أخيرا صدر الأمر الذي ينتظره آلاف الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمتعلق بإجراءات إعادة إدماجهم ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة التي غادروها من أجل تتبعات قضائية ذات صبغة سياسية أو نقابية قبل 14 جانفي 2011. أصدر رئيس الحكومة مؤخرا أمرا يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام . وكان مرسوم صدر في فيفري 2011 نص على أنه ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل عدة جرائم ( انظر المؤطر ) .
حقوق
نص الامر على إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام، على اختلاف وضعياتهم الإدارية، طبقا لأحكام مرسوم فيفري 2011، ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم .
وأضاف أنهم يعودون إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد، وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع و لهم الحق في طلب التعويض .
إدماج
بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من بين الأعوان المشار إليهم سابقا، يقع ادماجهم وفق الشروط التالية : في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر.
في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق الخمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. في الرتبة الموالية لرتبتي الترقية المشار إليهما بالفقرتين السابقتين بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق عشر سنوات.
أما بالنسبة لأعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية، فإنهم ينتفعون بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم، والتي لا يشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة.
وسينجر عن العودة إلى العمل الحق في المرتب بعد إعادة ترتيب المسار الوظيفي ابتداء من تاريخ استئناف المباشرة الفعلية.
إجراءات
نص الامر على أنه تحدث لجنة لدى كل وزير بالنسبة للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة له بالنظر، و لدى كل وزير إشراف بالنسبة للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية.
وتتولى هذه اللجنة قبول مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين لها بالنظر والنظر فيها و إعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها. وتُرسل مشاريع قرارات الإدماج، مصحوبة بمحاضر جلسات اللجنة، إما إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية (بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) أو إلى وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية (بالنسبة الى أعوان المؤسسات والمنشآت ). وتتولى هذه المصالح التأشير عليها في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلمها و ترسل مشاريع قرارات الادماج.