لا أحد يشكك في مكانة التوثيق في الحفاظ على الحقوق واستقرار المعاملات ومن المهن التي هي ضاربة في التاريخ مهنة الموثق التي تعرف في بلادنا تونس بعدل الإشهاد وهي مهنة شريفة نبيلة ساهمت ولا تزال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية سواء كان بالأمس أو باليوم فلا مجال للتشكيك في هذا القطاع بل بالعكس تدعيمه والنهوض به وهذا ما حدا بالمشرع خلال العشرية الأخيرة بإصدار القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عالة الإشهاد فرد الاعتبار لهذه المهنة وانتقل بها النقلة النوعية مشترطا الاجازة في الحقوق مع فترة تدريب بالمعهد الأعلى للقضاء لممارسة مهنة عدالة الاشهاد. من هو عدل الاشهاد؟ هو المأمور العمومي المنتصب قانونا لتحرير ما ترغب السلط والأشخاص إثباته بحجة رسيمة. فهو إذن المحرر الأول والأساسي حسب ذلك القانون لتحرير أو بالأحرى توثيق الحقوق عبر العمليات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون. هذا ما يؤكد عدم التشكيك في مكانة التوثيق وقد ورد في مقال السيد حسن السوسي كاتب عمومي بجبنيانة المنشور بجريدة «الشروق» بتاريخ 17 جانفي 2004 صفحة عدد 11 جاء فيه أن الادارة العمومية تشترط أن يقع تحرير العقود المتسلطة على العقارات غير المسجلة من قبل عدول إشهاد، معيبا عليها اشتراط ذلك، لأنه طبقا لمقتضيات الفصل 377 مكرر جديد من مجلة الحقوق العينية الذي أسند مهمة تحرير عقود العقارات المسجلة لعدول الاشهاد والمحامين وإدارة الملكية العقارية. ولا يهم ذلك الفصل العقارات غير المسجلة. هذا صحيح لكن الادارة العمومية لما اشترطت ذلك فإنه ليس جهلا منها للقانون بل هي على علم تام به ويتناسق ذلك مع روح التشريع. فحسب التعريف المذكور أعلاه بالنسبة لعدل الاشهاد يقع الالتجاء اليه من قبل الخواص أو من قبل السلطة لاثبات المعاملات في حجة رسمية هذا ما أكده الفصل 12 من القانون المنظم لمهنة عدل الإشهاد إضافة الى تناغم ذلك مع روح التشريع فنفس المجلة المحتج بها أي مجلة الحقوق العينية تشترط توثيق الحقوق على العقود من قبل عدل الاشهاد وذلك حسب منطوق أحكام الفصل 279 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على أنه «بالنسبة للعقار غير المسجل فإن الترسيم بسجل الملكية العقارية يعوض بالتنصيص على الرهن برسم الملكية بواسطة عدلين «فمن باب أولى وأحرى أن يقع تحرير العقد من قبل الموثق أي عدل الاشهاد لاحترام مبدأ توازي الشكليات ونظرا لحرفية العدل في التحرير والتوثيق وكذلك الثقة التي تراها الإدارة في الحجة الرسمية ولتحقيقها على الوجه الأمثل لإثبات الحقوق. فبالإضافة الى أن الحجة الرسمية تكتسب القوة الثبوتية ويحتج بها على الكافة من تاريخ تحريرها وهناك ضمان آخر يتمثل في ترسيم وتوثيق الحقوق الأخرى عليها مثل الرهن كما ذكر أعلاه فإن المؤسسة المخول اليها توثقة ذلك هي عدالة الإشهاد ناهيك عن ذلك الى أن الحجة الرسمية التي تحرر منه تحفظ في دائرة المحكمة التي يعمل بها العدل ويمكن للسلطة أو المواطن الحصول عليها في أي ظرف زماني دون الخوف من تلاشي سند الملكية فالمطلوب حماية التوثيق في بلادنا تونس بتخصيص عدول الإشهاد الى جانب التحرير في العقارات المسجلة تخصيصهم بتحرير العقارات غير المسجلة لما توفره الحجة الرسمية من حجية وقوة ثبوتية وتحقيق استقرار المعاملات والنهوض بالحياة الاقتصادية الغاية المنشودة من تحرير العقود وذلك لا يتم إلا عن طريق التوثيق المعمول به في سائر دول العالم. * لطفي الشيحي - عدل اشهاد (غرفة عدول الاشهاد تونس)