اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين اثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الإدارات ( محمد زيتونة)    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تونس في الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD).    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : التونسي احمد بن مصلح يحرز برونزية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 37)    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    الحماية المدنية: انقاذ طفل على اثر سقوطه ببئر دون ماء عمقه حوالي 18 متر    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    بن عروس : انطلاق ملتقى الطاهر الهمامي للإبداع الأدبي والفكري في دورته العاشرة    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    سعيّد يأذن بتنقيح فصولا من المجلة التجارية    قيس سعيد يُعجّل بتنقيح الفصل 411 المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 %    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    عاجل/ إسبانيا تتخذ اجراء هام ضد الكيان الصهيوني..    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    المنستير: عدد حجيج الولاية لموسم الحج الحالي بلغ 590 حاجا وحاجة    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البطولة العربية للأردن : تونس تشارك ب14 مصارعا ومصارعة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    سنتكوم: تفريغ أول حمولة مساعدات على الميناء العائم في غزة    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما تنفرد «الشروق» بنشره : مؤاخذات «هيئة الجندوبي» على مشروع القانون الجديد المنظم لهيئة الانتخابات
نشر في الشروق يوم 30 - 11 - 2012

أبدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يرأسها كمال الجندوبي ( والتي لا تزال قائمة إلى اليوم ) جملة من الملاحظات والمآخذات القانونية والواقعية حول مشروع القانون الذي ستقع مناقشته امام المجلس التأسيسي والذي سينظم الهيئة القارة (الجديدة) للانتخابات. «الشروق» تنشر أبرز هذه المآخذات فصلا فصلا والتي تؤكد أنه من الضروري مراجعة هذا المشروع تفاديا لعدة مآزق. علما وانه يمكن الاطلاع على ذلك بأكثر تفاصيل على الموقع الالكتروني للجريدة www.alchourouk.com
الفصل 3:
المقترح إضافة عنصر يخص قبول مطالب الإعتراض على قائمات الناخبين من قبل الهيئة والبتّ فيها طبقا للإجراءات المقرّرة بالقانون الإنتخابي.
كما يقترح إضافة مطة (التواصل والتشاور مع مختلف المتداخلين في العمليات الإنتخابية).
ويقترح حذف الجملة التالية (بالتعاون مع جميع الإدارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين) باعتبار التنصيص على الأحكام الواردة بها ضمن الفصل 22 من مشروع القانون وبالتالي تفادي التكرار .
لا وجود لعلاقة بين «مدوّنات السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد» و عبارة «حسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح» وبالتالي يقترح حذف هذه العبارة الأخيرة.
وفقا للمعايير الدولية فإن عملية الاعتماد تقتصر على ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين، وبالتالي فإن عبارة اعتماد الضيوف الأجانب ومترجميهم يمكن أن توحي بامكانية اعتماد ممثلي الحكومات الأجنبية وسفاراتها وتمكينهم من القيام بملاحظة الانتخابات وإصدار تقارير في الغرض، وهذا الموضوع غير مقبول وفقا لذات المعايير الدولية باعتبار مساس ذلك بسيادة الدول. وبالتالي يقترح حذف هذه الامكانية من مشروع القانون.
ومن جهة أخرى ربط مشروع القانون عملية الملاحظة بمكتب الاقتراع، ويجدر التذكير في هذا المجال أن مجال الملاحظة يبقى مفتوح لكل مراحل المسار الانتخابية والأماكن التي تشهد نشاطات انتخابية وبالتالي يقترح حذف عبارة (في مكاتب الاقتراع).
يقترح إضافة مطّة لهذا الفصل تخص مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز باعتبار أنّ مراقبة العملية الانتخابية تتم كذلك وعلى وجه الخصوص يوم الاقتراع.
الفصل 4 : مكونات الهيئة
الباب الاول : مجلس الهيئة
لم يتم التعرّض ضمن هذا الباب إلى صلاحيات مجلس الهيئة وهو ما يقتضي التدارك خاصة وأن صلاحيات المدير التنفيذي تم ضبطها .
الفصل 5:
تم ضمن الفصل 5 اعتماد محاصصة قطاعيّة. وهو ما يطرح التساؤل عن الأسباب التي أدّت إلى مثل هذا النوع من الإقصاء.
لم تتم الإشارة إلى ضرورة تواجد المرأة ضمن تركيبة الهيئة ويقترح ضمان التناصف في هذه التركيبة.
كما أنّه لم تتم الإشارة إلى تحقيق التواصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبين الهيئة الجديدة المزمع إحداثها
الفصل 6:
تتكوّن اللجنة الخاصة من ممثلي الكتل بحسب التمثيل النسبي وهو ما يحتوي مخاطر المحاصصة الحزبية بما قد يؤثر سلبا على استقلالية وحيادية الهيئة وأعضاء مجلسها .
مداولات اللجنة تتم بالنظر لمعيارين 2 وهما شروط العضوية ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وبالرجوع إلى الشروط المطلوبة فإن عديد المسائل تبقى مطروحة .
لم يتم تحديد صيغة اختبار الرئيس بالتصويت السري أم العلني، في قاعة أخرى داخل مقر المجلس التأسيسي أم بالقاعة المخصصة للجلسات العامة.
الفصل 7:
عديد المسائل تبقى مطروحة مثل شرط السن (40 سنة) الذي لا يجد تبريرا منطقيا وموضوعيا خاصّة من منظور تشريك الشباب في اتخاذ القرار وكذلك شروط النزاهة والحيادية والاستقلالية والكفاءة والخبرة التي قد تواجه اللجنة الخاصة عديد الصعوبات لتطبيقها والتثبت منها بطريقة موضوعية.
الفصل 11:
يقترح إضافة «وهو رئيس جهازها التنفيذي» تكريسا لسيادة مجلس الهيئة الممثل من قبل رئيسه على الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ القرارات خاصة وأن رئيس الهيئة هو من يعين رئيس الجهاز التنفيذي (الفصل 24) ويفوض له الإمضاء (الفصل 27 من هذا القانون) . كما يقترح إضافة «والناطق الرسمي باسمها» في آخر الفصل
الفصل 13:
إنّ شرط تضارب المصالح وفقا لما تم إبرازه في هذا الفصل يتّسم بعدم الوضوح اعتبارا لعدم توضيح مضمونه أو ضبط أبعاده ويمكن أن يؤول تطبيقه صلب مجلس الهيئة إلى خلق مناخ من الشكّ والريبة والإرتجال.
كما أنّ هذا الشرط لا يتلاءم مع طبيعة العمل صلب الهيئة الانتخابية ضرورة أنّه تم استقاؤه من آليات عمل الشركات التجارية . فالهياكل التعديلية تتطلّب حدّا أدنى من الثقة والشفافية كما تستوجب اعتماد آليات خاصّة للمراقبة والمتابعة أقرب لعمل الهياكل التعديلية من الآليات المعتمدة في النشاط التجاري وتوضيح المجالات التي يمكن أن تدخل ضمن سياق تطبيق مثل هذا الشرط.
علما وأنّ شرط تضارب المصالح يترك بابا مفتوحا لاستهداف أعضاء الهيئة والمس من استقلالية قرارهم أو استبعادهم من الهيئة .
الفصل 14:
يقترح التوسيع في مجال الحصانة الممنوحة لأعضاء الهيئة كما يقترح تمكين رئيس الهيئة كذلك من طلب رفع الحصانة خاصّة وأنّه يعتبر الممثل القانوني للهيئة طبقا للفصل 11 من هذا المشروع.
الفصل 17:
وفقا لقواعد تأجير أعوان الوظيفة العمومية، فإنّه لا يوجد تأجير موحّد لخطّة كاتب عام وزارة وبالتالي فإنّه لا يمكن اعتماد هذه الخطّة للتنظير.
من جهة أخرى، ومن الناحية العملية فإن أعضاء الهيئة سيكونون من رتب عالية و مستوى تأجيرهم بالوظيفة العمومية أرفع من المنحة المخولة لكاتب عام وزارة وباعتبار أن القانون نصّ على تفرّغهم فإنّه لا يقبل تكليفهم بمهمّة تخوّل لهم منحة أقلّ من الأجر الذي يتقاضونه مقابل عملهم الأصلي.
تكريسا لاستقلالية أعضاء الهيئة وتجنيبهم كل الضغوطات المادية والمعنوية، فإنّه من المتأكّد العمل على تنظير تأجير أعضاء الهيئة بمستوى أرفع من رتبة كاتب عام وزارة.
لم يتم ضمن هذا الفصل تمييزا بين المنحة المخوّلة لرئيس الهيئة والمنحة المخوّلة لأعضائها
من الضروري التفكير في الموقع الذي ترغب السلط العمومية في وضع الهيئة الانتخابية في مستواه والدرجة الاعتبارية المرغوب منحها لهذه الهيئة بالمقارنة مع مستوى الخدمات المطلوبة منها
إنّ الموقع المقترح للهيئة ضمن دستور الجمهورية التونسية كهيئة عليا ومستقلة يقتضي حدّا أدنى من الصفة الاعتبارية التي لا يمكن أن تضمن بمستوى تأجير أعضائها بعد تنظيرها بمستوى تأجير موظف عمومي.
في هذا الإطار يمكن اقتراح تنظير أعضاء الهيئة برتبة كاتب دولة ورئيس الهيئة برتبة وزير بما يمكّن من وضع حدّ أدنى من الاعتبارية وتكريسا لعلوية الهيئة.
الفصل 18:
إن اشتراط النصاب القانوني لعقد جلسات الهيئة صلب القانون وتحديده بثلثي الأعضاء من شأنه تكبيل عملها وتعطيله ضرورة أنّ هذه المسألة من متعلّقات النظام الداخلي للهيئة
كما يمكن في صورة التمسّك بالنصاب المذكور (الثلثين) التنصيص على أنّه في صورة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأوّل تتم الدعوة لعقد اجتماع ثان بعد 24 ساعة لتنعقد الجلسة مهما كان الحضور بها على أن لا يقل عن النصف.
الفصل 19:
يقترح التنصيص صراحة على تمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات، وبالتالي إعادة صياغة بداية هذا الفصل كما يلي:
تتمتّع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات ويتولى مجلسها وضع التراتيب...
الفصل 20:
يقترح تمكين الهيئة من قبول الهبات والوصايا بما يمكّن من تنمية مداخيلها وتنويع مصادرها وقبولها بكل شفافية وفقا للإجراءات المعتمدة لغيرها من مؤسسات الدولة.
الفصل 21 :
إنّ إحداث الفروع بمناسبة كل انتخابات أو استفتاءات يمسّ من مبدإ الديمومة الذي أقرّه القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية (الفصل 25) ذلك أن للهيئة عمل متواصل بين فترات المسارات الانتخابية ولا يمكن تصوّر وجود فراغ على مستوى الجهات خلال هذه الفترات علاوة على وجود صعوبات مثل غلق وتسليم المقرات وضرورة إيجاد مقرات جديدة عند كلّ مسار جديد والعمل على تجهيزها في الإبان.
علما وأنّ كل الإدارات الانتخابية تحافظ على تواجدها بالجهات خلال الفترات ما بين الانتخابات بعدد من الموظفين يتناسب مع نوعية النشاط.
المقترح توضيح الصلاحيات الموكولة للهيئات الفرعية وتمييزها تمييزا واضحا عن صلاحيات الإدارات الجهوية التي تبقى متواجدة خارج فترات المسارات الانتخابية.
كما يتعيّن، لتفادي التداخل في الاختصاص، توضيح العلاقة بين الجهازين بالتركيز على مبدأ وحدة القيادة
الفصل 24:
يقترح تعويض عبارة «يباشر تحت إشراف مجلسها» بعبارة «يباشر تحت إشراف رئيسها».
كما أن دور المدير التنفيذي والجهاز الإداري الذي يتبعه يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وبالتالي فإن رئيس الهيئة وكذلك رئيس المجلس يجب أن يكون رئيسا للجهاز التنفيذي لتحقيق التواصل والتنسيق بين الجهازين.
بخصوص إمكانية إحداث إدارات فرعيّة بالجهات، تجدر الإشارة إلى المسائل التالية:
إنّ إحداث فروع إدارية جهويّة ضروري
تتضمّن أحكام هذا الفصل تضاربا مع أحكام الفصل 21 من المشروع الذي تضمّن امكانية إحداث فروع جهويّة هي كذلك امتداد لمجلس الهيئة وهو ما يمكن أن يشكّل تداخلا في المهام
يقترح توضيح صلاحيات هذه الإدارات وفقا للملاحظات المبيّنة بخصوص الفصل 21 أعلاه.
الفصل 27:
يقترح تعويض عبارة «تحت إشراف مجلس الهيئة» بعبارة «تحت إشراف رئيس الهيئة»
كما يتجه التأكيد أن الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي في جانب كبير منها هي من صلاحيات رئيس الهيئة. وبناء عليه، يقترح حذف هذه الصلاحيات من مجال اختصاص المدير التنفيذي باعتبارها اختصاصات أصلية لرئيس الهيئة بصفته رئيسا للإدارة والتنصيص على أنّ صلاحيات المدير التنفيذي هي في تنفيذ كافّة قرارات مجلس الهيئة ورئيسها ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير ورفعها لرئيس الهيئة ليتولى عرضها على المجلس في إطار المتابعة والمراقبة.
كما يتعيّن توضيح أنّ المدير التنفيذي ومن خلاله الجهاز التنفيذي لا يملك صلاحيات أصلية بل يقوم بمهامه على وجه تنفيذ ما صدر من قرارات عن مجلس الهيئة وبالتالي لا بد للقانون أن يوضّح العلاقة بين رئيس الهيئة والمدير التنفيذي كعلاقة سلطة رئاسية . علما وأنّ استقلالية الهيئة عن الهياكل الخارجية تفترض تعزيز وحدة القيادة داخلها.
كما يمكن تصوّر تركيز مجلس الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي (وهي إمكانيّة مرجّحة تطبيقا للفصل 25 من مشروع القانون) ولا يعقل في هذه الصورة انتظار تعيين المدير التنفيذي ليقوم بإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الهيئة، علما وأنّ مثل هذه الوثائق عادة ما تكون أوّل عمل يقوم به كل مجلس تداولي.
الفصل 28:
التأكيد أن مشروع القانون لم يوضّح صلاحيات رئيس الهيئة ليتسنى له إمضاء قرارات التفويض وهي مسائل عمليّة لا بدّ من الحسم فيها تفاديا لكل صعوبات يمكن أن تطرح.
كما أنّ هذا الفصل يتضمّن خلطا واضحا بين مشمولات تم تعدادها ضمن الفصل 27 باعتبارها من صلاحيات المدير التنفيذي ومشمولات رئيس الهيئة .
والمقترح في هذا السياق وتصحيحا للأمور، تكليف رئيس الهيئة بالصلاحيات المبيّنة بالفصل 27 من هذا المشروع وتمكينه من تفويض بعضها أو كلّها للمدير التنفيذي في حدود المجال التنفيذ فقط ويبقى القرار من صلاحيات رئيس الهيئة بعد التفاوض في شأنها في مستوى مجلس الهيئة.
الفصل 29:
يجب التأكيد على عدم خضوع الهيئة لمبدأ الإشراف التي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية عليها، وهو ما يعتبر مسّا صارخا من استقلاليتها.
والمقترح في هذا الصدد إضافة فقرة ثالثة لهذا الفصل كما يلي:
«وبغض النظر عن التراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، يتولى مجلس الهيئة جميع المهام المتعلقة بالرقابة والإشراف على مختلف جوانب التصرف الإداري والمالي والفني للجهاز الإداري والمالي والفني التابع للهيئة ولجميع الهياكل والفروع الراجعة لها بالنظر».
الفصل 30:
تجدر الإشارة إلى أنّ وظيفة الرقابة الداخلية تعتبر في حدّ ذاتها مهنة لها معاييرها وأدواتها وأساليب عملها وتختلف كلّ الاختلاف عن مهنة الخبير المحاسب والتي عادة ما تكون لاحقة لعمليات التصرّف، في حين أنّ الرقابة الداخلية وفقا لما هو متعارف عليه هي أداة للمساعدة على اتخاذ القرار.
كما أنّ الرقابة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل تتجاوز حدود الرقابة الداخلية التي تم ضبطها في الفقرة الأولى من ذات الفصل
ويجدر التنبيه إلى أنّ مثل هذا النوع من الرقابة يعتبر رقابة متزامنة لعمليات التصرّف ويمكن أن يكون سببا لتعطيل المسارات الانتخابية
وبناء عليه، فإنّ هذا الفصل يكرّس خلطا بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية من جهة، ويؤول إلى تكبيل الهيئة بآليات رقابية غير ملائمة لطبيعة نشاطها من جهة أخرى.
والمقترح إعادة صياغة هذا الفصل .
الفصل 31:
المقترح في هذا المجال إعادة صياغة الفقرة الثانية كما يلي:
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات وتعرض القوائم المالية المصادق عليها مرفقة بتقرير مراقب الحسابات على المجلس التشريعي للمصادقة عليها وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
كما يقترح إعادة صياغة الفقرة الثالثة كما يلي:
وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على القوائم المالية للهيئة لأحد الأسباب التالية ( ....) تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم المجلس التشريعي بناء على اقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين يتولّون تقديم ملاحظاتهم للمجلس التشريعي في أجل لا يتجاوز .... أشهر».
الفصل 32:
يقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:
يخضع أعوان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
الباب الثالث: أحكام انتقالية
الفصل 34:
المقترح التنصيص صلب هذا الفصل على أن تتولى الهيئة ضبط رزنامة الانتخابات وليس اقتراح هذه الرزنامة كما ورد بالمشروع، وبالتالي تعويض عبارة اقتراح بعبارة ضبط.
الفصل 35:
يتّجه التنبيه من الناحية النظرية إلى أنّ اعتماد صفة الناخب وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 35 لسنة 2011 ضمن شروط العضوية لمجلس الهيئة يقتضي تجديد هذا التحديد ضمن القانون الانتخابي المزمع سنّه لاحقا.
الفصل 36:
يثير هذا الفصل عديد الملاحظات القانونية والعملية و المقترح التوحيد بين تاريخ انتهاء المهام المتصلة بالهيئة وتاريخ الإحالة إلى الهيئة الجديدة ذلك أن الإحالة تشمل الحقوق والتعهّدات على حدّ السواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.