إن من المقاصد الإسلامية انتشار المحبّة بين النّاس، ومحاربة أشكال الاعتداء التي ليست من الإسلام في شيء، وتحريف لمقاصده، وربط لصورة العنف بمبادئه الرحيمة، بينما الإسلام بريء من الذين يروّعون الناس بالفعل أو بالقول. . . فهم يشوهون صورة الإسلام المشرقة. ومن تأمل في الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية يجد نصوصاً زاخرة تدل على تكريم الإنسان وتحريم ظلمه والاعتداء عليه والمحافظة على دينه ونفسه وعرضه وماله، قال تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (الإسراء 70).
فُسُوقٌ وَ كُفْرٌ
وإن من نِعَم الله تعالى على خَلْقه نعمةَ الأمن، بها يَنْعَمون بالسكينة والاستقرار، وجعل الأمن جزاء من آمن وعمل صالحا، فقال تعالى {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} (الأنعام 82).
والإسلام حرّم ترويع المسلم وإخافته سواء كان هذا الترويع بالقول أو بالفعل حيث قال صلى الله عليه وسلم «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». (رواه البخاري) وسواء كان على سبيل الجد أو اللعب، فقد رُوِيَ عن النعمان بن بشير، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل «أي نعس» على راحلته، فأخذ رجل سهمًا من كِنانته، فانتبه الرجل ففَزِع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا». (رواه أبو داود) ولقد أكد ديننا الحنيف على حرمة قتل المسلم فقال تعالى {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} (المائدة 32) ونهانا عن نشر الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد وجعلها أشدّ من القتل، فقال تعالى {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل}(البقرة 191).
تلعنه الملائكة
وشدّد النهي عن ترويع وتخويف والتعرض للمسلم بما قد يؤذيه. فقال صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه. وإن كان أخاه لأبيه وأمّه». (أخرجه مسلم) فهذا تحذير من الإشارة بأي آلة مؤذية قد تؤدى الإشارة بها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة، حتى لو كانت الإشارة مجرد مزاح. وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم هذا الفعل بقوله فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يُشير أحدُكم إلى أخيه بالسلاح، فإنّه لا يَدري لعل الشيطانَ يَنْزِعُ في يده «أي يَرْمي ويُفْسِد» فيقع في حفرة من النّار.
ويلحق بهذا ما يفعله النّاس في مزاحهم بعضهم مع بعض من التخويف بإشارات في الوجه أو غيره، لما يمكن أن يحدث من عاهات في العين أو غيرها على سبيل الخطإ، فضلاً عن حرمة الترويع.
وفى سنن النسائي من حديث أبى بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنّم، فإذا قتله خراً جميعاً فيها.
كما أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر بالحرص على البعد عن الأسباب المؤدية إلى إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، فعن أبى موسى رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء». (رواه البخاري ومسلم).
وهذا تأكيد من النّبيّ صلى الله عليه وسلم على الاحتياط في هذا الأمر، والحفاظ على نفس المؤمن، والابتعاد عن إيذائه بأي شيء.
يستحق اللعن
وترويع المسلم ظُلْم عظيم، يستَوْجِب إخافة فاعله وعدم تأمينه يوم القيامة. فقد روي عن عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُرَوِّعُوا المسلم، فإن رَوْعَة المسلم ظلم عظيم». (روى الطبراني والبزار والهيثمي والسيوطي) ورُوِيَ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن أخافَ مؤمنًا كان حقًّا على الله أن لا يُؤَمِّنَه من أفزاع يوم القيامة». (رواه الطبراني) وحُرْمة ترويع المؤمن متحقِّقة، ولو كان بمجرد النظرة التي قُصِد منها الإخافة، وتشتدّ الحرمة إذا كان الترويع إشارة بالسلاح أو بما أجريَ مجراه من الحديد أو نحوه، لِما يترتَّب عن هذا من التسبُّب في إفزاع المؤمن بغير حق، ولهذا فقد رُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن نظر إلى مسلم نظرةً يُخيفه فيها بغير حق أخافَه الله يوم القيامة».
(رواه الطبراني) وإذا كان مجرد ترويع الآمنين مُحَرَّمًا، ولو بمجرد النظرة المخيفة، فإن هذا يدل على أن ترويعَه بالأصوات المُنكَرة، أو انتهاك حُرْمته، أو الاعتداء على نفسه، أو على عضو من أعضائه، أو على ذي قرابة منه، أو على ماله، أو عمله أشد حُرْمَة وإثمًا، وأن فاعله يستحق اللعن والوعيد الشديد .