عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    سيدي حسين: الاعتداء على تلميذة أمام المعهد والأمن يوقف جميع المتورطات    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    نبض الصحافة العربية والدولية ... إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزّة    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على رضا بلحاج وألفة يوسف : في التمييز بين جريمتي الاغتصاب والزنا
نشر في الشروق يوم 11 - 10 - 2012

لم نعد نقبل بالعودة للوراء لسنوات التخلف أو قرون الاضطهاد..الاضطهاد لكون شرف المرأة هو المعادل الموضوعي لشرف المجتمع وهي معادلة تجد من يدافع عنها من السلفيين الجدد مثلما يفعل ذلك السيد رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير الذي يتخفى وراء حجة لا صلة لها بتشريعنا أصلا للتستر على جريمة الاغتصاب التي عاشت تونس على وقعها منذ بداية سبتمبر الماضي حين قال أنه «لا إثبات للاغتصاب دون أربعة شهود».

إن اخطر ما في هذه التصريحات ليس أنها تخلط بين الاغتصاب والزنا كما تقول ألفة يوسف التي تتهمه بالجهل المعرفي في نوع من رد الفعل الانفعالي الذي وجد صداه في الصحافة وفي الشبكة العنكبوتية.

فربما ما لا تعلمه الأستاذة هو «أن عقوبة الاغتصاب في الشرع: هي نفسها حد الزنا، وهو الرجم إن كان المغتصب محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة». وقد أجمع العلماء على أنه على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه «.هكذا تسقط الاستاذة ألفة يوسف هي نفسها في فخ الخلط بين المرجعيات الفقهية. إن الخطير في أقوال رضا بلحاج التي تجد مستندا لها من داخل منظومة الفقه الشرعي التي للمرأة فيها منزلة ليس هذا مجال التوسع فيها هو انه يخلط بين شرعين أحدهما غريب عنا والثاني يأخذ به قضاتنا بموجب النصوص الجاري بها العمل .

لان هذه الواقعة لا ينطبق عليها قانون الزنا أصلا حتى نبحث عن شكل الإثبات فيها ، إذا أردنا الأخذ بالتشريع التونسي .فالفصل 236 من المجلة الجنائية صريح في ربطه بين الزنا والزواج وهو ما لا ينطبق على حالتنا هذه إذ أن الفتاة المغتصبة لا زانية ولا مشاركة في الزنا فهي ليست متزوجة ولا مغتصبوها متزوجين .. فزنا الزوج يعاقب عليه القانون التونسي بالسجن خمسة أعوام وبخطية قدرها خمس مائة دينار بالإضافة إلى أن التتبع لا يسوغ إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.

مع العلم أن الجناة قد وقع استنطاقهم بموجب الفصل 227 المتعلق بالاغتصاب كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 في ظروف يعلمها رجال القانون من اجل الترفيع في العقوبة التي تصل إلى حد الاعدام مما يعني ان التفريق بين جريمتي الاغتصاب والزنا وبين المتتبع في الحالتين والعقوبة المقررة في الجريمتين هي من اختصاص القانون الوضعي الذي لا يعترف به رضا بلحاج .

أما الضحية فقد وقع الاستماع إليها من قبل حاكم التحقيق بموجب الفصل 226 من المجلة الجنائية والمتعلق بالتجاهر عمدا بفحش انطلاقا من شهادة الجناة عليها وهو أمر لا يجوز لا منطقا ولا قانونا مع إصرار الضحية على أنها وجدت في وضع غير مخل بالآداب . أن وضع هذه الحادثة ضمن باب الزنا كما تبين لنا لم يستحدثه السيد رضا بالحاج ولا اعتقد أن له أسبابا نفسية من قبيل الكبت الجنسي كما تقول الاستاذة ألفة يوسف ( جريدة المغرب 30 سبتمبر ) لو كان الأمر كذلك لكان أمرا هينا نعالجه بمعالجة السيد بلحاج نفسه . إلا أن الأمر يتجاوز شخصه إذ هو جزء من ثقافة قديمة لا تزال سائدة في كثير من البلدان الإسلامية يريد البعض استجلابها إلى تونس. شاهدنا على ذلك بالإضافة إلى ما قلناه عن الفقه تقارير الأمم المتحدة التي تشير مثلا انه في باكستان، لا تستطيع المرأة قانونا إثبات تعرضها للاغتصاب ما لم يشهد على ذلك أربعة من الرجال المسلمين، وإلا صارت المرأة نفسها عرضة للمحاكمة بتهمة الفسوق أو الزنا. كما تشير هذه التقارير أن العنف المتفشي ضد المرأة ، «سواء كان مرتكبا من قبل الدولة وموظفيها ، أو من قبل أفراد الأسرة أو غرباء، في المجال العام أو الخاص، في زمن السلم أو في أوقات الصراع ، أمر غير مقبول وهو يمثل جرائم ضد الإنسانية».

إن اخطر ما في منطق السيد رضا بلحاج و الذي نحن بصدده هو انه يخلط بين اختصاص القضاء المستند إلى القانون الوضعي وحكم الشريعة كما يزعم . إذ أن كل حكم يجب في ذهنيته القروسطية أن يستند إلى المرجع الشرعي وان كل حكم على خلاف ذلك لاغ ولا عمل به . أن الاختصاص القضائي في تونس هو للقانون الوضعي، وأية محاولة لإرجاعنا إلى أحكام النصوص الدينية أو شبه الدينية هو الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه بعيدا عن الوقوع في الانفعال والتفاصيل التقنية غير الدقيقة التي تخفي عنا ما هو أساسي وهو محاولة نسف القواعد الوضعية التي قام عليها القانون في بلانا منذ صدور أول المجلات القانونية في تونس في بداية الاستعمار الفرنسي وحتى قبل الاستقلال وهو أمر بدأنا نرى مقدمته في العودة إلى مناقشة مسالة تعدد الزوجات وقانون التبني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.