السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر وثيقة مهمة صادرة عن القضاء الاداري:النقاب حرية شخصية، لا يجب أن تتعارض مع تنظيم المرفق العام
نشر في الشروق يوم 16 - 02 - 2012

رفعت طالبة تدرس بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة قضية لدى المحكمة الادارية بسبب رفض ترسيمها لارتدائها النقاب، وطلبت في قضية استعجالية توقيف التنفيذ. «الشروق» تنشر نص القرار القضائي كاملا لتوفير الوثيقة للقرّاء.
بعد اطلاع المحكمة على المطلب المقدم من الطالبة م.س والمرسم بكتابة المحكمة الادارية بتاريخ غرة نوفمبر 2011 تحت عدد 413983 والرامي الى الاذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
وتذكر العارضة أنه بعد قيامها بالاجراءات الأولية للترسيم عبر الانترنات توجهت لاستكمال تلك الاجراءات بالكلية الا ان الإدارة رفضت ذلك نظرا لارتدائها النقاب متعللة باستحالة التعرّف على هويتها رغم استظهارها بملفها الدراسي وببطاقة التعريف الوطنية وقبولها كشف وجهها أمام أي امرأة سواء كانت مسؤولة ادارية أو أستاذة أو غيرهما. وأضافت الطالبة ان القرار المذكور لا يستند الى نص قانوني وانما الى منشور وزاري وان ارتداء النقاب يدخل ضمن حرية اللباس والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما ان القرار موضوع الطلب الماثل من شأنه ان يمس من حقها في التعليم، هذا فضلا عن ان حرمانها من استئناف الدروس ستنجرّ عنه نتائج يصعب تداركها باعتبار أن نظام الدراسة بالكلية يعتمد الاختبارات الجزئية في البرنامج الدراسي.
وبعد اطلاع المحكمة على التقرير المدلى به من عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة بتاريخ 18 نوفمبر 2011 والرامي الى الحكم برفض مطلب توقيف التنفيذ المقدم من العارضة بالاستناد الى أنه استحال على الادارة اتمام اجراءات ترسيمها لتعذّر التعرّف على هويتها نظرا لارتدائها النقاب، ولاحظ أنه من مهام المجلس العلمي لكل مؤسسة جامعية النظر في المسائل المتعلقة بالتدريس. وفي هذا السياق فلقد تطرّق المجلس العلمي للكلية لمسألة ترسيم طالبة منقبة من الناحية البيداغوجية بغاية الحرص على تحقيق التواصل البيداغوجي والتعرف على هوية الطالبة حتى يسهل التعامل بين الأستاذ والطالب. ولاحظ ان منع النقاب لا يمس من الحرية الشخصية باعتبار المقتضيات العلمية التربوية التي يحتاج فيها الاستاذ الى التعرف على طلبته بصفة فردية دون عائق سواء لتقييم نشاطهم أو لتكوينهم، كما ان الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب، ويتم التعرّف على هويتهن لم يقع الاعتراض على تسجيلهن علما وأن المؤسسة لم تعترض على نوعية اللباس بل طالبت المعنية بالأمر بكشف الغطاء عن وجهها داخل الكلية حتى يتم التعرّف على هويتها تفاديا لأي لبس ولها حرية استعمال النقاب بمجرد مغادرتها الكلية. وأضاف ان الكلية تحترم جميع المعتقدات والأديان وأن حق العارضة في التعليم مكفول بشرط أن تلتزم بالنظام الداخلي للكلية وبالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. أما بخصوص ادعاءات العارضة المتعلقة بخرق الكلية لمبدإ المساواة فإنها مجانبة للصواب باعتبار أن مبدأ المساواة يقتضي الامتثال للقانون الداخلي للكلية من جميع الطلبة دون استثناء وأن مطالبة العارضة بإتمام عملية التسجيل واستعدادها كشف وجهها أمام أية امرأة سواء كانت تابعة للسلك الاداري أو سلك الأستاذة الجامعيين يعتبر تدخلا في مشمولات الادارة وإخلالا بسير المرفق العام.
وبعد أن اطلعت المحكمة على كل أوراق الملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد التأمل صرّحت الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية بأن الطالبة ترمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة، وقد اقتضى الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان «لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه، غير أنه يجوز للرئيس الاول ان يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه ان يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
واعتبر المحكمة انه لئن كان اختيار اللباس مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية، فإن ممارسة تلك الحرية شأنها شأن كافة الحريات والحقوق الأساسية الفردية والعامة تقتضي مراعاة تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها.
واعتبرت ايضا ان قيام العون المكلف من إدارة المؤسسة الجامعية بالتثبت في هوية الطالبة عند اجراء الترسيم من خلال التأكد من مدى تطابق الأوراق الثبوتية المقدمة مع شخصها انما يندرج، في ظل التراتيب الجاري بها العمل في نطاق الضوابط التي يقتضيها حسن سير المرفق العمومي للتعليم والحفاظ على مصالح الطلبة أنفسهم.
ورأت المحكمة أن مطلب العارضة في ضوء ما تقدّم غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.