وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متخصصون في القانون يقرؤون الجدل حول 23 أكتوبر : الحديث عن نهاية الشرعية هل هو مزايدة سياسية ؟
نشر في الشروق يوم 26 - 09 - 2012

أجمع عدد من الأساتذة المتخصصين في القانون الدستوري والقانون الخاص والقانون العام على أنّ الجدل القائم حول موضوع الشرعية بعد 23 أكتوبر المقبل سياسي بالأساس وأن لا شيء قانونيا يقيّد مدّة عمل المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه.

مسألة الشرعية بعد موعد 23 أكتوبر لا تزال محل جدل وتجاذب سياسي حاد، وقد خصصت الجمعية الوطنية للمحامين الشبان مؤخرا لقاء ضمّ عددا من أساتذة القانون للنظر في مختلف الجوانب القانونية والسياسية التي تحفّ بهذا الموضوع.

يوم عادي

الأستاذ الصغير الزكراوي أكّد أنّ يوم 23 أكتوبر سيكون يوما عاديا لا تُطرح فيه بتاتا مسألة شرعية المجلس التأسيسي الذي هو صاحب السلطة الأصلية وهو السلطة الوحيدة المؤهلة لتحديد مدة عمله.

وأوضح الزكراوي أنّ الأمر عدد 1086 المحتجّ به والذي يدعو الناخبين إلى انتخابات المجلس التأسيسي أصبح أمرا غير شرعي، متسائلا «ماذا لو أعدّ المجلس الدستور في غضون شهرين فقط؟ هل نقول حينها يجب أن يُحلّ أم أن يبقى سنة أخرى؟»
وأضاف الأستاذ الزكراوي أنّ «الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة تُجبر المجلس التأسيسي على تحديد رزنامة واضحة لتنظيم الانتخابات وإعداد الدستور وتركيز هيئة مستقلة للانتخابات... صحيح أنه مؤهل لتحديد المدة ولكن مصلحة البلاد تقتضي وضع رزنامة لأن بعض الأطراف تعدّ ل «انقلاب مدني» وتتحدث عن انتهاء الشرعية، الأمر الذي يعني الفوضى والفتنة».

وأكّد الزكراوي أنّ الجانب القانوني لا جدل فيه وأنه جدل مصطنع يدخله البعض من باب المشروعية والقول إن أداء الحكومة ضعيف وبالتالي يجب إنهاء عملها، مضيفا أنّ هناك مشكلة إيديولوجية لدى بعض الأطراف السياسية مع حركة النهضة ومنتقدا حدة التجاذبات «التي تعكس ضعف الطبقة السياسية» حسب تأكيده.
وقدّم أستاذ القانون الخاص سامي الجربي مقاربته للموضوع مؤكدا أنّ هناك من يدافع عن موقف قانوني في هذا الباب لكنه يستبطن دفاعا عن موقف سياسي وأنّ الأمر الداعي إلى الانتخابات ليس له أن يقيد المجلس التأسيسي بمدة معينة للعمل لأن «السلطة الدستورية لا قيد عليها ومن أراد ان يقيدها إنما يشكك في المسار الانتقالي وفي علوية المجلس التأسيسي».

وأوضح الجربي أنّ «للمجلس التأسيسي سلطة غير مشروطة، فهو أرض قانونية بوار يتولاها بالحراثة والغرس والتعهّد وليس لأي طرف أن يراقبه» مقدما مثالا لذلك المجلس القومي التأسيسي الأول الذي دُعي إلى وضع دستور للمملكة التونسية فوضع المملكة جانبا وقدّم دستورا فوق المملكة» في إشارة إلى إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957 أي قبل أن يصير دستور 1959 جاهزا.
وأكّد الأستاذ الجربي ضرورة أن يضع الجميع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وأن يُنظر إليها من منطلق قانوني عقلاني.

الفعل السياسي والفعل القانوني

وأكّد الأستاذ حافظ بن صالح في مداخلته أنّ الفعل القانوني لا يُفهم إلا في سياق الفعل السياسي موضحا أن المجلس التأسيسي ليس هو صاحب السلطة المطلقة وان من يملك السيادة هو الشعب الذي انتخب ممثلين عنه في المجلس وبالتالي فالمجلس يمارس السيادة باسم الشعب.

وحسب الأستاذ بن صالح فإن النقاش الدائر حول المهمة التي يقوم بها المجلس التأسيسي «نقاش يتعلق بالأخلاق السياسية أكثر منه بالتنظيم الدستوري للبلاد» وأنه «لا عيب في أن يفسر المجلس اليوم لماذا بقي أكثر من عام لأنه من الطبيعي أن تستغل بعض الأطراف السياسية هذه الضبابية لتحريك بعض الفئات من الشعب وتوظيف المسألة سياسيا وهذا مفهوم إذا وُضع في باب التنافس السياسي».

وأضاف بن صالح أن النقاش حول الأجل والمدة غير قانوني بل يتعلق بالأمور الظرفية والضغوط السياسية وأن من تم انتخابهم إنما انتُخبوا لمهمة ومن فشل منهم سيُعاقب على فشله سياسيا، أما أن نقول إن المجلس التأسيسي تنتهي صلاحيته بعد تاريخ كذا وكأنه «علبة ياغرت» فهذا يعتبر من السذاجة السياسية والقانونية».

ورأى عضو المجلس الوطني التأسيسي العميد فاضل موسى أن المهم تجاوز مسألة الشرعية بإعداد رزنامة واضحة بصفة توافقية تقنع الشعب التونسي، مشيرا إلى أن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص في ديباجته على أنه يجري العمل به إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور وانبثاق المؤسسات الشرعية دون ان يضبط تاريخا معينا لهذه المهمة وبالتالي فمهمة المجلس تتواصل حتى يتحقق ذلك ولكن في أية مواعيد؟
وأشار موسى إلى أن رئيس المجلس التأسيسي وكذلك رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لم يحددوا مواعيد بل تحدثوا عن تواريخ (انتخابات في مارس المقبل) وهذا يعني ان لديهم قناعة بضرورة توضيح الرؤية للشعب التونسي بصفة دقيقة.

تواريخ متضاربة

وقدّم الأستاذ البشير الفرشيشي من جهته جملة من الأدلة التي تؤكد إلغاء الأمر عدد 1086 الذي استند إليه البعض للاحتجاج بمدة السنة لإنهاء مهام المجلس التأسيسي، مشيرا إلى أن الفقرة السادسة من الأمر عدد 1086 جاء فيه انّ المجلس يعد دستورا في سنة وان تاريخ الانطلاق لم يكن واضحا وفيه مجال للنقاش هل هو 23 اكتوبر ام 16 نوفمبر موعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات أم 22 نوفمبر موعد اول جلسة للتأسيسي.

واعتبر الفرشيشي أنّ الأمر عدد 1086 ألغي في خمس مناسبات وهي 3 إلغاءات ضمنية وإلغاءان صريحان، موضحا أن الإلغاء الاول كان في توطئة القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية حيث تم التعرض لإعداد الدستور دون ذكر الأجل وفي الفصل الأول من ذلك القانون الذي حدد سلطات المجلس وهي سلطة تأسيسية وسلطة تشريعية إضافة إلى مهمة مراقبة العمل الحكومي، وبالتالي ينتهي العمل بقانون التنظيم المؤقت للسلط بعد إعداد الدستور ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه مهامها وهذا نص واضح وليس فيه أجل».

وأضاف أنّ الفصل الثاني من قانون التنظيم المؤقت للسلط فيه إعادة لصياغة الفصل السادس من الأمر عدد 1086 لكنه أسقط اجل العام، كما أن الفصل 27 من قانون التنظيم المؤقت للسلط ألغى الأمر 1086 بصفة صريحة ونصّ على أنّ جميع النصوص المتعارضة مع هذا القانون تعتبر ملغاة.
وأكّد الفرشيشي أنّ المجلس التأسيسي لا يُمسّ ويجب ان يبقى سيد نفسه وأنه بعد 23 أكتوبر يجب ان يبدأ حوار بين كل الأحزاب والمنظمات وأنه على رجال القانون أن يبقوا بعيدين عن السياسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.