نظرت الدائرة الجنائية أمس الأول في ملف قضية تعلق بجريمة القتل العمد على معنى أحكام الفصل 205 من المجلة الجزائية وقضت بسجن المتهم مدة 25 سنة من أجل ذلك. تعود أطوار الواقعة الى ماي 2011 بجهة لافيات بالعاصمة عندما نشب خلاف بين الهالك والجاني انتهى بالموت بعد ان تلقى الهالك طعنة بواسطة سكين. وخلال الجلسة أحضر المتهم موقوفا ونفى نية القتل العمد وطلب التخفيف.
وحضر في حقه لسان الدفاع الذي طلب بدوره اعتبار الافعال من قبيل الاعتداء بالعنف الناتج عنه الموت. وأوضح ان ركن الاضمار غير ثابت وغير معزز بأدلة قانونية وقال ان تصريحات منوبه لم تكن مستقرة وفيها تضارب وهو ما يفسر حالة الاضطراب التي كان عليها. وأضاف ان المتهم كان في حالة هيجان نتيجة تبادل العنف والشتم بينه وبين الهالك وتساءل لماذا لم يعرض المتهم على الفحص الطبي لتفسير تلك الحالة التي كان عليها وفيما تعلق بالركن المعنوي للجريمة قال انه لا وجود للنية الاجرامية وبالتالي الاركان القانونية لجريمة القتل العمد غير متوفرة.
وطلب على أساس ذلك مراعاة الحالة التي كان عليها المتهم ونظرا لغياب الوسائل الاعدادية للجريمة طلب اعتبار الافعال من قبيل الاعتداء بالعنف الناجم عنه الموت دون ان ينكر خطورة الافعال وجسامتها.
الا أن المحكمة وبعد المفاوضة قضت بادانة المتهم واعتبار الافعال من قبيل القتل العمد وسجنه مدة 25 سنة.