بقي الفصل السادس من مشروع قانون هيئة الانتخابات حجر عثرة على النواب, حيث رفض النواب الحاضرون في الجلسة العامة التصويت عليه في غياب نواب المعارضة بالرغم من توفر النصاب القانوني, وتم ارجاؤه الى وقت لاحق. جلسة التوافق السرية بين مختلف الكتل امتدت امس على امتداد ما يقارب العشر ساعات ,لم يتوافق رؤساء الكتل النيابية المجتمعين مع رئيس المجلس التاسيسي على الفصل السادس ودخلوا الجلسة العامة بكتلة النهضة وكتلة المؤتمر وكتلة التكتل وكتلة المستقلين الاحرار وكتلة الحرية والكرامة , وقاموا بتعديلات في صياغة الفصل الثالث في نقطته العاشرة بالتاكيد على ان الهيئة تقوم بتتبع المسار الانتخابي وتحديد معيار اختيار الصحفيين والضيوف, والنقطة الثالثة عشرة والتاكيد على مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية, وتم التصويت على الفصل باغلبية 121 صوتا, وبعض التعديلات اللغوية في الفصل 14 باغلبية 120 صوتا، والفصل 20 باغلبية 120 صوتا.
لكن النواب فضلوا بعد ذلك ارجاء المصادقة على الفصل 6 وينص على انه «يتم انتخاب أعضاء الهيئة من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات التالية: يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية مع ضمان ممثل عن غير المنتمين لكتل يترأسها رئيس المجلس التشريعي دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 7 من هذا القانون.
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 7 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتمّ اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة. ثم تتولى اللجنة اختيار سبعة وعشرين (27) مرشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في دورات متتالية بنفس الأغلبية لحين اكتمال العدد. يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين السبعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار أعضاء الهيئة التسعة بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم اكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة. وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين. تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين السبعة والعشرين (27) قبل التصويت. يختار الأعضاء التسعة المنتخبون من بينهم رئيسا للهيئة وذلك عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة حال اكتمال التركيبة.» وبقي هذا الفصل عالقا على امتداد ما يقارب الخمس اسابيع ومنذ بداية مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات».