في الدعوى في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ رفعها... وتؤول أمواله وأملاكه الى ادارة أملاك الدولة عملا باحكام الفصل 24 من القانون المنظم للأحزاب.
ان من أهم القواعد النضالية التي انتجتها الثورة التونسية القاعدة التالية: «كانت موازين القوى ضد الثورة فلم تستسلم وحينما أصبحت موازين القوى لصالحها لم تنتقم»... وبالتالي فمن يريد ممارسة النشاط السياسي من طرف التجمعيين عليهم بناء حزب جديد وباسم جديد...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.