تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف    تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري    المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر    عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان    مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام    وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية    أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا    المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟    عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة..    القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني    توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم    الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا..    تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ''    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري"    تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا... وكيف يقع حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الناحية القانونية؟
نشر في الشروق يوم 26 - 01 - 2011


بقلم الأستاذ فوزي بن مراد (المحامي)
لقد كان من أهم تداعيات ثورة الحرية والكرامة مطالبة أغلبية الشعب التونسي حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته وأرصدته المالية، واعتبارها من أملاك الشعب وأمواله... اذ لا تخلو مسيرة في أي شبر من البلاد من لافتات أو هتافات تؤكد على هذا المطلب...
كما أن عديد الأحزاب، والتيارات السياسية دفعت بدورها في هذا الاتجاه اذ اعتبرت جبهة 14 جانفي في بيانها التأسيسي أنه من «المهام الملحة لهذه الجبهة حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة مقراته وممتلكاته وأرصدته المالية باعتبارها من أموال الشعب وتسريح متفرغيه».
(أنظر البيان التأسيسي جريدة الشروق 22 جانفي 2011)
ان ثورتنا وككل الثورات تحطم كل الهياكل والهيئات والنظم القانونية القائمة قبلها مهما كانت درجتها في السلم التفاضلي... الا أنه لاعتبارات يطول شرحها تخرج عن غاية هذا المقال تم الالتجاء الى الدستور الذي كان من المفروض أن يذهب في حقيبة الرئيس المخلوع اذ تم اعتماد الفصل 57 منه لسد الشغور في منصب رئيس الجمهورية... وفي نفس الوقت خرقه لعدم احترام الأجل المحدد لاجراء الانتخابات الرئاسية الذي أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما... بناءا على ذلك واعتبارا للأسلوب التلفيقي الواقع اعتماده يمكن كذلك الاستناد الى القانون المنظم للأحزاب السياسية لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
يخضع الترخيص للأحزاب السياسية أو حلها الى القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 1988 الذي يحتاج الى صياغة جديدة نظرا لطابعه البوليسي ومرجعيته غير الديمقراطية الا أنه يمكن استعماله كما تم استعمال الدستور لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية.
أ اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المنبنية بالفصلين 2 و3 من هذا القانون».
وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أن الفصل 2 هو الذي وقع خرقه من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي اذ اقتضت أحكامه أنه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب».
يعلم الجميع أن الدستور التونسي قد عرف منذ 7 نوفمبر 1988 عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:
(26/07/1988 8/11/1993 06/11/1995 27/10/1997 02/11/1998 30/06/1999 01/06/2002) وقد أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية» وتكريس الحكم الفردي وسن عديد الآليات القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وانعدام مطلق لاستقلالية القضاء مع تزوير الانتخابات والاعتداء على ارادة الشعب مما نتج عنه دستوريا وسياسيا تفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي.
ان هذه التنقيحات والممارسات صدرت عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حينما كان مهيمنا على كامل المؤسسات... التنفيذية والتشريعية والقضائية... مما يجعله تحت طائلة أحكام الفصل 19 من قانون الأحزاب الذي يرتب جزاء الحل في هذه الصورة.
وفضلا على ذلك وبالرجوع الى أحكام النظام الداخلي للتجمع الدستوري الديمقراطي يتضح أن كافة الصلاحيات في يد رئيس التجمع: فهو الذي يعين الكاتب العام للجنة التنسيق... ويعين جزءا من أعضاء اللجنة المركزية... ويعين من بين أعضاء اللجنة المركزية أعضاء الديوان السياسي... ويوزع بقرار فردي منه المسؤوليات داخله... وبالتالي فهذا الحزب لم يكن منظما على قواعد ديمقراطية كما نصت على ذلك أحكام الفصل 5 من قانون الاحزاب الذي أوجب تنظيم الحزب السياسي «على أسس ومبادئ ديمقراطية ويكون نظامه الأساسي مطابقا لها»... الشيء المنعدم مطلقا في جانب التجمع.
بناء على ذلك تضمن الفصلان 19 و20 من القانون المنظم للأحزاب الاجراءات الواجب اتباعها لحل أي حزب سياسي... فقد منح المشرع النوفمبري حق رفع الدعوى في حل الحزب الذي ارتكب الخروقات المذكورة أعلاه كما هو الشأن بالنسبة الى التجمع الى وزير الداخلية وذلك بمقتضى عريضة ترفع الى المحكمة الابتدائية بتونس التي أوجب عليها القانون اتباع اجراءات خاصة ذات صبغة استعجالية والحكم في الدعوى في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ رفعها... وتؤول أمواله وأملاكه الى ادارة أملاك الدولة عملا باحكام الفصل 24 من القانون المنظم للأحزاب.
ان من أهم القواعد النضالية التي انتجتها الثورة التونسية القاعدة التالية: «كانت موازين القوى ضد الثورة فلم تستسلم وحينما أصبحت موازين القوى لصالحها لم تنتقم»... وبالتالي فمن يريد ممارسة النشاط السياسي من طرف التجمعيين عليهم بناء حزب جديد وباسم جديد...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.