صدر قانون تنظيم انتخابات المجلس القومي التأسيسي يوم 6 جانفي 1956 وقد صيغ بطريقة تمكن الديوان السياسي من احتكار المجلس دون غيره من التشكيلات الوطنية ومن خصائص هذا القانون: حرمان المرأة من حق الانتخاب والترشح: الفصل 2: «يعتبر كناخبين التونسيون الذكور البالغ عمرهم 21 عاما شمسيا». وحصر حق الترشح في غير الأميين: الفصل 11 «كل ناخب يحسن القراءة والكتابة يتجاوز 30 عاما شمسيا يمكن انتخابه». وورد في القانون ذاته ان التصويت يجري على أساس القائمات او التشطيب، وتنجح القائمة التي تتحصل على أغلبية الأصوات منذ الدورة الاولى ولم تعتمد قاعدة التمثيل النسبي لمنع تمثيل الأحزاب المنافسة في المجلس. وتم آنذاك تكليف وزير الداخلية المنجي سليم عضو الديوان السياسي بالاشراف على الانتخاب في كل مراحله: الفصل 9: «تصدر قرارات من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في ترتيب اجراءات تهيئة القائمات الانتخابية وكذلك في تركيب اللجان التي تعرض عليها الاعتراضات التي قد تثيرها تلك الهيئة وفي كيفية أعمالها». ونص الفصل 18 على ما يلي: «تصدر قرارات من وزيرنا للداخلية في ترتيب مجرى عمليات الانتخاب».