قضت احدى الدوائر الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية امس فبما تعلق بقضية قصر سيدي الظريف بقبول مطلب الاعتراض شكلا ورفضه في الأصل. وتعرّضنا في عدد سابق الى موضوع القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ضد المؤتمر العدلي المعين على أملاك الرئيس السابق وابنه محمد وطالب فيها بالرجوع في الاذن الصادر عن القاضي المراقب لملف الائتمان والقاضي بالتعهد وصيانة قصر سيدي الظريف وذلك بالتنسيق بين المؤتمن العدلي والمكلف العام بنزاعات الدولة. واعتبر القائم بالدعوى ان الاذن موضوع القضية باطلا لأنه صدر لفائدة رئاسة الجمهورية في حين انها لم تتقدم بطلب في ذلك. كما اعتبر ان قصر سيدي الظريف الذي وقعت مصادرته وارجاعه لملك الدولة لم يعد يدخل في نطاق صلاحيات رئاسة الجمهورية وبالتالي لم يعد لها الصفة للتعهد بصيانته. وأفاد ان تسخير مؤسسة رئاسة الجمهورية للتعهد بذلك سيحمّلها مصاريف كبيرة تتجاوز المليون دينار، مشيرا في نفس الوقت الى ان الاعتمادات المرصودة لرئاسة الجمهورية لا تتضمّن قصر سيدي الظريف، وأوضح ان عمليات الصيانة كانت تقوم بها عدة أطراف من شركات خاصة عبر صفقات عمومية تفتح للغرض. وطالب على أسس ذلك الرجوع في الاذن المذكور وتحديد الجهة المختص حتى تعهد لها مهمة صيانة القصر المذكور.